قانون الاوسمة والهدايا الاجنبية رقم (22) لسنة 1961

      التعليقات على قانون الاوسمة والهدايا الاجنبية رقم (22) لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاوسمة والهدايا الاجنبية رقم (22) لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيرا الخارجية والداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
على العراقي الممنوح وساما من دولة اجنبية ان يطلب الموافقة على حمله من الحكومة العراقية.

مادة 2
يقدم طلب الاذن بحمل الوسام الاجنبي مع الوثائق المؤيدة له الى وزارة الخارجية التي تقوم بعرض الموضوع على مجلس الوزراء ليقرر السماح بحمل الوسام او عدمه. وفي حالة الموافقة يستصدر مرسوما جمهوريا بحمل الوسام. وتقوم وزارة الخارجية بتوجيه كتاب بذلك الى من منح له الوسام مصحوبا بصورة من المرسوم.

مادة 3
يجوز للعراقي حمل الوسام الاجنبي في الاحوال التالية:
1 – بحضور رئيس الدولة المانحة للوسام او من هو بمقامه او رئيس حكومتها.
2 – في الحفلات التي تقام في مساكن سفراء الدولة المانحة للوسام او مفوضيها او قناصلها المقيمين في الجمهورية العراقية او خارجها.
3 – اذا كان يعمل في جيش الدولة المانحة او رسولا من قبل الحكومة العراقية خلال اقامته في البلد الاجنبي.
4 – في الحفلات الرسمية وشبه الرسمية التي لها علاقة بالدولة مانحة الوسام سواء اقيمت في العراق او في بلد الدولة المانحة الوسام.

مادة 4
يتبع في حمل الوسام الاجنبي نظامه الخاص المرعى في الدولة الاجنبية.

مادة 5
لمجلس الوزراء ان يقرر انهاء الاذن الصادر بحمل وسام دولة اجنبية ويقترن هذا القرار بمرسوم جمهوري.

مادة 6
لا يجوز استعمال الالقاب المحلقة بالوسام الاجنبي او الرتبة الاجنبية ولو كان منحها قد وقع قبل نفاذ هذا القانون سواء استعملت في داخل العراق او خارجه ويشمل ذلك اللقب المجرد.

مادة 7
يستثنى من احكام المادة السادسة الالقاب الفخرية العلمية التي تمنحها الجامعات الاجنبية.

مادة 8
1 – على كل موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية وعضو في المجالس الرسمية او المصالح المؤسسة بقوانين خاصة تقدم له منحة او هدية من اي جهة اجنبية بصفته الرسمية ان يخبر وزارة الداخلية بواسطة مرجعه المختص للحصول على الاذن بقبول المنحة او الهدية.
2 – كل عراقي قدمت له منحة او هدية من حكومة اجنبية ان يحصل على الاذن بقبول المنحة من وزير الداخلية.

مادة 9
لكل من تقدم له منحة او هدية اجنبية من المشمولين باحكام هذا القانون ان يقبلها للمجاملة على ان يخبر السلطة الادارية ان كان داخل العراق او الممثلية العراقية ان كان في خارجه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها.

مادة 10
يستثنى من احكام المادتين الثامنة والتاسعة المنح العينية التي لا تتجاوز قيمتها عشرين دينارا او الهدايا ذات الطابع الرمزي.

مادة 11
في حالة رفض وزير الداخلية الاذن بقبول الهدية تؤخذ من الشخص الممنوحة له وتعطى الى جهة علمية او خيرية.

مادة 12
كل عراقي خالف الاحكام المتعلقة بالاوسمة الاجنبية او الالقاب المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بحرمانه من حمل الوسام الاجنبي وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار.

مادة 13
كل من خالف الاحكام المتعلقة بالمنح الاجنبية من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار مع مصادرة المنحة وفي حالة التصرف بها يضمن المخالف قيمتها.

مادة 14
لا تجري التعقيبات القانونية بحق المخالف لاحكام هذا القانون الا باذن من وزير العدل او وزير الدفاع بالنسبة للعسكريين.

مادة 15
لكل من وزيري الداخلية والخارجية كل حسب اختصاصه اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 16
يلغى قانون الاوسمة الاجنبية رقم (19) لسنة 1922 وذيلاه رقم (61) لسنة 1936 و(13) لسنة 1937.

مادة 17
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 18
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال سنة 1380 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر اذار سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 508 في 6/4/1961