عنوان التشريع: التعديل السادس لتعليمات خدمة البلدية وانضباطها رقم (1) لسنة 1960
التصنيف: تعليمات
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (43) من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1938 المعدل والمادة العاشرة من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة المرقم (54) لسنة 1955 والمادة (10) من نظام ادارة مصلحة المجاري رقم 34 لسنة 1955، أصدرنا هذه التعليمات : –
المادة الأولى : –
تحذف الوظائف التالية من القسم الثاني لجدول الوظائف الخاصة بأمانة العاصمة الملحق بالمادة الـ 41 من التعليمات: –
المعاون الفني لأمين العاصمة 70 – 120
المعاون المالي لأمين العاصمة 70 – 120
المعاون الإداري لأمين العاصمة 70 – 120
ويحل محلها الوظائف التالية : –
معاون أمين العاصمة 70 – 150
رئيس الهيئة الفنية 70 – 120
المادة الثانية : –
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الشؤون البلدية والقروية
اسماعيل مصطفى
نشر في الوقائع العراقية عدد 990 في 20 – 8 – 1964