قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961

      التعليقات على قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها.
1 – المجلس – مجلس ادارة البنك المركزي العراقي.
2 – التحويل الخارجي – اية عملة او صك او حوالة او كمبيالة او امر بالدفع او اعتماد او رصيد حساب مما يكون واجب الدفع بعملة غير العملة العراقية.
3 – الشخص المجاز – الشخص المخول من قبل المجلس بالتعامل بالتحويل الخارجي.

مادة 2
1 – تعهد الى المجلس جميع الصلاحيات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون لادارة ومراقبة التحويل الخارجي.
2 – للمجلس ان يخول محافظ البنك المركزي العراقي او لجنة يؤلفها او موظفا يعينه الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون عدا الصلاحيات المذكورة في المادتين (16) و(17).
3 – للمجلس ان يخول الصلاحيات المذكورة في المادتين (16) و(17) الى لجنة يراسها المحافظ او احد اعضاء المجلس.

مادة 3
يعين المجلس بين حين واخر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية شروط اعتبار الشخص مقيما او غير مقيم لغرض هذا القانون.

مادة 4
1 – لا يجوز لاي شخص ان يشتري او يبيع او يقرض او يقترض او يهب او يتهب اي تحويل خارجي او ان يقوم باية معاملة اخرى تتضمن تحويلا خارجيا الا من شخص مجاز او اليه او باجازة خاصة من المجلس.
2 – لا يجوز اجراء اية تادية بالعملة العراقية الى شخص غير مقيم لقاء تحويل خارجي الا باجازة من المجلس.
3 – لا يجوز لاي شخص مقيم ان يقتني من اي شخص غير مقيم او يبيع له او يملكه باية طريقة اخرى اية اسهم او حصص شركات او سندات مالية الا باجازة من المجلس.
4 – لا يجوز لاي شخص مقيم ان يقوم بالاعمال الاتية الا باجازة من المجلس ولمدة يحددها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
ا – ان يمسك حسابا في دفاتره او سجلاته باسم شخص غير مقيم.
ب – ان يحتفظ بحساب في دفاتر او سجلات شخص خارج العراق.
جـ – ان يحتفظ باي تحويل خارجي يعود الى الشخص المشار اليه في الفقرتين (ا) و(ب).

مادة 5
1 – يجوز ادخال او ارسال التحويل الخارجي والذهب الى العراق دون تحديد ومن غير حاجة لاجازة سابقة من المجلس الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك ببيان ينشره في الجريدة الرسمية.
2 – لا يجوز لاي شخص ان يخرج او يرسل من العراق اي تحويل خارجي او اوراقا نقدية عراقية او باية حوالات بريدية او ذهبا او اسهما او حصص شركات او سندات مالية الا باجازة من المجلس.

مادة 6
1 – على كل شخص مقيم يكون في حوزته او تحت تصرفه تحويل خارجي ان يعرضه لبيع الى “شخص مجاز” وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس. وللمجلس ان يصدر من وقت لاخر بيانات ينشرها في الجريدة الرسمية يعين فيها نوع التحويل الخارجي الذي لا يخضع للعرض الالزامي للبيع بموجب هذه الفقرة.
2 – للمجلس ان يعين بيان ينشره في الجريدة الرسمية حدا اعلى لقيمة ما يجوز للشخص المقيم حيازته من السبائك والمسكوكات الذهبية والذهب غير المشغول وان يعين في هذا البيان المدة المسموح بها لحيازة ما يزيد عن الحد المذكور وطريقة التصرف به.
3 – يجوز تنظيم استعمال الذهب في الصياغة وفي الاغراض الصناعية الاخرى بنظام يصدر وفق المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

مادة 7
1 – لا يجوز لاي شخص ان يصدر اي نوع من البضائع من العراق ما لم يقنع المجلس بان ثمن هذه البضائع سيعود الى العراق بشكل مفيد خلال مدة يعينها.
2 – لا يجوز لاي شخص يصدر بضائع بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ان يقوم او يمتنع عن القيام باي عمل يقصد منه:-
ا – تاخير بيع البضائع لمدة غير معقولة بالنسبة الى مجرى التجارة الاعتيادي.
ب – عدم دفع ثمن البضائع عند بيعها حسب احكام الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – اذا صدرت بضائع ولم تبع خلال المدة التي يعينها المجلس بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة واقتنع المجلس بان صاحبها ولم يتخذ التدابير اللازمة لبيعها خلال مدة اضافية معقولة فله ان يصدر الاوامر التي يراها مناسبة لتامين بيع البضائع واعادة ثمنها الى العراق بشكل مفيد.
4 – للمجلس ان يستثني ان بلد اجنبي من احكام هذه المادة ببيان ينشره في الجريدة الرسمية.

مادة 8
يخصص المجلس التحويل الخارجي اللازم للتاديات التي تنجم عن معاملات الاستيراد والمعاملات الاخرى وذلك وفقا لوضع الاحتياطيات النقدية وبمقتضى تطوير الاقتصاد الوطني.

مادة 9
1 – للمجلس ان يطلب من اي شخص ان يقدم له او لمن يعينه وبالشكل الذي يقرره اية معلومات لديه او تحت اشرافه خلال مدة معينة تنفيذا لاحكام هذا القانون.
2 – على كل شخص ان يقدم الى البنك المركزي العراقي المعلومات المتعلقة باي حق ينشا له او التزام يترتب عليه نتيجة لتصدير او استيراد بضائع او خدمات وذلك بالطريقة التي يقررها المجلس.
3 – بالاضافة الى المعلومات المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة فللمجلس ان يطلب من اي شخص مقيم ان يقدم المعلومات الخاصة بالاموال والحقوق والالتزامات التالية:-
ا – جميع الطلبات والموجودات والاسهم وحصص الشركات والسندات المالية والاموال المنقولة وغير المنقولة الاخرى العائدة للشخص المذكور والموجودة خارج العراق.
ب – جميع الاموال التي في حوزته والعائدة الى شخص غير مقيم,
ج – جميع ديونه والتزاماته الاخرى خارج العراق.
4 – لا يجوز لاي شخص مقيم ان يتصرف بالاموال والحقوق المذكورة في الفقرة (3 – ا) و(3 – ب) من هذه المادة الا باجازة من المجلس.

مادة 10
1 – لا يجوز “للشخص المجاز” ان يقوم باي عمل من الاعمال المنوطة به بموجب هذا القانون الا وفقا للصلاحيات المخولة له من قبل المجلس.
2 – يعين في الاجازة التي يمنحها المجلس “للشخص المجاز” انواع العملات التي يجوز له التعامل بها وانواع وشروط المعاملات التي يجوز له اجراؤها ولا يجوز “للشخص المجاز” ان يجري اية معاملة الا بمقتضى ذلك.
3 – للمجلس ان يلغي الاجارة اذا اقتنع ان صاحب الاجازة لم يمتثل لاحكام هذه المادة.

مادة 11
على “الشخص المجاز” قبل قيامه باية معاملة من المعاملات الوارد ذكرها في هذا القانون ان يطلب من صاحب هذه العاملة التصريحات والمعلومات الضرورية للتحقق من انها من المعاملات التي يحق له القيام بها وللتاكد من الغرض الحقيقي لهذه المعاملات.

مادة 12
اذا رفض “الشخص المجاز” اجراء معاملة بداعي عدم جوازها فلذي العلاقة ان يعرض القضية على المجلس الذي يكون قراره نهائيا.

مادة 13
على “الشخص المجاز” ان يزود المجلس بتفاصيل المعاملات الخاصة بالتحويل الخارجي وذلك بالصورة وفي الاوقات التي يعينها المجلس.

مادة 14
لمحافظ البنك المركزي العراقي ان يخول بامر تحريري شخصا او اشخاصا مراقبة اعمال “الاشخاص المجازين” وتفتيش سجلاتهم في اي وقت كان في فترات دورية او غير دورية للتاكد من قيامهم باعمالهم وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

مادة 15
للبنك المركزي العراقي ان يستوفى عمولة تعيين بتعليمات يصدرها عن كل او بعض المعاملات المشمولة باحكام هذا القانون لا تتجاوز خمسة فلوس لكل دينار.

مادة 16
1 – كل من خالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه او هرب او حاول تهريب اي تحويل خارجي او ذهب او اي مال او حق اخر مشمول باحكامها باية صورة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او ستة اضعاف قيمة التحويل الخارجي او العملة او الاسهم او حصص الشركات او السندات المالية او الذهب او المال او الحق المختص ايهما اكثر او تفرض عليه عقوبة الحبس والغرامة معا.
2 – للمجلس ان يحكم بمصادرة التحويل الخارجي او العملة او الاسهم او حصص الشركات او السندات المالية او الذهب او المال او الحق المختص موضوع الحرية وذلك علاوة على العقوبات الاخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
3 – للمجلس ان يحكم بالغرامة وبالمصادرة او باحدهما فقط واذا راى المجلس ان الجريمة تستوجب الحبس مستقلا او اضافة الى الغرامة والمصادرة فله ان يحيل القضية الى المحكمة التي لها ان تقرر عقوبة الحبس المصرح بها في الفقرة الاولى ولها ان تحكم بالغرامة او المصادرة او كليهما او تحكم بهذه العقوبات جميعا.
4 – تستوفى الغرامات المحكوم بها من قبل المجلس وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وفي حالة عدم امكان استيفائها لعدم وجود اموال للمحكوم عليه فعلى المجلس ان يرسل نسخة من قراره الى حاكم الجزاء الذي عليه ان يبدل الغرامة بالحبس.
5 – تكون القرارات الصادرة من المجلس بشان الغرامات والمصادرة تابعة للتمييز لدى محكمة التمييز بطلب من المحكوم عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. اما القرارات الصادرة من محكمة الجزاء فانها تكون قابلة للتمييز لدى محكمة التمييز بطلب من المحكوم عليه او المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
6 – للمجلس ان يمنح الاكراميات للذين يساعدون في اكتشاف الاعمال المخالفة لاحكام هذا القانون على ان لا تزيد الاكرامية عن 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من الغرامة المستوفاة.

مادة 17
للمجلس بالاضافة الى العقوبات المذكورة في المادة السادسة عشرة من هذا القانون ان يحرم اي شخص خالف احكام هذا القانون بصورة مؤقتة او دائمة من اجراء اية معاملة بالتحويل الخارجي وان يمنع “الاشخاص المجازين” من اجراء المعاملات العائدة له.

مادة 18
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 19
1 – يلغى قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 18 لسنة 1950 وتعديله قانون رقم 16 لسنة 1952 وقانون رقم 39 لسنة 1959 على ان يعمل بالانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها الى حين استبدالها بغيرها ما لم تتعارض تلك الانظمة والتعليمات والبيانات مع احكام هذا القانون.
2 – تعتبر المعاملات والاجراءات التي اتخذت عليها بموجب القوانين المذكورة صحيحة ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 20
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 21
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان سنة 1380 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر اذار سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 501 في 27/3/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
نظرا للنواقص التي اظهرها التطبيق العلمي لقانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (18) لسنة 1950 وتعديليه قانون رقم (16) لسنة 1952 ورقم (39) لسنة 1959 فقد اصبح من الضروري الغاء القوانين المتقدم ذكرها وتشريع قانون جديد يتلافى تلك النواقص عن طريق اعادة الصياغة القانونية للمبادئ المقررة في القانون الحالي وعن طريق اقرار مبادئ جديدة في تنظيم حركة التحويل الخارجي وبزيادة الضبط في تطبيق القانون.
ففيما يتعلق بتلافي النواقص في الصياغة القديمة من حيث دلالتها على المقصود اجريت تغييرات مختلفة منها اعادة ترتيب المواد وتوضيح الالفاظ ومن هذا القبيل ما يلي:-
1 – اضافة عبارة او امر بالدفع او صك الى الفقرة (2) من المادة الاولى زيادة في ايضاح المقصود بعبارة التحويل الخارجي.
2 – النص صراحة على منع الاحتفاظ بتحويل خارجي يعود لشخص غير مقيم او لاي شخص خارج العراق (فقرة – جـ – من المادة الرابعة).
اما المبادئ الجديدة التي اقرت في مجال تنظيم حركة التحويل الخارجي وفق المصلحة الاقتصادية للبلد وزيادة صلاحيات البنك المركزي العراقي لهذا الغرض فتشمل ما يلي:-
1 – اضافة عبارة “ادارة” الى الفقرة (1) من المادة الثانية وذلك للدلالة على ان القصد من القانون ليس مجرد مراقبة حركة التحويل الخارجي بل ادارة مقبوضات ومصروفات البلد من العملات الاجنبية وفق المصلحة العامة.
2 – اطلاق حرية دخول الذهب والتحويل الخارجي دون تحديد للقيمة ودون شرط الحصول على اجازة سابقة من البنك المركزي العراقي وذلك تشجيعا لورود الذهب والعملات الاجنبية وزيادة ارصدة البلد منها (فقرة (1) من المادة الخامسة).
3 – اعتبار الذهب الموجود في العراق كالتحويل الخارجي وتمكين البنك المركزي من اتخاذ الاجراءات المؤدية الى عدم تشجيع الاكثار من حيازة الافراد له باعتباره مدخرات مجمدة (فقرة (2) من المادة السادسة).
4 – اعتبار الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج وكذلك الحقوق والالتزامات تجاه غير المقيمين والعائدة للاشخاص المشمولين باحكام القانون بمنزلة التحويل الخارجي وتخويل البنك المركزي العراقي صلاحية طلب المعلومات عنها (المادة التاسعة).
5 – تخويل البنك المركزي العراقي صراحة صلاحية البت في تخصيص التحويل الخارجي حسب تقدير البنك (المادة الثامنة).
واما زيادة الضبط في تطبيق قانون التحويل الخارجي والتعليمات المتعلقة به فيتضح في التعديلات التالية التي ادخلت على النصوص القديمة.
1 – تخويل البنك المركزي العراقي صلاحية تفتيش سجلات المجازين للتاكد من مراعاتهم للقانون (المادة الرابعة عشرة).
2 – زيادة الحدود العليا للعقوبات المفروضة على مخالفة القانون (المادة السادسة عشرة).