عنوان التشريع: التعديل السابع لتعليمات خدمة البلدية وانضباطها رقم (1) لسنة 1960
التصنيف: تعليمات
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (43) من قانون ادارة البلديات رقم (84) لسنة /1931 المعدل والمادة العاشرة من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة المرقم (54) لسنة 955 والمادة العاشرة من نظام ادارة مصلحة المجاري رقم (24) لسنة 1963 أصدرنا هذه التعليمات :
المادة الأولى – يعدل حدا الراتب لوظيفة مفتش الواردة في جدول الوظائف العامة القسم الأول الملحق بالمادة (41) من تعليمات خدمة البلدية وانضباطها رقم (1) لسنة 1960 من (50 – 90) دينارا الى (05 – 120) دينارا .
المادة الثانية – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الشؤون البلدية والقروية
اسماعيل مصطفى
نشر في الوقائع العراقية عدد 1002 في 13 – 9 – 1964