تعليمات مصلحة التمور العراقية لموسم 1964

      التعليقات على تعليمات مصلحة التمور العراقية لموسم 1964 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مصلحة التمور العراقية لموسم 1964
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

تنظيما لتجارة التمور وكبسها وتصديرها ولتحديد الأسواق الخارجية لكل من تمور المناطق العراقية المنتجة لها ومنع التزاحم بينها في أسواقها المهمة واستنادا الى الفقرة (أ) من المادة الثانية والفقرتين (9 و18) من المادة الرابعة والفقرة (أ) من المادة السادسة من قانون مصلحة التمور العراقية رقم (37) لسنة 1952 وعملا بقرار مجلس ادارة مصلحة التمور العراقية المتخذ بجلسته السادسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 9 – 8 – 1964 وموافقة وزارة الاقتصاد أصدرنا التعليمات التالية على أن تصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أولا – توزيع الأسواق : –
1 – تخصص الأسواق التالية حصرا الى تمور الحلاوي والخضراوي والساير .
المملكة المتحدة البريطانية – الولايات المتحدة الامريكية – كندا – اتحاد جنوب افريقيا – استراليا – نيوزيلندا .
2 – يبقى تصدير تمور الديري وخلال البريم والجبجاب حرا كالسابق .
3 – مع مراعاة الفقرتين الرابعة والخامسة ادناه تخصص الأسواق التالية حصرا الى تمور الزهدي : –
الهند – الباكستان – برما – سنغافورا – اندونيسيا – سيلان .
4 – يجوز تصدير تمور الحلاوي والخضراوي والساير الى الأسواق المدرجة في الفقرة الثالثة أعلاه لغاية يوم 14 – 10 – 1964 على أن لا يتأخر التصدير الفعلي عن نهاية يوم 20 منه .
5 – يسمح بتصدير تمور الساير الى منطقة كاتوار في الهند بعد تاريخ 14 تشرين الأول على أن تكون مشحونة بالسفن الشراعية فقط وعلى أن يبرز المصدر الى المصلحة الطلبات الواردة على التمور من المنطقة المذكورة عند طلبه اجازة التصدير وعليه أن يعطى تعهدا بتقديم شهادة انزال من الميناء الذي ستفرغ فيه التمور المذكورة .
6 – أ – تحصر أسواق البحر الأحمر بما فيها السودان والحبشة واليمن والصومال الايطالي والافرنسي والانكليزي وارتزيا وموانئ شرقي افريقيا والبحر العربي والخليج العربي وأسواق أوربا بتمور البصرة ويستثنى من ذلك سوق ايطاليا وجدة والموانئ المصرية .
ب – تحصر أسواق الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية ولبنان والأردن وشمالي افريقيا وايطاليا بتمور زهدي المنطقة الوسطى وذلك اعتبارا من تاريخ تصديرها اليها .
ج – في حالة ورود طلب من أحد الأسواق المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه على تمور غير محصورة بتلك السوق يسمح بتصديرها اليها لقاء عمولة أو بدونها حسب الوضع العام لذلك السوق وفي حالة فرض العمولة تدفع الى المصلحة لاتفاقها في سبيل الدعاية للتمور .
د – يحصر تصدير التمور الى الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية والجمهورية العربية المتحدة بمصلحة التمور وشركة تجارة التمور العراقية .
7 – تشمل أحكام هذه التعليمات التمور المصدرة لغرض الاستهلاك البشري فقط .
8 – تبقى الأسواق الأخرى التي لم يرد ذكرها في هذه التعليمات حرة ويسمح بتصدير التمور اليها من جميع الأنواع بموافقة مصلحة التمور .
ثانيا – تعليمات تصدير التمور : –
1 – يمنع تصدير التمور العراقية من حاصلات موسم 1963 للاستهلاك البشري الى خارج العراق اعتبارا من 1 آب 1964 على أن يتم الشحن فعلا خلال مدة أقصاها 10 – 8 – 1964، ويستثنى من ذلك التمور التي يقرر مجلس ادارة مصلحة التمور تصديرها في حينه .
2 – يمنع خلط التمور القديمة بتمور الموسم الجديد ويكون المخالف عرضة للعقاب المنصوص عليه في المادة (22) من قانون مصلحة التمور بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى المتعلقة بالأضرار بمصلحة البلاد .
3 – لا يجوز خلط التمور المتساقطة على الأرض بالتمور المقطوفة من النخلة .
4 – لا يجوز شحن التمور الى خارج العراق إلا من المراكز الى تعينها دوائر الكمارك والمكوس .
5 – لا يسمح بتصدير التمور قبل الكشف عليها من قبل المصلحة والجهات التي تخولها والتأكد من جودتها وسلامتها من الحشف والرطب والخلال والمواد الغربية والتمور القديمة وستطبق بحق المخالفين الذين يثبت قيامهم بتصدير تمور لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة أشد العقوبات المنصوص عليها في القانون .
6 – لا يجوز تصدير التمور المكبوسة بالخصاف الى موانئ أوربا إذا لم تكن مغلقة بالجنفاص أو بأي خلاف آخر توافق عليه المصلحة .
7 – لا يجوز لمن لم يكن تاجرا مجازا حسب المادة (7 – أ) من القانون تعاطي تجارة التمور وتصديرها لمقاصد تجارية باستثناء ربابنة السفن الشراعية .
8 – لا يجوز تصريح أية ارسالية من التمور لتصديرها الى الخارج ما لم تعزز بإجازة من مصلحة التمور وفقا للمادة (6 – ح) من القانون ويجب اخبار المصلحة بكل تعديل يحصل في الارسالية لتعديل الاجازة بموجبه .
9 – لا تنظر المصلحة في الشكاوى التي قد تحصل بين الملاكين والمكبسين أو بين الملاكين والمصدرين أو بين المصدرين والمستوردين ما لم يكن هناك تعاقد تحريري بينهما .
ثالثا – تعليمات كبس التمور وتبخيرها : –
1 – لا يجوز تعاطي كبس التمور الا بإجازة من المصلحة وفقا للمادة السابعة (1) من القانون وعلى المكبسين مراعاة أحكام نظام مكابس التمور رقم (4) لسنة 1931 وتعديلاته .
2 – لا يجوز المباشرة بكبس تمور زهدي المنطقة الوسطى قبل يوم 1 – 10 – 1964 .
3 – يشترط أن تكون أرض المكبس مبلطة بالسمنت المسلح أو القير ومائلة لتصريف المياه ويجب أن يجهز المكبس بحنفيات مياه الشرب النقي ولا يستعمل غير الماء النقي في كبس التمور وتكون جدران المكبس نظيفة ودورات المياه بعيدة عن محلات خزن التمور وكبسها ويجب غسل أرض المكبس وتجفيفها قبل تكدس التمور عليها وفرش أرض المخزن المبلطة بالحصران حفظا لنظافة القطع المكبوسة ويجب تغطية التمور المخزونة في المكبس لصيانتها من الغبار والشمس والمطر .
4 – يجب تنقية التمور من الحشف والخايس والرطب والخلال غير الناضج والشيص وجميع المواد الغريبة قبل كبسها .
5 – يجب عدم تكديس التمور في المخازن فلة على ارتفاع يزيد على ثلاثة أمتار منعا لضغط التمور وتلاصقها .
6 – عند القيام بعملية التنقية والكبس تؤخذ التمور من حافة الكدس تدريجيا حتى الاتيان على نهايته .
7 – يلزم أصحاب المكابس باستعمال القوالب أو الآلات الضاغطة في كبس التمور .
8 – يجب عدم ترطيب التمور بالماء الا بنسبة ملائمة توافق درجة لين التمور أو جفافها منعا للتحمض .
9 – ينبغي التأكد من صحة أوزان التمور المكبوسة بالخصاف وستتخذ أشد الاجراءات بحق المكبسين الذين يثبت قيامهم بكبس تمور في أوعية يقل وزنها عن الوزن المقرر .
10 – يلزم صاحب المكبس باتخاذ علامة فارقة تتألف من حروف اسمه الأولى واسم لوائه وتضرب هذه العلامة على كل قطعة في مكبسه وتسجل العلامات الفارقة وتبلغ الى المصلحة في بغداد والدوائر التابعة لها في المناطق الأخرى لتشخيص القطع عند الحاجة .
11 – يجب أن تكون أوعية كبس التمور نظيفة ومتقنة الصنع سواء كانت من الخصاف أو الاكياس أو الصناديق أو الكارتون أو الصفائح وبحكم غلقها بعد الكبس أو التعبئة ويجب أن لا تحمل أية رائحة من شأنها التأثير في التمر أو طعمه .
12 – يجب أن توضع علامة فارقة على تمور الاسطة عمران المكبوسة بالصفائح الناتجة في لواء الناصرية لتفريقها عن تمور ساير البصرة .
13 – يجب تبخير جميع التمور المكبوسة بالصناديق والمراد تصديرها الى خارج العراق قبل وبعد الكبس ويجوز تبخير التمور في المباخر المعترف بها وبالطرق التي توافق عليها المصلحة .
رابعا – مواعيد تصدير التمور : –
1 – يسمح بتصدير الرطب إذا كان فلة أو معبأ بأقفاص أو بصناديق مفتوحة لغاية يوم 14 – 9 – 1964 من البصرة ولغاية يوم 14 – 10 – 1964 من بغداد وبعد ذلك يعامل الرطب معاملة التمور المصدرة وتستوفى عنه العمولة المستوفاة على التمور (ان وجدت) .
2 – يسمح بتصدير تمور الدوسان والحلاوى (أبو خشيم) الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم سنة 1964 اعتبارا من 15/آب/1964 .
3 – يسمح بتصدير تمور الديري الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1964 اعتبارا من 25/آب/1964 .
4 – يسمح بسلق خلال البريم والجبجاب الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1964 من يوم 10/آب/1964 وتصديره اعتبارا من 5/أيلول/1964 .
5 – يسمح بتصدير زهدي البصرة وسائر الأنواع الأخرى الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1964 اعتبارا من 15/أيلول/1964 .
6 – يسمح بنقل خلال البريم والجبجاب حاصلات موسم سنة 1964 من لواء الناصرية الى بقية الالولية بتاريخ 5 – 9 – 1964 وتصديره الى خارج العراق اعتبارا من 10 – 9 – 1964 .
7 – يسمح بنقل تمور زهدي الناصرية حاصلات موسم سنة 1964 الى بقية الالوية من تاريخ 25 – 9 – 1964 وتصديرها الى خارج العراق اعتبارا من 1 – 10 – 1964 .
8 – يسمح بنقل تمور الخضراوي والساير وبقية أنواع تمور الناصرية حاصلات موسم سنة 964 الى بقية الالوية بتاريخ 1 – 10 – 1964 وتصديرها الى خارج العراق اعتبارا من 5 – 10 – 1964 .
9 – يسمح بنقل تمور زهدي المنطقة الوسطى من الالوية الى البصرة اعتبارا من 10 – 10 – 1964 .
10 – يسمح بتصدير تمور زهدي المنطقة الوسطى حاصلات موسم 964 الى خارج العراق اعتبارا من 10 – 10 – 964 للتمور المراد تصديرها بالطريق البري . واعتبارا من 15 – 10 – 964 للتمور المراد تصديرها بالطريق البحري .
11 – يمنع تصدير التمور حاصلات موسم 964 للاستهلاك البشري اعتبارا من 1 – 7 – 1965 عن طريق البصرة واعتبارا من 15 – 7 – 1965 عن طريق البر . ولا يشمل ذلك التمور الواردة في الفقرة (4) أعلاه .
مدير مصلحة التمور العراقية العام
عبد الحميد الهلالي
نشر في الوقائع العراقية عدد 992 في 25 – 8 – 1964