قانون ضريبة الاراضي الزراعية رقم (15) لسنة 1961

      التعليقات على قانون ضريبة الاراضي الزراعية رقم (15) لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ضريبة الاراضي الزراعية رقم (15) لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:

الفصل الاول
التعاريف
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:-
الوزير: وزير المالية.
السلطة المالية: الوزير ومدير الواردات العام ومدير الواردات في اللواء ومدير المال في القضاء او اي موظف اخر يعينه الوزير.
الضريبة: “ضريبة الارض الزراعية” التي تستوفيها الحكومة سنويا وفق احكام هذا القانون عن الارض الصالحة للزراعة بنسبة من حاصلاتها الزراعية لسنة كاملة.
الحاصلات الزراعية: جميع المزروعات ذات القسمة الاقتصادية.
الارض الصالحة للزراعة: كل ارض “مهما كان صنفها” تستغل او تصلح بحالتها الراهنة للاستغلال في انتاج الحاصلات الزراعية.
بساتين الاثمار: الاراضي المغروسة باشجار حمضيات او كروم او فواكه او اثمار اخرى لا يقل عددها عن خمسين شجرة للدونم الواحد نصفها على الاقل مثمر على ان يكون حاصلها الرئيسي من حيث القيمة والقواكه والاثمار ولا يشمل هذا التعبير الاراضي التي تكون التمور حاصلها الرئيسي من حيث القيمة.
اراضي السيح المنظم: الاراضي التي تروى من الانهر العامة او الجداول الدائمة السقي بدون واسطة التابعة لتنظيم دائرة الري ورقابتها.
اراضي السيح غير المنظم: الاراضي التي تروى من الجداول التي لا تاخذ الماء الا في بعض المواسم او التي تروى من البحيرات او الاهواء او الشلالات او الينابيع او بالمد والجزر او بطريقة الكبس او الابار الارتوازية الحكومية او التي تروى سيحا في بعض المواسم وبالواسطة في مواسم اخرى.
اراضي السقي بالواسطة: الاراضي التي تروى بالالات الرافعة او الكهاريز او الابار الارتوازية الخاصة.
اراضي الديم: الاراضي التي تروى بمياه الامطار.
الزارع فضولا: كل من زرع دون عقد او اذن خطي من الجهة المختصة ارضا اميرية او محلولة او متروكة او موقوفة او مستولى عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي.
الوحدة القياسية: الدونم الواحد المساوى (2500) متر مربع. ويعتبر ما يزيد عن نصف الدونم دونما كاملا ويهمل نصف الدونم وما قل عنه.

الفصل الثاني
نسب الضريبة والاعفاء منها
مادة 2
1 – تخضع الارض الصالحة للزراعة سواء زرعت او لم تزرع للضريبة بالنسب التالية من قيمة حاصلاتها الزراعية:-
ا – عشرة بالمائة في اراضي السيح المنظم.
ب – سبعة بالمائة في اراضي السيح غير المنظم.
جـ – خمسة بالمائة في اراضي السقي بالواسطة واراضي الديم.
2 – تزاد النسب المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بمقدار 5% من قيمة الحاصلات الزراعية اذا كانت الارض مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او اميرية صرفة.
3 – تستوفى الضريبة بالنسب المذكورة في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة بعد ان يخصم منها سماح قدره خمسة عشر دينارا نقدا او ما يعادلها عينا وتستثنى مؤسسة الاصلاح الزراعي من هذا السماح.

مادة 3
تعفى من الضريبة الاراضي التالية:-
1 – الاراضي والمزارع الحكومية.
2 – اراضي الاحراش والاشجار الخشبية.
3 – الاراضي التي تحت ادارة الاصلاح الزراعي اذا لم يكن فيها زارع فضولي ولا ذو علاقة زراعية.
4 – بساتين الاثمار عدا بساتين النخيل.

مادة 4
لمجلس الوزراء ان يقرر اعفاء الاراضي التالية من الضريبة للمدة التي يحددها:-
1 – الاراضي المعدة لانتاج نوع من الحاصلات الزراعية بقصد تشجيعه.
2 – البساتين التي لا تتوفر فيها الاوصاف اللازمة لاعتبارها بساتين اثمار وفقا لاحكام المادة الاولى.
3 – الاراضي الواقعة في منطقة تقتضي المصلحة العامة ان تعامل معاملة خاصة.

مادة 5
لمجلس الوزراء ان يعفى من الضريبة مدة لا تتجاوز خمس سنوات الاراضي المستصلحة بشق الانهر او بناء الصدور او اقامة السدود او انشاء الكهاريز او حفر الابار او غسل الاملاح على ان يكون قد انفق على استصلاحها مبلغ لا يقل عن دينارين للوحدة القياسية.

مادة 6
1 – تنزل الضريبة كلها او جزء منها اذا اصبحت الزراعة متعذرة او غير اقتصادية بسبب تراكم الرمال في الارض او طغيان مياه الانهر او المبازل عليها او بسبب النز او السبخ او نضوب مياه العيون او الكهاريز التي كانت تسقيها او بسبب تضاؤل خصوبتها وذلك رغم بذل العناية الممكنة لوقايتها.
2 – يجب الكشف على الارض المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة سنويا للتاكد من بقاء او زوال اسباب تنزيل الضريبة. وعند زوال هذه الاسباب يلغى التنزيل اعتبارا من السنة المالية التالية للسنة التي زال فيها السبب.

مادة 7
اذا تضرر الزرع بكارثة طبيعية عامة او حادثة قاهرة لم تنشا عن اهمال المكلف او تقصيره كانحباس المطر او انقطاع الماء او سقوط البرد او هبوب العواصف او انغمار الارض بالمياه او حدوث حريق او تفشي الجراد او اي وباء زراعي اخر تنزل الضريبة كلها او جزء منها بما يناسب مقدار الضرر.

مادة 8
يلغى كل سبب من اسباب اعفاء الارض من الضريبة لم ينص عليه في هذا القانون.

الفصل الثالث
المكلف
مادة 9
يكلف بدفع الضريبة الاشخاص الاتي بيانهم:-
1 – المالك في الارض المملوكة وصاحب حق التصرف في الارض المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة.
2 – المرتهن في الارض المرهونة رهنا حيازيا.
3 – الزارع الفعلي للارض المذكورة في الفقرتين السابقتين اذا لم يعثر على صاحبها او مرتهنها او اذا لم يكن قد صدر قرار نهائي بعائدية الارض من محكمة او هيئة قضائية مختصة.
4 – جهة الوقف في الارض الموقوفة التي تحت ادارتها الزراعية مباشرة.
5 – المغارس في الارض الموقوفة او الاميرية الصرفة.
6 – مؤسسة الاصلاح الزراعي في الارض التي تحت ادارتها.
7 – الملتزم او المستاجر ارضا اميرية من السلطة المالية او ارضا موقوفة من جهة الوقف.
8 – الزارع فضولا,

مادة 10
1 – تستوفى الضريبة من المكلف على ان يكون له حق الرجوع على ذوي العلاقة الزراعية فيما دفع عنهم كل بنسبة حصته من الحاصل.
2 – للسلطة المالية استيفاء الضريبة من اي شريك على ان يكون له حق الرجوع على شركائه فيما دفع عنهم بنسبة حصة كل منهم من الحاصل.
3 – للمغارس الرجوع على جهة الوقف فيما دفع من الضريبة بنسبة حصتها من الحاصل.
4 – يدفع ملتزم الارض الاميرية او مستاجرها الضريبة بالاضافة الى بدل الالتزام او الايجار.

الفصل الرابع
تحقيق الضريبة وجبايتها
مادة 11
1 – تحقق الضريبة عن الارض المعلومة المساحة بتقدير معدل كمية ما تنتجه الوحدة القياسية من تلك الارض من الحاصلات الزراعية الرئيسية في السنة المالية المختصة مع مراعاة اصول المناوبة في الزراعة. ويحول هذا المعدل الى النقد على اساس معدل اسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية ويضرب الناتج في عدد الوحدات القياسية الخاضعة للضريبة ثم تحتسب الضريبة وفق المادة الثالثة عشرة.
2 – تعين مساحة ارض كل مكلف استنادا الى المستندات الرسمية واذا لم توجد فللسلطة المالية تعيين المساحة بالطريقة التي تراها.
3- يعين بنظام معدل كمية ما تنتجه الوحدة القياسية ومعدل اسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية وانواعها.
4 – يعمل بمعدل كمية انتاج الوحدة القياسية ومعدل الاسعار مدة ثلاث سنوات ما لم يبدل اي منهما او كلاهما وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة 12
تحقق الضريبة في الاراضي غير معلومة المساحة كما يلي:-
1 – في الارض المزروعة فعلا تخمن كمية الحاصلات الناتجة فيها خلال السنة المالية المختصة.
2 – في الارض غير المزروعة تخمن كمية الحاصلات التي يمكن ان تنتجها الارض في السنة المالية المختصة بالنظر للزراعة الغالبة في المنطقة مع الاعتداد بطريقة ري الارض وبزلها ومناوبة زراعتها.
3 – تحول الكميات المخمنة وفق الفقرتين (1 و2) من هذه المادة الى النقد على اساس معدل اسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية المقررة وفقا للنظام الصادر بموجب الفقرة (3) من المادة الحادية عشرة ثم تحسب الضريبة بموجب المادة الثالثة عشرة.

مادة 13
1 – تستوفى الضريبة نقدا او عينا حسبما يقرره الوزير وتعتبر متحققة في السنة المالية التي ينضج فيها الحاصل.
2 – في حالة استيفاء الضريبة نقدا تضرب النسبة المختصة المنصوص عليها في الفقرتين (1 و2) من المادة الثانية في قيمة الحاصلات الزراعية المقدرة وفق المادتين الحادية عشرة او الثانية عشرة ثم يطرح من حاصل الضرب السماح المبين في الفقرة (3) من المادة الثانية ويكون الباقي هو الضريبة المتحققة للسنة المالية.
3 – في حالة استيفاء الضريبة عينا تضرب النسبة المختصة المنصوص عليها في الفقرتين (1 و2) من المادة الثانية في كمية الحاصلات الزراعية المقدرة وفق المادتين الحادية عشرة او الثانية عشرة ثم يطرح من حاصل الضرب ما يعادل السماح من الحاصلات بموجب معدل الاسعار المعين بموجب الفقرة (3) من المادة الحادية عشرة ويكون الباقي هو الضريبة المتحققة للسنة المالية.
4 – لا يجوز السماح لكل مكلف خمسة عشر دينارا نقدا او ما يعادلها ولو تعددت الاراضي المكلف بدفع الضريبة عنها او تكررت زراعتها في نفس السنة وعلى المكلف بدفع الضريبة عن اراضي متعددة ان يقدم اقرارا بذلك الى السلطة المالية وتعين بنظام شروط الاقرار ومواعيد تقديمه.

مادة 14
تستوفى الضريبة عن الارض التي تحت ادارة الاصلاح الزراعي وفقا لما يلي:-
1 – تحسب الضريبة على ارض المكلف بدفع حصة الاصلاح الزراعي على اساس مجموع الحاصلات الزراعية الرئيسية للارض وتستقطع من حصة الاصلاح الزراعي من هذه الحاصلات.
2 – اذا قلت حصة الاصلاح الزراعي عن الضريبة فلا يتحمل الاصلاح الزراعي الفرق بينهما.
3 – تبقى العلاقة الزراعية بين الاصلاح الزراعي وذوي العلاقة الزراعية وفق ما نص عليه في قانون الاصلاح الزراعي وذيوله وتعديلاته.

مادة 15
تجبى الضريبة خلال السنة المالية التي تحققت فيها بالمواعيد والاقساط التي يعينها الوزير وله تاجيل الضريبة المتحققة او تقسيطها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا تبين له ان حالة المكلف الاقتصادية تستدعي ذلك.

الفصل الخامس
(لجان التحقيق والتقدير وديوان الضريبة)
مادة 16
1 – تؤلف بامر من الوزير في مركز كل لواء لجنة تسمى لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية برئاسة مدير الواردات في اللواء وعضوية موظف مالي وموظف زراعي وخبيرين اهليين يرشحهما مجلس ادارة اللواء ولهذه اللجنة ان تؤلف لجاناَ فرعية حسب الحاجة في الاقضية والنواحي لمساعدتها في تادية الواجبات المنوطة بها بموجب هذا القانون ويشترط في اللجان الفرعية ان يكون من بين اعضائها موظف مالي وموظف زراعي وخبير اهلي يعينه مجلس ادارة اللواء او القضاء.
2 – تقوم لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية بما ياتي:-
ا – تعيين معدل كمية انتاج الوحدة القياسية في كل قضاء من الحاصلات الزراعية الرئيسية.
ب – تعيين معدل اسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية.
جـ – النظر في طلبات الاعفاء المقررة بموجب المادة الخامسة وتقديم توصيتها الى السلطة المالية.
3 – تبلغ لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية مديرية الواردات العامة بقراراتها الصادرة وفق الفقرتين (2 – او ب) من هذه المادة كما تعلن هذه القرارات في مركز اللواء والقضاء ولكل من السلطة المالية والمكلف حق الاعتراض على القرار المذكور لدى ديوان ضريبة الارض الزراعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالنسبة للسلطة المالية ومن تاريخ الاعلان بالنسبة للمكلف.
4 – على لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية بامر من الوزير ان تعيد النظر في قراراتها الخاصة بتعيين معدل كمية انتاج الوحدة القياسية ومعدل اسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية اذا تايد للوزير حدوث تدل هام في الانتاج الزراعي او تغير في الاسعار السائدة للحاصلات المذكورة بنسبة تتجاوز 15% ويكون القرار المتخذ وفق هذه الفقرة خاضعا للتبليغ والاعلان والاعتراض وفق ما نص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة.

مادة 17
1 – تؤلف بامر من الوزير في كل قضاء لجان يسمى كل منها لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية بما ياتي:-
1 – في الارض معلومة المساحة تصنيف ارض كل مكلف حسب انواع الحاصلات الرئيسية المنتجة فيها وطريقة ريها ونوع حق التصرف بها.
ب – في الارض غير معلومة المساحة تخمين كمية الحاصلات المنتجة في الارض اذا كانت مزروعة وتخمين كمية الحاصلات التي يمكن ان تنتجها الارض غير المزروعة في السنة المالية المختصة بالنظر للزراعة الغالبة في المنطقة مع الاعتداد بطريقة ري الارض وبزلها ومناوبة زراعتها.
ج – التحقيق في طلبات التنزيل المقررة بموجب المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون.
د – انجاز ما تكلف به من اعمال من قبل “لجان تحقيق ضريبة الارض الزراعية” او ديوان ضريبة الارض الزراعية مما له علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون.
3 – لكل من المكلف والسلطة المالية حق الاعتراض لدى “لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية” على القرارات التي تصدرها “لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية” وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وعلى “لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية” ان تبت في الاعتراض بعد الاطلاع على اسبابه وعلى راي السلطة المالية حوله وتعتبر قراراتها المتعلقة بالفقرات (2 – او ب) من هذه المادة النهائية اما قراراتها بشان الاعتراضات المتعلقة بالفقرة (2 – ج) من هذه المادة فللمكلف والسلطة المالية حق الاعتراض عليها لدى ديوان ضريبة الارض الزراعية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

مادة 18
1 – تؤلف في ديوان وزارة المالية وبامر من الوزير هيئة باسم “ديوان ضريبة الارض الزراعية” برئاسة احد موظفي وزارة المالية وعضوية موظف منها واثنين من الموظفين الزراعيين وخبير زراعي ترشحه غرفة زراعة بغداد. ويشترط ان لا تقل درجة رئيس اللجنة واعضائها الموظفين عن الدرجة الثانية من درجات قانون الخدمة المدنية.
2 – ينظر الديوان في الاعتراضات المقدمة اليه وفقا لاحكام هذا القانون وله ان يؤيد القرارات المعترض عليها او يلغيها او يعدلها او يطلب اعادة النظر فيها ويكون قراره في كل ذلك نهائيا.
3 – على من يعترض لدى الديوان من المكلفين دفع تامينات نقدية مقدارها دينار واحد تعاد اليه عند ثبوت صحة اعتراضه وبخلاف ذلك يقيد المبلغ ايرادا للخزينة.

الفصل السادس
احكام شتى
مادة 19
للوزير ان يفرض ضريبة اضافية لا تتجاوز الضريبة الاصلية او ان يلغى السماح المنصوص عليه في هذا القانون وله ان يفرض الضريبة الاضافية ويلغى السماح معا وذلك فيما يتعلق بالمكلفين المبينين فيما يلي:-
ا – الزارع فضولا.
ب – المكلف الذي امتنع عن تقديم الاقرار المطلوب بموجب الفقرة (4) من المادة الثالثة عشرة.
ج – المكلف الذي قدم الاقرار المطلوب بموجب الفقرة (4) من المادة الثالثة عشرة متضمنا وقائع غير صحيحة او لم يكن مستوفيا الشروط المعينة في النظام.

مادة 20
لا تنظر المحاكم في الدعاوى التي تقام على الوزير او السلطات المالية او الادارية او الهيئات الاخرى عن الاجراءات المتخذة ضمن الصلاحيات المخولة لهم وفق هذا القانون.

مادة 21
للوزير تخويل مدير الواردات العام سلطانه المعينة في هذا القانون.

مادة 22
تصدر انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وللوزير اصدار التعليمات المقتضية للغرض المذكور.

مادة 23
يلغى قانون ضريبة الارض رقم 73 لسنة 1936 وتعديلاته وذيله قانون رقم 89 لسنة 1960 وقانون رسم الاستهلاك رقم 59 لسنة 1933 وتعديلاته وقانون تنظيم مشاريع الري والبزل واسترداد التكاليف رقم 44 لسنة 1958 وكل نص في القوانين الاخرى يخالف احكام هذا القانون.

مادة 24
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 1/نيسان/1961

مادة 25
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 1380 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر اذار سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 499 في 22/3/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
يخضع الانتاج الزراعي في العراق في الوقت الحاضر لضريبتين، احداهما غير مباشرة هي رسوم الاستهلاك، والاخرى مباشرة هي ضريبة الارض. فرسوم الاستهلاك تستوفى بنسبة 10% من قيمة الحاصل الذي يصل السوق، وضريبة الارض تستوفى بنسب تختلف باختلاف طريقة ارواء الارض ونوع التصرف بها ونوع الحاصل في بعض الاحوال، وتتراوح بين 2% و15% من قيمة الحاصل. وبناء على ذلك فان مجموع ما يستوفى من الرسم والضريبة معا يتراوح بين 12% و25% من قيمة الحاصلات الزراعية.
وقد تضمن قانون رسوم الاستهلاك معايب كثيرة اهمها تعذر تخفيف عبء الرسم عن الفلاح والزارع الصغير، وصعوبة ضبط الحاصلات التي تهرب من دفع هذا الرسم. كما ان قانون ضريبة الارض فقد انطوى على نواقص جملة ولم تجد التعديلات المتكررة نفعا في التغلب عليها، اذ ان طرق تحقيق هذه الضريبة معقدة، ونسبها كثيرة التباين، وعبئها اذا اضيف الى عبء الرسم انف الذكر.
وللقضاء على اوجه النقص المتقدمة، وتحقيق الاهداف المبينة ادناه، فقد اعد هذا القانون الذي يلغي رسوم الاستهلاك وضريبة الارض، وتفرض بموجبه ضريبة مباشرة واحدة على الاراضي الزراعية، وذلك وفقا للاسس الرئيسية التالية:-
1 – تتراوح نسب الضريبة بين 5% و15% حسب طريقة ارواء الارض ونوع التصرف بها وهي نسب تقل كثيرا عن مجموع النسب التي تستوفى في الوقت الحاضر. وقد روعيت في تقرير النسب الجديدة ضرورة تخفيف الضريبة في حالة الري بالواسطة (التي تكبد الزارع جهدا ومالا) وفي حالة الري ديما (لتعرض الزرع لاحتمالات شحة المطر وانحباسه)، كما روعيت ضرورة استرجاع قسم من النفقات التي تتكبدها الدولة لادامة السيح المنظم وتوسيعه. وكذلك لوحظ في تعيين نسب الضريبة ضرورة حصول الدولة على بدل استغلال الاراضي الاميرية، مع عدم التفريق بين اصناف هذه الاراضي تجنبا لتعقيد الضريبة ونظرا لضعف الفروق بين اصناف هذه الاراضي الاميرية من ناحية تجنبا التكاليف الفعلية للحصول على حقوق التصرف بها في غالب الاحوال فضلا عن سير حق التفويض واللزمة الى التلاشي تدريجيا.
2 – يمنح كل مكلف سماحا قدره (15) دينارا من الضريبة التي تتحقق عليه، وتدفع مؤسسة الاصلاح الزراعي كل الضريبة من حصتها دون الرجوع على الفلاح الملزم بدفع حصة للمؤسسة المذكورة.
ان هذا المبدا يعفى من الضريبة اعفاء تاما الفلاحين الذين يزرعون اراضي الاصلاح الزراعي بعقد او بترتيب اخر، كما انه يؤدي الى اعفاء الفلاحين الموزعة عليهم اراضي بموجب قانون الاصلاح الزراعي حيث لا تبلغ الضريبة المتوقع تحققها على كل منهم مبلغ السماح المقرر وقد قصد بتقرير هذا المبدا، مع تقرير النسب المخفضة المتقدم بيانها في الفقرة الاولى، تحقيق الاهداف التالية:-
ا – تخفيف عبء الضرائب عن الفلاحين، وهم اغلبية الشعب وافقر طبقاته، بقصد زيادة قوتهم الشرائية وتمكينهم من تحسين انتاجهم ورفع مستوى معيشتهم.
ب – تعزيز الاصلاح الزراعي وتسهيل تنفيذه، وذلك بتشجيع التعاقد مع مؤسسة الاصلاح الزراعي، ويخفض التكاليف المالية المطلوبة من المالكين الجدد.
جـ – تخفيف اعباء الزارع بصورة عامة، وذلك بعد تلاشي الملكيات الكبيرة التي كانت تبرر فرض نسب عالية من الضريبة، وبعد ان ارتفعت حصة الفلاح من الضريبة بارتفاع حصته من الحاصل.
د – تحقيق نوع من التصاعد في الضريبة الزراعية عن طريق السماح انف الذكر، حيث يخف عبئها كلما قلت مساحة الارض.
3 – قررت اعفاءات متعددة للاراضي بقصد تطوير الانتاج الزراعي وزيادة المساحات المزروعة فاعفيت بساتين الحمضيات والفواكه، واراضي الاحراش والاشجار الخشبية، وخول مجلس الوزراء صلاحية الاعفاء من الضريبة الاراضي المعدة لانتاج اي نوع اخر من الحاصلات يقتضي تشجيعه والاراضي المستحصلة بتحسين طرق الري والبزل.
ان تحقيق الاهداف المتقدم ذكرها في الفقرتين (2) و(3) اعلاه، وما ينجم عنها من اثار بعيدة المدى في تنشيط الانتاج الزراعي، ورفع مستوى معيشة اغلبية الشعب، وخفض الاسعار، وتخفيف الهجرة من الريف، وترسيخ اسس الاصلاح الزراعي يكسب هذا القانون ميزة اقتصادية واجتماعية بالغة الاهمية فضلا عن ميزته المالية المتمثلة في عدالة الضريبة الجديدة.
4 – يجري تحقيق الضريبة على المكلف على اساس مساحة الارض التي تحت تصرفه، ومعدل كمية انتاج الوحدة القياسية للارض في تلك المنطقة، واسعار الحاصلات الرئيسية التي انتجتها الارض.
ولهذا الغرض تؤلف “لجان تحقيق” في مراكز الالوية لتعيين معدل كمية انتاج الوحدة القياسية من الارض واسعار الحاصلات الرئيسية في اللواء. كما تؤلف لجان تقدير في الاقضية لتعين الحاصلات الرئيسية التي زرعها المكلف وتبين نوع ري الارض وحق التصرف بها.
وقد جعل للمكلف وللسلطة المالية حق الاعتراض على قرارات اللجان متقدمة الذكر، ونص على تاليف “ديوان ضريبة الاراضي الزراعية” في بغداد للبت في الاعتراضات التي لم تخول اللجان حق البت فيها نهائيا.
ان هذا الترتيب قد بسط طريقة التحقيق المطبقة بشان ضريبة الارض الحالية. وذلك باتخاذ المساحة اساسا للتحقيق والغاء الطرق الاخرى.
وكاستثناء من القاعدة العامة انفة الذكر اجيز اتباع طريقة التخمين في الحالات القليلة التي تكون الارض فيها غير معلومة المساحة، كحالة بعض الاراضي التي لم تجر تسويتها.
5 – تجبى الضريبة خلال السنة المالية التي تحققت فيها، وذلك في المواعيد والاقساط التي يقررها وزير المالية، واجيز للوزير تاجيل دفع الضريبة المتحققة او تقسيطها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وذلك لمراعاة حالة المكلفين المالية وتذليل المصاعب التي تواجههم في المواسم السيئة. كما ان القانون قد قرر اعفاءات تامة او جزئية في احوال الكوارث العامة والافات الزراعية والحوادث وتدني قابلية الارض على الانتاج تخفيفا عن المكلفين في هذه الاحوال.