قانون تعديل المكوس

      التعليقات على قانون تعديل المكوس مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل المكوس
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
يزاد المكس المفروض في الفقرة (ا) من المادة الاولى المعدلة من قانون مكس المشروبات الروحية رقم (17) لسنة 1937 من (300) فلس الى (400) فلس عن كل ليتر. ويزاد المكس المفروض بموجب الفقرة (د) من المادة نفسها من (60) فلسا الى (90) فلسا عن كل لتر.

مادة 2
يزاد المكس المفروض في الفقرات 1 و2 و3 من المادة الاولى المعدلة من قانون مكس السكاير رقم (8) لسنة 1939 من (8) فلوس الى (14) فلسا.

مادة 3
(1) – يزاد المكس المفروض في الفقرة (ا) من المادة الاولى المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم (9) لسنة 1939 من (121) فلسا الى (165) فلسا لكل عشر لترات.
(2) – تضاف الفقرة التالية الى المادة الاولى من القانون وتصبح الفقرة (هـ) لها:-
هـ – يستوفى مكس قدره (7) فلوس عن كل كيلو غرام واحد من دهون السيارات والمكائن “Lubricating Oils” المنتجة في العراق.

مادة 4
تخصص الزيادة الناتجة من رسوم المكوس حسبما جاء في هذا القانون وكذلك المكس المفروض بموجب الفقرة (2) من المادة الثالثة منه ايرادا للميزانية العامة. ولا تسري عليها احكام قانون واردات البلديات رقم (84) لسنة 1956 المعدل ولا احكام قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 المعدل ولا احكام قانون منح البلديات حصة من ضريبة الاملاك ورسم الكحول المستعملة لتسيير الموتور رقم (12) لسنة 1937 المعدل.

مادة 5
تلغى المادة الثانية من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم (9) لسنة 1939.

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 7
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة 1380 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر اذار سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 499 في 22/3/1961

الاسباب الموجبة

الجدول
1 – بالنظر لمضي مدة طويلة على صدور التشريعات الخاصة بالمكوس المفروضة على العرق والبيرة والبنزين والسكاير التي تنتج محليا. ونظرا للاسراف المتزايد في صرفياتها فقد اصبح من الضروري اعادة النظر في مكوسها تمشيا مع ضرورة فرض المكوس بشكل عادل يضمن المصلحة العامة.
2 – ولقد ادخلت التحسينات على انتاج البنزين في الوقت الحاضر بحيث زادت قوته وتحسين نوعه. الامر الذي سيعوض المستهلك عما يدفعه من زيادة في المكس خاصة وان وسائط النقل الثقيل ومصالح نقل الركاب لا تتاثر بذلك لعدم استعمالها هذا الوقود.
3 – ان دهن المكائن والسيارات الذي كان خاضعا للرسوم الكمركية في حالة استيرادها من الخارج اصبح ينتج محليا. وعليه ارتؤي ان يستوفى عنه مكس يعادل الرسم الكمركي المفروض عليه عند استيراده وهو طفيف لا يكلف المستهلك شيئا ملحوظا.
4 – ويلاحظ ان اسعار بيع المواد انفة الذكر جميعها بعد زيادة مكوسها ستبقى اقل بكثير مما هي عليه في اي بلد اخر في العالم باستثناءات نادرة، بل ان اسعار بعضها يقل عن نصف اسعارها في بعض البلاد المجاورة.
وقد تضمن قانون رقم (9) لسنة 1939 لسنة 1939 المعدل اعفاءات لا مبرر لها لقوات اجنبية ولحالات خاصة اخرى ولذا فقد ارتؤى الغاء هذه الاعفاءات.
هذا وقد حصر ايراد الزيادة المحدثة في مكس البنزين بالخزينة. بحيث تقتصر حصة البلديات والادارات المحلية على حصيلة الفئة السابقة للمكس.