عنوان التشريع: تعليمات صادرة وفق المادة السادسة من نظام وزارة الاوقاف
التصنيف: تعليمات
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السادسة من نظام وزارة الاوقاف رقم 25 لسنة 1964 أصدرنا التعليمات الآتية : –
القسم الأول
1 – يرأس مفتشية الأوقاف المفتش العام يساعده مفتشون وموظفون على أن لا تقل خدمة المفتشين في الأوقاف أو دوائر الدولة عن عشر سنوات ويكون الوزير هو المرجع المباشر للمفتش العام .
2 – تؤلف عند الحاجة هيئة تفتيشية من المفتش العام والمفتشين والموظفين مجتمعين أو منفردين يرأسهم المفتش العام ويتولى ادارة أعمالهم وتوجيههم ويكون المفتشون مسؤولين بالتضامن عن الأعمال المكلفين بها وعن نتائجها إذا ظهر فيها خلاف للحقيقة أو ان المفتش تعمد اجراءها بسبب ما غير صحيح .
3 – للمفتش العام بموافقة مدير الأوقاف العام أو مدير الاعمار والهندسة العام الاستعانة بالموظفين التابعين لها للتحقيق أو التدقيق في القضايا التي يرى من المناسب تكليفهم بها .
4 – للمفتش العام أن يوفد أكثر من مفتش أو موظف وفي هذه الحالة يعين أحدهم رئيسا وعلى الرئيس أن يوزع العمل بينهم وتقديم التقارير والمراسلات بواسطته ويكون هو أيضا مسؤولا عما يرد فيها .
5 – للمفتش العام أن يتجول بعد اعلام الوزير ليشرف على سير التفتيش والتحقيق في الأماكن التي يوفد اليها المفتشون والموظفون ويتخذ التدابير اللازمة لضمان السرعة والاتقان في العمل ويطلع على النتائج .
6 – للمفتش العام ايفاد مفتش أو موظف أو أكثر في القضايا التي تحال عليه من قبل الوزير وفي القضايا الطارئة التي تستدعي اجراء التحقيقات فيها سواء برأيه مباشرة أو بناء على الحاجة التي يبينها له مدير الأوقاف العام أو مدير الاعمار والهندسة العام على أن يزود الوزير بصورة من أمر الايفاد أو التكليف .
7 – يضع المفتش العام مناهج لتفتيش دوائر الأوقاف في الالوية والأقضية والمؤسسات التابعة لادارتها ويعرضها على الوزير للموافقة على تنفيذها ثم يعمل على تنفيذها بصورة تضمن وتؤمن دوام التفتيش وأن يعين أماكن اشتغال الهيئات التفتيشية والأعمال التي تناط بكل منها والخطة التي تسير عليها وفق المنهج المذكور .
8 – للمفتش العام طلب الاضابير والمعاملات والسجلات والعقود والمعلومات من مديرية الأوقاف العامة والدوائر التابعة لها ومن مديرية الاعمار والهندسة لتدقيقها بعين الطريقة التي يتبعها مراقبو الحسابات العامة .
9 – عندما يقرر اجراء التفتيش أو التحقيق وجه المفتش العام كتابا الى رئيس الدائرة أو الشعبة ونسخة منه الى رئيس الوحدة الادارية يخبرها فيه بالمباشرة بالتفتيش وباسم المفتش أو الموظف أو الموظفين الذين أوفدوا لهذه الغاية ويطلب فيه اجراء التسهيلات الممكنة لهم للقيام بالعمل المطلوب ويجوز ارسال هذا الكتاب بالبريد أو بصحبة المفتش أو الموظف الموفد للتفتيش وعلى هذا عند مباشرته عمله اعلام المفتش العام حالا بوصوله وبيان عنوان واسم المحل الذي نزل فيه واتخذه مكانا لإقامته فيه طيلة مدة التفتيش وعليه أن يرسل في كل أسبوع تقريرا موجزا عن الأعمال التي قام بها بصورة سرية وعلى المفتش العام احالة التقارير الى مديرية الأوقاف العامة واطلاع الوزير على المهم منها ويقوم المدير العام بإحالة التقارير الى الدوائر المختصة للإجابة على المخالفات التي تضمنتها ثم اخبار المفتش العام بما يتوصل اليه من نتائج .
10 – على المفتش الموفد أن يعد محتويات الصندوق بمحضر الموظف المختص وموظف آخر أو أكثر وينظم شهادة بذلك يوقعها هو ومن حضر معه وإذا كان حضوره في ساعة متأخرة من الدوام الرسمي فعليه أن يختم الصندوق ويعد محتوياته في صباح اليوم الثاني من الدوام الرسمي .
11 – للمفتش استجواب الموظفين المخول صلاحية تفتيش أعمالهم وأي شخص آخر له علاقة بأي عمل قاموا به وعن أية قضية .
12 – للمفتش سحب يد أي موظف من الموظفين الخاضعين للتفتيش والذين هم بدرجته فما دون في الحالات التالية .
1 – لدى ظهور اختلاس أو تصرفات سيئة في المعاملات .
2 – عند الامتناع عن بيان محتويات الصندوق أو عند وجود نقص مهم فيه أو الامتناع عن اعطاء الأجوبة وابراز الدفاتر والأوراق الحسابية على أن يخبر المفتش العام حالا وله اجراء ذلك ايضا بعد موافقة المفتش العام في حالات وأسباب ضرورية ومستعجلة أخرى .
13 – محظور على المفتشين والموظفين الموفدين أن يحلوا ضيوفا في دور الأهلين أو الموظفين إذا كان هناك محل يمكن اجارته وإلا فعلى رئيس الدائرة أن يهيء له مسكنا بإيجار .
القسم الثاني
واجبات التفتيش
1 – التحقيق عن المعاملات المخالفة للقوانين والأنظمة وتعيين ماهية المخالفة ومرتكبها والمسؤولية المترتبة عليها .
2 – البحث في تصرفات الموظفين وسلوكهم وكفاءتهم للقيام بالأعمال المناطة بهم وتقديم تقرير سري خاص عن كل منهم .
3 – تطبيق الملاكات المصدقة على الوظائف وبيان الزائدة المخالفة لذلك أو كان هناك نقص في عدد الموظفين .
4 – تفتيش الموقوفات من مستغلات ومؤسسات وبيان حالتها العمرانية وما تحتاجه من صيانة وترميم وتعمير وتقديم تقارير منها .
5 – تدقيق قوائم الموقوفات الخالية والكشف عليها للتأكد من خلوها ورفع التقرير عن سبب خلوها وحالتها العمرانية وبيان المقترحات عن كيفية استغلالها سيما العرصات داخل حدود البلديات .
6 – التحقيق عن اعتدال بدلات ايجار الموقوفات بما فيها الممارسات والتعبات والحصص العقارية والمشتركة وكونها مساوية لأجر مثل الأملاك المجاورة العائدة للغير .
7 – ملاحظة درجة قيام المغارسين ومستأجري العرصات وتنفيذ شروط عقودهم .
8 – فحص سجلات الدعاوى وسجلات الأملاك وبيان المخالفات والنواقص التي فيها وملاحظة درجة اهتمام المحامين ووكلاء الدائرة في تعقيب الدعاوى وتدقيق تنفيذ الاعلامات الصادرة لصالح الوقف والتأكد من تعقيبها واستحصال المبالغ المحكوم بها للوقف .
9 – تفتيش الأعمال العمرانية والترميمات السنوية ومراقبة سير العمل فيها وحسن مراقبة الموظفين عليها ودوامهم وقيامهم بأعمالهم والتأكد من تطبيق شروط المقاولات وصلاح المواد المستعملة .
10 – التحقيق عن الموقوفات المتجاوز عليها والمسؤول عن تمكين المتجاوزين عليها وبيان الاجراءات التي قامت بها الدوائر .
11 – التأكد من الاستمرار في تسجيل الموقوفات في دوائر الطابو وبيان المتأخر منها والمسؤول عن التأخير وصحة مسك السجلات الخاصة بها .
12 – التأكد من استمرار الدوائر على اطفاء حقوق الحكر والعقر وازالة شيوع الموقوفات المشتركة مع الغير ان كان في بقائها ضرر .
13 – تدقيق المقاولات والعقود على اختلاف أنواعها وتعقيب تنفيذها وحفظها .
14 – تدقيق وقفيات الأوقاف الملحقة والتأكد من تطبيق شروط الواقف في الخيرات خاصة سواء كانت بإدارة المتولين أو دوائر الأوقاف .
15 – ملاحظة قيام الموظفين بواجباتهم شخصيا أو وكلائهم المعينين بموافقة الوزارة ودوامهم وحضور الأئمة قبل ربع ساعة من قيام الصلاة لملاحظة نظافة المعبد والتأكد من نظافة المعبد والتأكد من نظافة فرشه .
16 – التحقيق عن سبب انقطاع الموظفين في المؤسسات الدينية والخيرية عن الدوام وما إذا كان ذلك بعذر مشروع .
17 – ملاحظة صلاح الاثاث ما إذا كانت منطبقة مع سجل الاثاث ومقارنة ذلك السجل بسجلات مديرية الأوقاف العامة .
18 – التحقق عن موظفي المؤسسات الدينية والخيرية والتأكد من أنهم متفرغون لأعمالهم أو أنهم غير موظفين في الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية أو انهم غير ممنوعين من القيام بوظائفهم بمقتضى القوانين الخاصة أو انهم يقومون بأعمال لا تتناسب مع شخصياتهم ووظائفهم ولا يشتغلون بما لا يباح للموظفين الاشتغال به .
19 – التحقيق عن قيام من وجهت اليهم عدة جهات من موظفي المؤسسات الدينية الخيرية بواجباتهم وانهم قائمون بها جميعا بحسب الأصول دون تعطيل تلك الجهات .
20 – التحقيق عن القاصرين من أصحاب الجهات والتأكد من سلوكهم المسلك العلمي وان أعمارهم لم تتجاوز الخامسة والعشرين .
21 – تقديم تقرير بالمؤسسات الخيرية والدينية المعطلة والمقترحات لاستبدالها أو انشاء مؤسسة مشابهة لها أو اتخاذها مستغلا ان تعذر استبدالها .
22 – تفتيش المؤسسات الدينية والخيرية سواء التي بإدارة وزارة الأوقاف أو المتولين والتحقق عن حسن ادارتها وقيام المدرسين بالتدريس ودوام طلاب المدارس والتحقيق عن كفاءة وصحة قيام أصحاب الجهات والمستخدمين بواجباتهم .
23 – تكون الأوقاف الملحقة التي بإدارة المتولين تابعة للتفتيش أيضا .
تلغى التعليمات عدد (2) لسنة 956 (واجبات شعبة التفتيش) المنشورة بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (2760) وتاريخ 29/1/956 .
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الأوقاف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 994 في 29 – 8 – 1964