قانون التعديل الرابع لقانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم 181 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم 181 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم 181 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
يضاف مبلغ خمسة ملايين دينار الى المبلغ المرصد في المادة الرابعة من قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم (181) لسنة 1959 وتعديلاته.

مادة 2
يكون المبلغ المرصد لسد نفقات مشاريع الخطة الاقتصادية المؤقتة (409.481.971)دينار بدلا من المبلغ الوارد في المادة الثانية من قانون التعديل الثالث رقم (139) لسنة 1960.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رمضان سنة 1380 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر شباط سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 494 في 7/3/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
رغبة في تدارك نفقات المشاريع الجديدة غير المشمولة بالخطة الاقتصادية المؤقتة والتي تسلتزم الضرورات الاعمارية السرعة في تنفيذها وتجنبا لما قد يحصل من تاخير في انجاز المشاريع التي هي في دور التنفيذ حالة نفاذ تخصيصاتها فقد وجد من المناسب زيادة مبلغ الاحتياط المرصد في المادة الرابعة من قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة وذلك باضافة مبلغ خمسة ملايين الى المبالغ المرصدة سابقا.