التعليمات الخاصة بالدورة التدريبية الاولى لموظفي المحاكم ودوائر العدل

      التعليقات على التعليمات الخاصة بالدورة التدريبية الاولى لموظفي المحاكم ودوائر العدل مغلقة

عنوان التشريع: التعليمات الخاصة بالدورة التدريبية الاولى لموظفي المحاكم ودوائر العدل
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

الحاقا ببيان هذه الوزارة المرقم ذ/92 والمؤرخ 15 – 8 – 1964 أصدرنا التعليمات الآتية : –
أولا – يكون مركز الدورة لتدريب موظفي المحاكم ودوائر العدل في بغداد .
ثانيا – تبدأ الدورة بتاريخ 15 – 9 – 1964 .
ثالثا – مدة الدورة ستة أشهر ويمنح الناجحون فيها قدما لمدة ستة أشهر وفقا للفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 . وتعليمات الخدمة المدنية عدد 24 لسنة 1961 .
رابعا – يشترك في الدورة موظفو المحاكم ودوائر العدل ممن تتوفر فيهم الكفاءة والمقدرة ومثبتين بوظائفهم .
خامسا – عدد المشتركين في الدورة (50) موظفا ويجرى ترشيحهم من قبل رؤساء محاكم الاستئناف حسب النسب التالية .
المناطق عدد الموظفين
منطقة استئناف بغداد 23 موظفا
منطقة استئناف البصرة 6 موظفين
منطقة استئناف الموصل 6 موظفين
منطقة استئناف الحلة 6 موظفين
منطقة استئناف كركوك 6 موظفين
رئاسة المحكمة الكبرى في ديالي – 3 موظفين
بعقوبة ____
50 المجموع
سادسا – تكون الدراسة في الدورة مسائية تبدأ من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السابعة والنصف مساء من أيام الأسبوع عدا أيام الجمع والعطل الرسمية .
سابعا – يكون عدد المحاضرات في كل يوم ثلاث محاضرات وتكون مدة المحاضرة (50) دقيقة والفترة بين محاضرة وأخرى (10) دقائق .
ثامنا – تدرس في الدورة المواضيع التالية
1 – أ – الصكوك الحقوقية .
ب – الرسوم القضائية .
2 – قانون كتاب العدول .
3 – الصكوك الجزائية .
4 – قوانين الخدمة والأملاك – قانون السلطة القضائية .
5 – الحسابات والضرائب .
6 – تحرير التركات وادارة أموال القاصرين .
7 – اللغة العربية .
8 – طابعة لغة عربية .
9 – الأحوال الشخصية وتنظيم الحجج والقسامات .
10 – قانون التنفيذ .
تاسعا – تكون حصص كل موضوع من المواضيع التي تدرس في الدورة كالآتي ويتخذ ذلك أساسا لتنظيم جدول الدروس الأسبوعي .
الموضوع عدد الحصص في الأسبوع
الصكوك الحقوقية مع الرسوم القضائية 3
كتاب العدول 1
الصكوك الجزائية 3
قوانين الخدمة والملاك 2
الحسابات والضرائب 2
التركات 1
اللغة العربية 1
الطابعة العربية 2
أحوال شخصية 1
تنفيذ 2
_____
المجموع 18
عاشرا – يجرى امتحان للمشتركين في الدورة في الأسبوع الأخير ويمنح الناجحون في الامتحان في جميع الدروس شهادة تتضمن اجتيازهم الدورة بنجاح تؤهلهم لاشغال وظائف كتاب العدول والكتاب الأول ومديري أموال القاصرين بصفة أصلية مرجحين على غيرهم اضافة الى حصولهم على القدم وفق ما ذكر في البند الثالث من هذه التعليمات .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 993 في 27 – 8 – 1964