عنوان التشريع: تعليمات حول استحقاق السجناء من مادة الجبن
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (2) من المادة 41 من نظام السجون رقم (35) لسنة 940 المعدل قررنا ما يلي : –
1 – تزاد الكمية المقررة من مادة الجبن لكل سجين من (25) خمسة وعشرين غراما الى (35) خمسة وثلاثين غراما .
2 – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1 – 10 – 1964 .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الكريم هاني
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1011 في 27 – 9 – 1964