تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1960

      التعليقات على تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة /8 من المادة (20) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل وبناء على موافقة مجلس الوزراء أمرنا بوضع التعليمات الآتية : –
أولا – يضاف ما يلي الى أحكام القسم الأول من التعليمات رقم 2 لسنة 1964 .
رابعا – يستثنى من شروط محل الاقامة المبحوث عنه في المادة الأولى من القسم المذكور ما يلي وتسرى عليهم أحكام هذه التعليمات .
1 – موظفو وزارة الخارجية المنتدبون للعمل في المؤسسات الدبلوماسية في الخارج والذين يزورون العراق بمهام رسمية أو لقضاء الاجازات الممنوحة لهم .
2 – الطلاب العراقيون الذين يدرسون في الخارج ويزورون العراق أثناء عطلهم الرسمية .
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الدكتور محمد جواد العبوسي
وزير المالية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1002 في 13 – 9 – 1964