قانون تعديل قانون ضريبة التركات والمواريث رقم 157 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضريبة التركات والمواريث رقم 157 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة التركات والمواريث رقم 157 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة الثانية – تفرض ضريبة على صافي تركة من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر مستحقة الاداء وفق النسب التالية بعد منح سماح قدره خمسة عشر الف دينار.
5% لما زاد على 15.000 دينار لغاية 20.000 دينار
10% لما زاد على 25.000 دينار لغاية 40.000 دينار
15% لما زاد على 40.000 دينار لغاية 60.000 دينار
20% لما زاد على 60.000 دينار لغاية 90.000 دينار
25% لما زاد على 90.000 دينار لغاية 130.000 دينار
30% لما زاد على ذلك.

مادة 2
تلغى المادتان الثالثة والرابعة من القانون.

مادة 3
تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يلي:
المادة الخامسة – اذا كانت الاموال المتنقلة للمتوفى بطريق الارث او ما في حكمه قد سبق خضوعها للضريبة فيخفض من الضريبة المتحققة ما يلي:-
50% اذا حصلت وفاة المورث الثاني خلال سنة من تاريخ وفاة المورث الاول.
40% اذا حصلت وفاة المورث الثاني خلال سنتين من تاريخ وفاة المورث الاول.
30% اذا حصلت وفاة المورث الثاني خلال سنوات من تاريخ وفاة المورث الاول.
20% اذا حصلت وفاة المورث الثاني خلال اربع سنوات من تاريخ وفاة المورث الاول.
10% اذا حصلت وفاة المورث الثاني خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث الاول.

مادة 4
تلغى الفقرة – 4 – من المادة السابعة.

مادة 5
تلغى الفقرة – 3 – من المادة الثامنة ويحل محلها ما يلي:-
3 – الرواتب والمخصصات التقاعدية والمبالغ التي تستحق او تدفع الى ذوي المتوفى او الى افراد اسرته من جراء الخدمة او بسببها.

مادة 6
تضاف الفقرات الاتية الى المادة الثامنة.
6 – ثلاثون في المائة من قيمة الاسهم والممتلكات الصناعية بما في ذلك العقارات والابنية التابعة لها.
7 – ثلاثون في المائة من قيمة الابنية التي يثبت انشاؤها اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون ولا يشمل ذلك التحويرات والتغييرات البسيطة على الابنية.
8 – سندات وكوبونات وفوائد القروض التي تعقدها الحكومة العراقية.
9 – 50% من قيمة رؤوس الاموال التي تستثمر من قبل رعايا البلاد العربية بعد تنفيذ هذا القانون في العقارات المشيدة وفي المشاريع الصناعية من اسهم وممتلكات بشرط المقابلة بالمثل او في حالة عدم وجود ضريبة مماثلة في بلد هؤلاء الرعايا.
10 – المقابر ودور العبادة والعقارات المخصصة لاغراض دينية التي يملكها المتوفى بشرك مبادرة الورثة لتصحيح قيدها في دائرة الطابو خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة اعتبارا من تاريخ الوفاة.

مادة 7
تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة – 1- من المادة الثانية عشرة:-
“اذا لم تكن هناك وسيلة اخرى للتقدير تقتنع بها السلطة المالية”.

مادة 8
(1) تضاف العبارة الاتية الى اخر الفقرة (2) من المادة الرابعة عشرة.
“وتدفع السلطة المالية للمختار دينارا واحدا عن كل بيان يقدمه لها في حالة خضوع التركة للضريبة”.
(2) تلغى الفقرة الثالثة من المادة نفسها ويحل محلها ما يلي:-
(3) على الورثة ومن في حكمهم ان يقدموا الى السلطة المالية خلال ستين يوما من حدوث الوفاة او تاريخ ثبوتها تقريرا ابتدائيا يتضمن اسم المتوفى واسماء من الت اليهم امواله من ورثته وغيرهم ومجمل ما اشتملت عليه التركة من اموال منقولة وعقارات وما لها او عليها من الحقوق والديون والالتزامات الاخرى وللسلطة المالية تمديد المدة المذكورة بما لا يتجاوز ثلاثين يوما اذا وجدت ان هناك اسبابا قهرية حالت دون قيام الورثة بتقديم التقرير ضمن المدة المحددة.

مادة 9
تحذف عبارة “مؤيدة من دوائر الطابو” الواردة في الفقرتين 2 و3 من المادة الخامسة عشرة.

مادة 10
يضاف ما يلي الى المادة السادسة عشرة ويعتبر فقرة رابعة لها:-
4 – يحظر على المحاكم المختصة اصدار القسامات وحجج حصر الارث بالنسبة للوفيات بعد نفاذ القانون قبل التثبت من قيام ذوي العلاقة بتقديم التقرير الابتدائي المنصوص عليه في الفقرة – 3 – من المادة الرابعة عشرة.

مادة 11
تعتبر المادة الثانية والعشرون فقرة اولى ويضاف اليها ما يلي وتعتبر فقرة (2) لها.
2 – يستبعد نهائيا او مؤقتا من التركة ما يلي:-
(ا) ديون المورث على المفلسين.
(ب) الديون الميتة او المشكوك في تحصيلها.
(ج) الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير.
وعلى الورثة اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية للمطالبة بالديون والحقوق التي تعينها السلطة المالية وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغهم وفي حالة عدم قيامهم بذلك خلال المدة المعينة تدخل تلك الديون والحقوق ضمن موجودات التركة وعلى المحاكم ودوائر التنفيذ اعتبار القضايا المذكورة من القضايا المستعجلة.

مادة 12
تحذف عبارة “والميراث وما في حكمه” الواردة في المادة الخامسة والعشرين.

مادة 13
تلغى المادة السادسة والعشرون ويحل محلها ما يلي:-
المادة السادسة والعشرون – تفرد الاموال المنصوص عليها في المادة السابعة بتقدير مستقل وتعتبر لغرض تصاعد الضريبة مضافة الى تقدير التركة ويتحمل الضريبة المستفيد وحده الا اذا عجز يستوفى من التركة.

مادة 14
1 – تحذف نسبة 5% المنصوص عليها في الفقرة – 2- من المادة الثامنة والعشرين ويستعاض عنها بنسبة 10%.
2 – تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة – 5 – من المادة نفسها “وللوزير صلاحية الاعفاء من الاضافة المفروضة بموجب هذه الفقرة والفقرة – 3 – اذا اقتنع من وجود اسباب قاهرة حالت دون التسديد ضمن المواعيد المعينة”.
3 – يحل الرقم 1 و4 محل 3 و4 “المنصوص عليها في الفقرة – 6 – من المادة المذكورة” ويحذف لفظ “الثالثة” المنصوص عليها في اخر الفقرة ذاتها ويستعاض عنها بلفظ “الرابعة”.

مادة 15
1 – تبقى احكام قانون ضريبة التركات والمواريث رقم (157) لسنة 1959 نافذة بالنسبة الى الوفيات الواقعة قبل تنفيذ هذا القانون.
2 – ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 1 نيسان 1961 وتطبق احكامه على الوفيات الواقعة في او بعد التاريخ المذكور.

مادة 16
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 1380 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر اذار سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 499 في 22/3/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
بغية تشجيع استثمار رؤوس الاموال في المجالات المفيدة التي تخدم اقتصادنا الوطني لا سيما في حقلي الصناعة والاعمار وبالنظر لما لمسته السلطة المالية من مصاعب اثناء تطبيق قانون ضريبة التركات والمواريث رقم (157) لسنة 1959 فقد اعدت هذه اللائحة التي تتضمن المبادئ الاساسية التالية:-
1 – الغاء ضريبة المواريث والاقتصار على ضريبة التركات مع تعديل مقياس الضريبة لصالح المكلفين بتوسيع ما بين الحدين الادنى والاعلى ولنسب الضريبة ورفع السماح من 5000 دينار الى 15000 دينار مع حذف السماح الخاص بدار السكنى.
2 – تخفيض الضريبة بنسب تتراوح بين 50% و10% في حالة وفاة الوارث بعد مورثه خلال مدد معينة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وذلك تخفيفا لعبء الضريبة على التركة التي يتعدد انتقالها في فترات قصيرة.
2 – اعفاء 30% من قيمة الاسهم والممتلكات الصناعية بما في ذلك العقارات والابنية التابعة لها و30% من قيمة الابنية التي يثبت انشاؤها اعتبارا من تاريخ تنفيذ التعديل وذلك بقصد تشجيع الاستغلال في القطاعين الصناعي والعقاري. وللغرض نفسه ولتشجيع تبادل استثمار رؤوس الاموال العربية فقد اعفت اللائحة 50% من قيمة ما يملكه رعايا البلاد العربية من رؤوس اموال مستثمرة بعد تنفيذ القانون في المشاريع الصناعية والعقارات المشيدة بشرط المقابلة بالمثل او عدم وجود ضريبة مماثلة في البلد العربي الذي يكون المستثمر من رعاياه.
4 – اعفاء سندات وكوبونات وفوائد القروض التي تعقدها الحكومة، والرواتب والمخصصات التقاعدية وما يستحق او يدفع الى ذوي المتوفى من جراء الخدمة او بسببها. وكذا المقابر ودور العبادة والعقارات المخصصة لاغراض دينية والعائدة ملكيتها الى المتوفى.
5 – تمديد المدة القانونية المحددة لتقديم التقرير الابتدائي في حالة وجود اسباب قاهرة. ومعالجة ديون المورث الميتة والمشكوك في تحصيلها والحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير وحذف وتعديل بعض القيود والاجراءات التي نص عليها القانون والتي يتعذر او يصعب تطبيقها عمليا.
6 – تحميل المستفيدين الموصى لهم والموهوب لهم والمقر لهم والموقوف عليهم ضريبة ما يؤول اليهم من اموال التركة وتخليص الورثة من غير المستفيدين من عبء ضريبة الاموال المذكورة تحقيقا للعدالة.
7 – تخصيص اجرة للمختار عن كل بيان يقدم في حالة خضوع التركة للضريبة.
8 – زيادة نسبة الخصم من الضريبة التي تدفع خلال سنة اشهر من تاريخ الوفاة من 5% الى 10%.