قانون ميزانية الاوقاف لسنة 1961

      التعليقات على قانون ميزانية الاوقاف لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ميزانية الاوقاف لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تخمن ايرادات الاوقاف العامة خلال السنة 1961 المالية بـ (789790) سبع مئة وتسعة وثمانين الفا وسبع مئة وتسعين دينارا كما ورد في الجدول (ا) الملحق بهذا القانون.

مادة 2
يرصد (789748) سبع مئة وتسعة وثمانون الفا وسبع مئة وثمانية واربعون دينارا لسد نفقات مديرية الاوقاف العامة خلال السنة 1961 كما هو مشروح في الجدول (ب) المحلق بهذا القانون.

مادة 3
تجبى الواردات على وفق الاصول المرعية ويستوفى عن ادارة الاوقاف النبوية والعتبات المقدسة (15%) من وارداتها ويستوفى من واردات العمارات المنشاة بموجب قوانين الاعمار (80%) من وارداتها الحقيقية لاطفاء قروضها.

مادة 4
لا يجوز نقل مبلغ من فصل الى اخر الا بقانون خاص.

مادة 5
للوزير المسؤول (رئيس الوزراء) ان ينقل مبالغ من مادة الى اخرى داخل الفصل.

مادة 6
يتحتم ادراج جميع واردات الاوقاف ومصروفاتها في الحسابات ويحظر تلافي المصروفات من الواردات بدون ادراج المصروفات في الحسابات.

مادة 7
المبالغ التي يتبرع بها الاشخاص او المؤسسات للقيام بعمل معين ولا يوجد محذور من قبل مديرية الاوقاف العامة لها تقبض وتقيد ايرادا في الحسابات وتدرج تحت اعداد خاصة بها وتصرف على العمل الذي خصصت به وللوزير المسؤول (رئيس الوزراء) صلاحية تزييد اعتمادات الفصول بنسبة ما يقبض من تبرعات.

مادة 8
يعتبر الجدولان (ج 0 ج ا) الملحقان بهذا القانون ملاكا ثابتا لموظفي مديرية الاوقاف العامة ولا يجوز اجراء تغيير فيهما الا بقرار من الوزير المسؤول (رئيس الوزراء).

مادة 9
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1/4/1961.

مادة 10
على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شوال سنة 1380 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر اذار سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 507 في 5/4/1961

خلاصة الواردات بحسب الابواب

الملحق
الدخل الدخل تخمينات تخمينات
الحقيقي الحقيقي سنة 1960 سنة 1961
الباب الواردات لسنة 1958 لسنة 1959
دينار دينار
الاول الاوقاف المضبوطة 521025 530220 555130 635240
الثاني الاوقاف النبوية 82645 108576 99060 121710
الثالث اوقاف العتبات المقدسة 30132 33048 36200 32840
المجموع 633802 671844 690390 789790

الواردات

الجدول1
الباب الاول – الاوقاف المضبوطة
الفصل المادة المفردات الدخل الدخل تخمينات تخمينات
الحقيقي الحقيقي سنة 1960 سنة 1961
لسنة 1958 لسنة 1959
(1) واردات الاوقاف المضبوطة
1 المسقفات 410952 408745 417600 424230
2 البساتين 12039 13934 16470 17350
3 الايجارات المؤجلة 23244 2328 3850 4300
4 الاراضي الزراعية 26738 26763 26800 28900
5 الاعقار 9226 4373 13300 18240
6 الغابات 400 700 400 700
7 رسوم مراقبة الاوقاف
الملحقة 8248 3873 7400 7250
8 الواردات المتفرقة 27487 42214 40000 37500
9 رسوم ادارة الاوقاف
النبوية 10980 14810 14860 18250
10 رسوم ادارة الاوقاف
المقدسة 2610 2480 2450 3020
11 منحة وزارة المالية للخيرات
المدورة 10000 10000 12000 12000
12 العمارات المشيدة حديثا 000 000 000 63500
بموجب قوانين الاعمار.
مجموع الباب الاول – الواردات 521025 530220 555130 635240
تابع جدول – ا – الواردات
الباب الثاني – الاوقاف النبوية
الدخل الدخل تخمينات تخمينات
الفصل المادة المفردات الحقيقي الحقيقي لسنة 1960 لسنة 1961
لسنة 1958 لسنة 1959
(2) واردات الاوقاف النبوية
1 المسقفات 66550 88716 76640 87500
2 البساتين 7043 8809 10310 10940
3 الايجارات المؤجلة 1790 2586 2060 2100
4 الاراضي الزراعية 2632 2097 2480 2240
5 الاعقار 73 130 90 50
6 الغابات 60 1110 810 510
7 الواردات المتفرقة 4497 5128 6670 12370
ض 8 العمارات المشيدة حديثا
بموجب قوانين الاعمار
مجموع الباب الثاني – الواردات 82645 108576 99060 121710

تابع جدول – ا – الواردات
الباب الثالث – اوقاف العتبات المقدسة
(3) واردات اوقاف العتبات المقدسة
1 المسقفات 3123 3221 2350 2350
2 البساتين 259 396 400 415
3 الاراضي الزراعية للمقامات 1193 3155 2600 2750
ومقاطعة الحسينية والدراويش
4 رسوم الدفنية 5330 5826 5200 5200
5 الواردات المتفرقة 2927 2170 2800 3420
6 منحة وزارة المالية للعتبات
المقدسة 3000 3000 3000 6000
7 منحة من الاوقاف النبوية
لسد عجز العتبات المقدسة 14300 15280 19850 12705
مجموع الباب الثالث – الواردات 30132 33048 36200 32840
المجموع العام لجدول ا – الواردات 633802 671844 690390 789790

خلاصة المصروفات بحسب الابواب
المصروفات المصروفات تخمينات تخمينات
الباب المصروفات الحقيقية الحقيقية سنة 1960 سنة 1961
لسنة 1958 لسنة 1959
الاول الاوقاف المضبوطة 387529 417859 582250 635203
الثاني الاوقاف النبوية 48590 40357 71860 121705
الثالث اوقاف العتبات المقدسة 30625 30088 36200 32840
المجموع 466754 488304 690310 789748

المصروفات

الجدول2
الباب الاول – الاوقاف المضبوطة
المصروفات المصروفات تخمينات تخمينات
الفصل المادة المفردات الحقيقية الحقيقية سنة 1960 سنة 1961
لسنة 1958 لسنة 1959
1 الرواتب والمخصصات
1 رواتب الموظفين 61170 75327
2 رواتب المستخدمين 565236 83000
11727 11813
3 مخصصات واجور الموظفين 4187
والمستخدمين
4 مخصصات مجلس الشورى 00000 822 00000 936
5 القسم المعادل للتوقيفات التقاعدية
للموظفين والمستخدمين. 3142 2809 6000 6000
مجموع الفصل الاول 59378 76528 89000 98263

2 مخصصات غلاء المعيشة
1 مخصصات غلاء المعيشة
للموظفين 28576 33500
3 مخصصات غلاء المعيشة 27013 35000

للمستخدمين 1620 12280
مجموع الفصل الثاني 27013 30186 3500 45780

تابع جدول (ب) المصروفات
تابع الباب الاول – الاوقاف المضبوطة
الفصل المادة المفردات المصروفات المصروفات تخمينات تخمينات
الحقيقية الحقيقية سنة 1960 سنة 1961
لسنة 1958 لسنة 1959
3 النفقات الادارية
1 مخصصات السفر 1490 1799 2000 2400
2 مصروفات النقل 140 267 500 1000
3 اثاث الدائرة 363 1531 2400 1500
4 شراء كتب وصحف 36 45 100 500
ومجلات
5 نفقات الطبع 426 247 300 500
6 القرطاسية والاستمارات
الرسمية 1211 1072 1500 1500
7 برق وبريد وتلفونات 990 1390 1500 1500
8 الايجارات 277 413 1000 450
9 الماء والكهرباء والتنوير 769 701 1100 1000
10 المصروفات المتنوعة 382 967 1000 1000
11 كسوة الفراشين 767 737 1100 1000
مجموع الفصل الثالث 6851 9169 12500 12350
4 المصروفات الاخرى
1 اجور تقدير الواردات 1705 1695 1500 1600
2 اجور جباية الواردات 1648 1210 1600 1500
3 المصروفات القضائية 6201 5446 7500 7500
4 اجور المحامين 2238 2503 5000 5000
5 اجور نشر الاعلانات 29 45 100 300
6 رديات الواردات 80 72 100 1500
7 اجور الطابو والتسجيل
والمسح والتحديد 3164 1570 9800 7000
8 اجور تدقيق الحسابات 2960 2648 500 1000
مجموع الفصل الرابع 18025 15189 26100 25400
5 الانشاء والترميم
1 تعمير وترميم المسقفات
والمساجد واصلاح البساتين 41281 38602 75000 106890
2 صيانة واصلاح انابيب الماء
والكهرباء واجور الماء والكهرباء
في الاملاك الخالية 15 4 100 100
3 اجور المراقبين والحراس للاملاك
والبساتين 18 3000
مجموع الفصل الخامس 41296 38624 75100 109960

تابع جدول (ب) المصروفات
تابع الباب الاول – الاوقاف المضبوطة
الفصل المادة المفردات المصروفات المصروفات تخمينات تخمينات
الحقيقية الحقيقي سنة سنة
لسنة 958 لسنة 959 1960 1961
6 نفقات المساجد
1 رواتب موظفي المساجد والمدارس
الملحقة بها والاعانات 88880 106267 148000 150000
2 مخصصات غلاء المعيشة 61983 62210 68900 66000
3 القسم المعادل للتوقيفات التقاعدية
لموظفي المساجد 7500
4 متفرقة المساجد 3260 2810 3600 3600
5 مخصصات الوعظ 1808 2225 2500 2500
6 الماء والكهرباء والتنوير 5155 5742 6500 6500
7 اثاث المساجد 4053 3536 7000 20000
8 مخصصات المجالس العلمية 822 400
مجموع الفصل السادس 165139 183612 236500 256500

7 نفقات المدارس الدينية 57378 51967 90000 20000
8 نفقات خاصة
1 مرتزقة داود باشا 506 770 750 750
2 فضلة واردات جامع النبي شيت 300 300 300 200
3 رواتب موظفي الخيرات المدورة
وغلاء المعيشة وترميم مؤسساتها 8294 7904 12000 12000
4 اطعام الطعام والتخصيصات
الخيرية 1558 2230 2500 2200
5 نفقات المكتبة 1791 1370 2500 2500
6 اطفاء قروض العمارات المشيدة
بموجب قوانين الاعمار 1791 1370 2500 2500
مجموع الفصل الثامن 12449 12574 18050 66950
مجموع الفصل الاول المصروفات 387529 417859 582250 635203

تابع جدول (ب) المصروفات
الباب الثاني – الاوقاف النبوية
الفصل المادة المفردات المصروفات المصروفات تخمينات تخمينات
الحقيقية الحقيقية سنة سنة
لسنة 958 لسنة 959 1960 1961
9 نفقات الاوقاف النبوية
1 رسوم الادارة للاوقاف المضبوطة 11722 16646 14860 18250
2 اجور تقدير الواردات 82 103 250 250
3 رديات الواردات 28 000 000 100
4 اجور المحامين والمصاريف
القضائية 277 567 1000 1000
5 مخصصات اهل الحرمين 7200 243 1000 1000
6 نفقات طبع القران الكريم 0000 000 5000 5000
7 نفقات لقراء القران الكريم 1000
8 مخصصات المولد النبوي الشريف 1145 666 2000 3000
9 منح الجمعيات والمياتم والمعاهد
الخيرية والاسلامية 2750 1340 2500 2000
10 المتفرقة 2 1 100 200
11 رسوم واجور الطابو والتسجيل
والمسح والتحديد 12 49 500 4000
12 انشاء وتعمير الاملاك والبساتين
ورواتب المراقبين ومخصصات غلاء
المعيشة 1208 482 12000 49400
13 مخصصات المحتاجين 9864 9297 12000 14000
14 منح لطلبة الدراسات الاسلامية العالية
في خارج العراق واعانات 0000 627 800 2000
15 نفقات بعثة قرانية 0000 000 000 3000
16 منحة العتبات المقدسة لسد العجز 14300 10336 19850 12705
الحاصل في وارداتها
17 اطفاء قروض العمارات المشيدة 4800
بموجب قوانين الاعمار
مجموع الباب الثاني – المصروفات 48590 40357 71860 121705

الباب الثالث – اوقاف العتبات المقدسة
الفصل المادة المفردات المصروفات المصروفات تخمينات تخمينات
الحقيقية الحقيقية سنة سنة
لسنة 958 لسنة 959 1960 1961
10 نفقات اوقاف العتبات المقدسة
1 رواتب موظفي العتبات المقدسة 8138 9540 9700 12200
والدفينة
2 مخصصات غلاء المعيشة 7912 8018 8300 8200
3 الماء والتنوير 10706 10114 11000 6750
4 المتفرقة 166 103 200 160
5 رسوم الادارة للاوقاف المضبوطة 2956 2025 2450 3020
6 اجور المحامين والمصروفات 225 96 500 470
القضائية
7 رسم واجور الطابو والتسجيل 36 10 150 80
والمسح والتحديد
8 اجور تقدير الواردات 20 21 50 60
9 التعميرات والترميمات الطفيفة 466 152 3750 175
10 اثاث واصلاح المفروشات 000 9 100 150
مجموع الباب الثالث – المصروفات 30625 30088 36200 32840
المجموع العام لجدول – ب – 466744 488304 690310 789748

الادارة

الجدول3
الملاك الثابت للموظفين لسنة 1961 المالية
ملاك سنة 960 ملاك سنة 961 الملاحظات
الدرجة العدد الدرجة العدد
1 1 1 1
2 2 2 1
3 6 3 10
4 27 4 28
5 44 5 54
6 28 6 20
7 32 7 48
8 13 8 31
9 2 9 06
155 199
دينار بيان
1 – الموظفون
-/74682 ا – الرواتب
-/75327 -/00645 ب – العلاوات
-/75327
2 – المستخدمون على الملاك الدائم
-/1824 ا – الرواتب (القسم الاول)
-/0036 ب – العلاوات (القسم الاول)
-/11813 -/9953 ج – الرواتب (القسم الثاني)
-/11813

جدول (ج ا) الادارة
الملاك الثابت لموظفي المدارس والمكتبات لسنة 1961 – المالية
ملاك سنة 1960 ملاك سنة 1961 الملاحظات
الدرجة العدد الدرجة العدد
1 – 2 –
2 1 2 –
3 2 3 –
4 4 4 –
5 7 5 3
6 1 6 1
7 2 7 1
8 – 8 1
9 – 9 –
17 6
بيان
1 – الموظفون
-/2136 ا – الرواتب
-/0025 ب – العلاوات
دينار -/2161
2 – المستخدمون على الملاك الدائم
-/1619 ا – الرواتب (القسم الاول)
-/003 ب – العلاوات (القسم الاول)
-/2200 ج – الرواتب (القسم الثاني)
-/3822 -/3822
-/5983

مذكرة ايضاحية عن ميزانية 1961 التخمينية

الملحق2
1 – لقد ابدلنا عناوين فصول الميزانية التخمينية لسنة 1961 المالية التي كانت في الميزانيات السابقة، لتكون منسجمة مع موضوع موادها ومع المصطلحات الحديثة التي ادخلت على ميزانية الدولة.
2 – صنفنا الميزانية بحسب موضوعاتها على الفصول، فاصبح عدد فصول جدول المصروفات عشرة فصول بدل ثمانية فصول الواردة في الميزانية السابقة.
3 – حذفنا من جدول الواردات والمصروفات مواد كانت موجودة في الميزانية السابقة التي لم يرصد لها مبالغ في هذه السنة او في السنين السابقة، واصبحت ليست ذات موضوع بالنسبة الى هذه السنة، كبدل اعشار قرى الموصول، وبدل التعويض العادل، وضريبة الاملاك وشراء الاملاك، ومخصصات كلية الشريعة. وذلك لكي تكون الميزانية متماسكة غير متخلخلة من وجود مواد لا رصيد لها بين فصولها.
4 – احدثنا مواد جديدة يقتضي العمل وجودها من وجهة عملية وحسابية، وهي:-
ا – مادة واردات العمارات المشيدة بموجب قوانين الاعمار في جدول الواردات ومادة اطفاء قروض العمارات المشيدة بموجب قوانين الاعمار في جدول المصروفات، وذلك لضبط مقدار وارداتها واطفاء قروضها على وفق قوانين الاعمار الخاصة بهذه المديرية.
ب – مادة مخصصات مجلس الشورى ومادة مخصصات المجالس العلمية – كانت هذه المخصصات تصرف من مادة رواتب موظفي المعابد سابقا، فجعلنا لها مادتين: الاولى جعلت من فصل الرواتب والمخصصات، والاخرى من فصل نفقات المساجد.
ج – مادة المخصصات واجور الموظفين والمستخدمين – كانت هذه المصروفات تصرف من مادة رواتب الموظفين، فافردنا لها مادة تحت فصل الرواتب والمخصصات.
د – مادة القسم المعادل للتوقيفات التقاعدية لموظفي المساجد – وذلك لتطبيق قانون التقاعد على موظفي المساجد من بداية السنة 1961 المالية.
هـ – نفقات بعثة قرانية – وذلك تنفيذاّ لنية الدائرة في ارسال بعثة قرانية خارج العراق.
5 – جزانا مواد من جدول المصروفات كانت سابقا مندمجة بعضها مع بعض، وجعلنا لها مواد مستقلة بذاتها، وذلك للتوضيح والضبط الحسابي، وهي:-
ا – مادة الرواتب للموظفين والمستخدمين ومادة غلاء المعيشة للموظفين والمستخدمين، فجزانا كلا منهما الى مادتين، مادة للموظفين والاخرى للمستخدمين.
ب – مادة تعمير وترميم المسقفات والمساجد واصلاح البساتين واجور المراقبين والحراس جزانا كلا منهما الى مادين، مادة للتعميرات، والاخرى لاجور الحراس والمراقبين.
6 – اضفنا فقرة جديدة الى قانون الميزانية فيما يخص اطفاء العمارات التي شيدت بموجب قوانين الاعمار وحددنا الاطفاء بنسبة 80% من وارداتها.
7 – تبلغ الواردات التخمينية لسنة 1961 المالية (789790) دينارا، فتكون بزيادة (99400) دينار عن تخمينان واردات سنة 960 ويرجع ذلك:
ا – اكمال بناء العمارات التي قامت الدائرة بتشييدها.
ب – زيادة التنافس على التزام اراضي في سلمان باك، وحسم قضية اراضي السيفية والثعالبة في بغداد لصدور حكم بها بعد ما كانت معطلة عن الالتزام للتجاوز عليها منذ مدة طويلة.
ج – زيادة الحاصلات والحصص العقرية في الشمال لكثرة الامطار في هذا العالم.
د – زيادة بدلات اجارة العرصات.
8 –تبلغ المصروفات المرصدة التخمينية لسنة 961 المالية (789748) دينارا، فتكون الزيادة عن رصيد السنة 1960 التخمينية (99438) دينارا وترجع هذه الزيادة الى:
ا – ارصاد 80% من واردات العمارات المنشاة حديثا لاطفاء قروضها.
ب – نية الدائرة في ترفيع كافة موظفي المساجد والخيرات المدورة والعتبات المقدسة.
ج – نية الدائرة في اعطاء القدم للترفيع لمن يستحقه من الموظفين وتحويل المستخدمين الى موظفين بحسب قانون الخدمة المدنية.
د – ارصاد مبالغ للقسم المعادل للتوقيفات التقاعدية لاخضاع موظفي المساجد لقانون التقاعد من بداية السنة المالية 1961.
هـ – السعي في الاستمرار على تعمير املاك الاوقاف والمساجد عامة.
و – تحقق مبالغ كبيرة على دائرة الاوقاف عن نفقات التبليط المتراكمة منذ سنين طويلة عزمت الدائرة على دفعها، وحل هذا الاشكال مع امانة العاصمة والبلديات.
ز – النية في ارسال بعثة قرانية الى الخارج.
ح – زيادة مخصصات اثاث المساجد.