قانون اعفاء العاب نارية من رسم الوارد الكمركي

      التعليقات على قانون اعفاء العاب نارية من رسم الوارد الكمركي مغلقة

عنوان التشريع: قانون اعفاء العاب نارية من رسم الوارد الكمركي
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تعفى الالعاب النارية التي استوردتها الممثلية التجارية لجمهورية المانيا الديمقراطية بمناسبة المعرض العائد لها في بغداد من رسم الوارد الكمركي المترتب عليها البالغ (880/1567) دينارا.

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الارسالية المستوردة قبل تاريخ تنفيذه.

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال سنة 1380 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر اذار سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 506 في 4/4/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
استوردت الممثلية التجارية لجمهورية المانيا الديمقراطية ارسالية من الالعاب النارية اطلقت عند افتتاح المعرض الذي اقامته في بغداد وحيث ان الممثلية المذكورة وعدت بانها ستمنح نفس الاعفاء للجمهورية العراقية اذا ما اقامت معرضا لها في جمهورية المانيا الديمقراطية فقد اعدت اللائحة المرفقة لتوفر مبدا المقابلة بالمثل.