قانون ذيل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959

      التعليقات على قانون ذيل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تمدد مدة قبول طلبات المتجاوزين فضولا على الاراضي الاميرية المحددة بالفقرة (ج) من المادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1960 لغاية يوم 27 – 1 – 1962.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 1380 المصادف لليوم الاول من شهر نيسان سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 511 في 12/4/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لتوسع التجاوزات الفضولية على الاراضي الاميرية ولغرض وضع حد لذلك والمحافظة على تلك الاراضي كانت هذه الوزارة قد قامت بتعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959 باضافة الفقرة (ج) الى المادة الرابعة بموجب قانون التعديل رقم (14) لسنة 1960 تنص على ما يلي:-
(على المتجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون ان يراجع السلطات المختصة لتمليكه الارض التي تجاوز عليها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون واذا لم يراجع سقط حقه بالتمليك). وقد انتهت المدة المعينة في الفقرة (ج) اعلاه بتاريخ 27 – 1 – 1961 غير انه ظهر ان قسما كبيرا من المتجاوزين لم يتقدموا بطلباتهم خلال المدة المذكورة وقد بينت بعض المتصرفيات ان من الانصاف ان تمدد مدة قبول الطلبات خاصة وان من سياسة الحكومة تمليك الاراضي ودور السكن للطبقات الفقيرة والمتوسطة ولذلك فقد رؤى تمديد المدة المذكورة لسنة اخرى تنتهي في 27 – 1 – 1962 بغية افساح مجال اكبر للمتجاوزين قبل نفاذ القانون رقم (51) لسنة 1959 لتمليكهم الارض المتجاوز عليها عند توفر شروط التمليك.