قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تلغى المادة الثانية من القانون رقم (162) لسنة 1959 ويحل محلها المادة التالية:-
المادة الثانية – مع مراعاة الاعفاءات الواردة في هذا القانون.
1 – تفرض وتستوفى ضريبة اساسية مقدارها (10%) من الايراد السنوي للعقار.
2 – تفرض وتستوفى ضريبة اضافية على ما يزيد على الف دينار من مجموع دخل المكلف من عقاراته بما فيه حصته الارتزاقية من العقارات الموقوفة وفق النسب التالية:-
2% ما زاد على 1000 دينار الى 2000 دينار
4% ما زاد على 2000 ينار الى 3000 دينار
6% ما زاد على 3000 دينار الى 4000 دينار
8% ما زاد على 4000 دينار الى 6000 دينار
10% ما زاد على 6000 دينار الى 8000 دينار
15% ما زاد على عشرة الاف دينار

مادة 2
1 – تلغى الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها الفقرة التالية:-
1 – ا – عقارات الحكومة.
ب – العقارات العائدة الى المصالح والمؤسسات العامة غير المستغلة.
2 – تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الثالثة من القانون وتكون فقرة (9) لها.
9 – العقارات المتبرع بمنافعها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الخيرية والعلمية المعترف بها قانونا بشرط ان تكون مشغولة من قبل هذه الدوائر والمؤسسات.

مادة 3
تلغى المادة الرابعة وتحل محلها المادة الاتية:-
المادة الرابعة – ذ – لا تستوفي الضريبة عن العقارات التي يقل ايرادها السنوي عما ياتي:-
ا – دور السكن التي لا يزيد ايرادها السنوي على (300) دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلدتي البصرة والموصل المصادق عليها من قبل وزارة البلديات حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل.
ب – دور السكن في مراكز الالوية الاخرى اذا كان ايرادها السنوي لا يزيد على (200) دينار.
ج – دور السكن في المدن الاخرى والقرى اذا كان ايرادها السنوي لا يزيد على (150) دينارا.
2 – اذا زاد الايراد السنوي عن المقادير المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة تستوفى الضريبة الاساسية فقط عما زاد على ذلك.
3 – لا يخضع للضريبة الاضافية الايراد السنوي لدار السكنى والالف دينار الاولى من دخل المكلف.
4 – تعفى العقارات والطوابع التي تشاد مجددا من الضريبة الاساسية والضريبة الاضافية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير وبناء على طلب يقدمه المكلف للسلطة المالية خلال سنة اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة بالبناء ولا يشمل هذا الاعفاء التحسينات والترميمات والاضافات التي تحدث في العقارات.
5 – تعتبر دور سكن الدور المنشاة من قبل المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او الشركات او الجمعيات او الاشخاص لغرض اسكان موظفيهم او مستخدميهم او تمليكها لهم بعد سداد كلفتها سواء كانت مسجلة بالطابو باسمائهم او باسم تلك المؤسسات او الاشخاص على ان يكون هناك بين الطرفين عقد بيع مصدق لدى الكاتب العدل او من يخوله سلطته.
6 – اذا بقي العقار خاليا مدة ثلاثة اشهر فاكثر بصورة مستمرة يعفى من الضريبة عن جميع مدة الخلو وعلى صاحب العقار ان يقدم اختبارا تحريريا بخلو عقاره خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلوه وعليه ان يخبر السلطة المالية عند اشغال العقار المدعى بخلوه.
ب – اذا تبين ان العقار المدعى بخلوه لم يكن خاليا او اذا اشغل العقار المدعى بخلوه ولم يخبر صاحب العقار السلطة المالية بذلك فلها ان تفرض عليه ما لا يزيد على مثلي الضريبة الاساسية السنوية علاوة على الضريبة المتحققة في الحالة الاولى وما لا يزيد على مثل الضريبة الاساسية السنوية عن المدة التي تقع بين تاريخ اشغال العقار وتاريخ اطلاع السلطة المالية في الحالة الثانية.

مادة 4
تلغى الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتيك-
2 – يقدر ايراد عقارات الدوائر شبه الرسمية والمصالح الحكومية والعقارات التي تحت ادارتها استنادا الى كشوف تقدمها تلك الدوائر او المصالح تحتوي على انواع العقارات ومحلاتها وبدلات ايجاراتها الفعلية ويشمل ذلك العقارات التي تدار من قبل الدوائر الرسمية.

مادة 5
1- تلغى الفقرة (1 – ج) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
ج – يجوز تاليف لجان للنواحي باقتراح من متصرف اللواء وبموافقة السلطة المالية من:-
مدير الناحية – رئيسا
موظف – عضوا
خبير – عضوا
2 – تضاف عبارة او موظف مالي بعد كلمة القائممقام الوارد ذكرها في الفقرة (2) من المادة الخامسة عشرة.

مادة 6
1 – تلغى الفقرتان (1) و(2) من المادة الحادية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
1 – تستوفى الضريبة الاساسية على قسطين متساويين يستحق الاول منهما في اليوم الاول من شهر نيسان والقسط الثاني في اليوم الاول من شهر تشرين الاول ويجري الاستيفاء في الدوائر المختصة التي يقع العقار في منطقتها.
2 – تستوفى الضريبة الاضافية في النصف الاول من السنة المالية التالية للسنة المتحققة فيها الضريبة ويحق للمكلف دفع هذه الضريبة في محل اقامته او عمله او في اللواء الذي تقع فيه اكثر عقاراته.

مادة 7
تلغى الفقرتان (1) و(2) من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
1 – ا – اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها 3% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها.
ب – اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لدفعها وفق الفقرة (2) من المادة (21) يضاف اليها 3% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها.
ج- للوزير او من يخوله ان يعفى المكلف من الاضافة كلا او جزءا وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع ان المكلف قد تاخر عن الدفع لمعذرة مشروعة.
2 – يجوز تقسيط الضريبة المستحقة باقساط شهرية يتفق عليها مع السلطة المالية وعند تاخر المكلف عن دفع احد الاقساط المستحقة خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح جميع الاقساط مستحقة الاداء بدون حاجة الى انذار.

مادة 8
تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
26 – لا ينظر في اعتراض المكلف على التقدير وفق المادتين الثامنة والرابعة عشرة الا بعد دفع نصف ما بذمته من الضريبة المترتبة على العقار واذا لم يدفع المبلغ خلال ثلاثين يوما من تقديم الاعتراض يكون قرار لجنة التقدير بذلك نهائيا ويستثنى من حكم هذه المادة الاعتراض بخلو العقار والاعتراض حول شمول العقار بالاعفاء.

مادة 9
تلغى الفقرة (3) من المادة التاسعة والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
3 – على كل مكلف بموجب هذا القانون يزيد دخله من عقاراته على الف دينار ان يقدم تقريرا سنويا الى السلطة المالية يحتوي على المعلومات التي تعين بتعليمات وذلك خلال المدة من اول نيسان حتى نهاية ايلول.

مادة 10
تضاف الفقرة الثانية الى المادة الثلاثين من القانون وتصبح فقرة (4) لها.
4 – تاخر او امتناع عن تقديم التقرير السنوي المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (29) بدون عذر مشروع.

مادة 11
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 1 نيسان 1961.

مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 1380 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر اذار سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 499 في 22/3/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
اعيد النظر في قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 بقصد تخفيف عبء هذه الضريبة ولا سيما على صغار مالكي العقار ومتوسطيهم ولغرض تشجيع الحركة العمرانية وتنشيط الصناعات والحرف المرتبطة بها والمساعدة على توفير دور السكنى وخفض الايجارات كما ان التطبيق العملي للقانون اظهر فيه بعض الصعوبات ونواقص متفرقة في صياغة بعض المواد وفي احكام بعضها الاخر مما استوجب تلافي تلك النواقص.
وتحقيقا لهذه الاغراض فقد ادخلت التعديلات التالية على القانون المذكور.
1 – زيد اعفاء دور السكنى من الضريبة الاساسية من 200 دينار الى 300 ينار في مدن بغداد والبصرة والموصل ومن 100 دينار الى 200 دينار في مراكز بلديات الالوية الاخرى ومن 75 دينار الى 150 دينار في المدن والقرى الاخرى.
2 – زيد مبلغ الدخل العقاري المعفى من الضريبة الاضافية من 300 دينار الى 1000 دينار.
3 – غيرت نسب الضريبة الاضافية ووسعت الحدود الخاضعة لهذه النسب لصالح المكلفين.
4 – زيدت مدة اعفاء العقارات الجديدة من الضريبة من سنة الى ثلاث سنوات للضريبة الاساسية ومن سنتين الى ثلاث سنوات للضريبة الاضافة.
5 – رفع الغبن عن مرتزقة الوقف وذلك بتوحيد دخولهم من ايرادات العقارات الموقوفة مع ايراداتهم من العقارات الاخرى.
6 – اعفيت العقارات المتبرع بمنافعها من الضريبة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الخيرية الاخرى.
7 – اعيدت صياغة بعض المواد وعدلت احكام بعضها الاخر بما يزيل النواقص التدوينية والادارية التي لوحظت في التطبيق.