عنوان التشريع: تعليمات بشأن تأجير المكائن
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي أصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية : –
تحذف الفقرتان (49، 50) من تعليمات تأجير المكائن الصادرة عن الهيئة العليا في جلستها المؤرخة في 14 – 3 – 1964 ويحل محلها ما يأتي : –
49 – يتحمل المستأجرون قيمة المحروقات المصروفة للمكائن عند عملها لديهم ويستثنى من ذلك الفلاحون الموزعة عليهم أرض بموجب قانون الاصلاح الزراعي والفلاحون المستأجرون للزراعة ارضا تحت ادارة الهيئة العليا والمستثمرون المبرمة عقودهم بموجب قانون اعمار واستثمار الأراضي الأميرية الملغى فيعفون من هذه الأجور وتتحملها مؤسسة الاصلاح الزراعي .
50 – يتحمل المستأجرون أجور نقل المكائن من محطات التأجير الى مزارعهم وبالعكس ويستثنى من ذلك الفلاحون الموزعة عليهم أرض بموجب قانون الاصلاح الزراعي والفلاحون المستأجرون للزراعة أرضا تحت ادارة الهيئة العليا والمستثمرون المبرمة عقودهم بموجب قانون اعمار واستثمار الأراضي الأميرية الملغى فيعفون من هذه الأجور وتتحملها مؤسسة الاصلاح الزراعي .
رئيس الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
رئيس الوزراء
الفريق طاهر يحيى
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1011 في 27 – 9 – 1964