قانون تعديل قانون العمل رقم 1 لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العمل رقم 1 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تضاف العبارة (والرسوم التي يجب استيفاؤها) بعد عبارة (ممارستها) الواردة في الفقرة الرابعة من المادة (134) من قانون العمل رقم (11) لسنة 1958.

مادة 2
تضاف العبارة الاتية الى المادة (134) من القانون وتعتبر فقرة خامسة لها.
5 – للحكومة ان تفرض رسوما على غير العراقيين المسموح لهم بالاشتغال في العراق بموجب احكام هذه المادة ان كانت دولهم تفرض رسوما على العراقيين المشتغلين لديها على اساس المعاملة بالمثل.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 1380 المصادف لليوم الاول من شهر نيسان سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 511 في 12/4/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
تستهدف الدول عند تنظيم ما يمارسه الاجانب من اعمال تحقيق مصالحها ومصالح رعاياها وتضع التشريعات لهذه الغاية وتفرض رسوما معينة عند اجازة هؤلاء لمزاولة بعض الاعمال في بلادها وعند تجديد الاجازة للفترات التي تقررها وعليه ينبغي ان يحدد بصورة واضحة ما يكفل مصلحة الجمهورية العراقية ومواطنيها على اساس مبدا المقابلة بالمثل.
ولذا شرعت هذه اللائحة.