قانون تنظيم شؤون النفط رقم (13) لسنة 1961

      التعليقات على قانون تنظيم شؤون النفط رقم (13) لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم شؤون النفط رقم (13) لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير النفط وافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها:
الوزير: وزير النفط
الوزارة: وزارة النفط
المجلس: مجلس ادارة النفط المؤلف بموجب هذا القانون.
المصلحة: كل مصلحة تؤسس بموجب هذا القانون.

مادة 2
تقوم الوزارة برسم السياسة النفطية وتنفيذها بما يكفل تنمية الثروة النفطية والغاز الطبيعي واستثمارهما في مراحلهما المختلفة وذلك ضمن سياسة الدولة الاقتصادية.

مادة 3
وترتبط بديوان الوزارة الدوائر والمصالح التالية:
1 – مجلس ادارة النفط
2 – مديرية شؤون النفط العامة
3 – مصلحة مصافي النفط الحكومية
4 – مصلحة توزيع المنتجات النفطية
5 – اية مصلحة اخرى يتقرر احداثها بقانون

مادة 4
تعين بنظام واجبات واختصاصات الدوائر والمصالح المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة 5
يقوم مجلس ادارة النفط مع مراعاة حكم الفقرتين (2 و3) من المادة الثامنة من هذا القانون بالواجبات التالية:
1 – تنسيق العمل بين دوار ومصالح الوزراة وتوزيع الاختصاص بينها وتقرير الوسائل المؤدية الى انتظام سير العمل فيها.
2 – اعداد لوائح الانظمة والتعليمات المتعلقة بتعيين موظفي المصالح ومستخدميها واجورهم ومخصصاتهم وترفيعهم وانضباطهم وتقاعدهم والشروط الاخرى لخدمتهم.
3 – اقرار ميزانيات المصالح وملاكاتها السنوية.
4 – الموافقة على عقد القروض للمصالح بموجب الشروط التي يقررها مجلس الوزراء.
5 – تقرير كيفية شراء المواد الاولية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات اللازمة لسير العمل في المصالح او لتوسيع عملها.
6 – تحديد اسعار منتجات المصالح وفق احكام هذا القانون.
7 – النظر في اية قضية يعرضها الوزير عليه.

مادة 6
يؤلف المجلس على الوجه التالي:
1 – اعضاء بحكم وظائفهم وهم:
ا – وكيل وزارة النفط.
ب – وكيل وزارة النفط.
ج – المدير العام لمصلحة مصافي النفط الحكومية.
د – المدير العام لمصلحة توزيع المنتجات النفطية.
هـ – يضاف اليهم المدير العام لاية مصلحة يتقرر احداثها حسب احكام الفقرة (5) من المادة الثالثة من هذا القانون.
2 – عضو واحد من كل من وزارة المالية والتخطيط والدفاع والصناعة والتجارة ترشحه الوزارة المختصة ويعين بقرار من مجلس الوزراء.
3 – يعين عضو احتياط من كل من الوزارات والمصالح المذكورة في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة بنفس الطريقة التي يعين فيها الاعضاء الاصليون ويحل الاحتياط محل العضو الذي يتعذر حضوره.
4 – تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تجديدها واذا خلا محل العضو قبل انتهاء مدته عيّن خلف له لما بقي من المدة ويجوز تغيير العضو قبل انتهاء مدة عضويته بقرار من مجلس الوزراء.
5- لمجلس الوزراء باقتراح من الوزير تعيين مخصصات سنوية لاعضاء المجلس.

مادة 7
1 – يراس المجلس وزير النفط وله ان ينيب عنه احد الاعضاء.
2 – يتولى الرئيس او نائبه عند غيابه ادارة جلسات المجلس وعند غيابهما للمجلس ان ينتخب رئيسا لادارة الجلسة.
3 – يجتمع المجلس مرة واحدة في اشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه وللرئيس الموافقة على اجتماع طارئ بناء على طلب موفق باسباب موجبة من ثلاثة اعضاء او اكثر.
4 – للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يشاء من الموظفين وغيرهم للاستنارة بارائهم.
5 – تدون في سجل خاص جميع المقررات التي يتخذها المجلس ويوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرون.
6 – يتم نصاب المجلس بحضور سبعة من اعضائه بضمنهم الرئيس او نائبه.

مادة 8
1 – تتخذ قرارات المجلس باكثرية الاراء وعند التعادل يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
2 – لا تنفذ قرارات المجلس ما لم يصادق عليها الوزير وتعاد الى المجلس للنظر فيها ثانية فان اصر المجلس ولم تصادق خلال خمسة عشر يوما ترفع الى مجلس الوزراء للنظر فيها ويكون قراره قطعيا.
3 – تكون الميزانيات والملاكات السنوية التي يقرها المجلس وفق الفقرة (39 من المادة الخامسة تابعة لمصادقة وزير المالية اذا كانت المصلحة مدينة للحكومة او للبنك المركزي العراقي.

مادة 9
للمصلحة شخصية معنوية تؤهلها تملك العقار والمنقول ويجوز تمليك المصلحة ما تحتاجه من العقارات العائدة للحكومة بلا بدل وفقا للقانون.

مادة 10
تكون ديون المصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

مادة 11
تتكون مالية المصلحة من:
1 – ما تخصصه لها المصالح النفطية الاخرى.
2 – حصيلة القروض المعقودة وفق المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
3 – جميع الحقوق والالتزامات المترتبة للمصلحة وعليها وفقا للقانون.

مادة 12
للمصلحة عقد القروض حسب الاحكام الواردة في الفقرة (4) من المادة الخامسة من هذا القانون.

مادة 13
تحدد اسعار المنتجات النفطية المعدة للاستهلاك المحلي بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء.

مادة 14
1 – تبدا السنة المالية للمصلحة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
2- تقوم المصلحة بتنظيم الميزانية التخمينية السنوية قبل حلول السنة المالية لتكون نافذة عند حلولها وتقدمها الى المجلس للموافقة عليها.
3 – يوضع الحساب الختامي خلال مدة مناسبة من انتهاء السنة المالية ويكون مصحوبا بتقرير عن نشاط المصلحة ومركزها المالي خلال السنة التي قدم عنها الحساب.
4 – لا يجوز صرف اي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية او كان زائدا عن الاعتماد المخصص له او اجراء مناقلة في اي باب او فصل من فصولها او استعمال اي اعتماد في غير الغرض المخصص له الا بموافقة الوزير مضافا اليها موافقة وزير المالية اذا كانت المصلحة مدينة للحكومة او للبنك المركزي العراقي

مادة 15
1 – على المصلحة التي تحقق ربحا سنويا ان تقرض المبالغ التي يقرر المجلس انها ضرورية لادارة اعمال اية مصلحة نفطية اخرى لا يمكنها ان تحقق توازنا بين ايراداتها ومصروفاتها.
2 – يدفع صافي الربح السنوي الى حساب احتياطي لا يتجاوز خمسة ملايين دينار لجميع المصالح ويدفع ما يزيد عن الحساب الاحتياطي الى خزينة الدولة.

مادة 16
مع عدم الاخلال برقابة مراقب الحسابات العام يعين المجلس مدققا للحسابات يوافق عليه الوزير ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية لتدقيق حسابات المصلحة.

مادة 17
تعفى المصلحة من الضرائب والرسوم التالية:
1 – ضريبة العقار.
2 – رسم الوارد الكمركي على جميع المواد والالات والمعدات والادوات المقتضية لكشف النفط وانتاجه وتصفيته وخزنه ونقله وتوزيعه وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 نيسان 1961.
3 – رسم الطابع.

مادة 18
1 – يعين المدير العام للمصلحة وراتبه باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء ويكون مسؤولا عن ادارة شؤون المصلحة وتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بها.
2 – يمثل المدير العام او من يخوله المصلحة امام المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.

مادة 19
يستمر الموظفون المعارون بموجب القانون رقم 166 لسنة 1959 بواجباتهم لاغراض هذا القانون على ان يبت في امر اعارتهم خلال ثلاثة اشهر.

مادة 20
يوزع المجلس عند نفاذ هذا القانون حقوق والتزامات الهيئة العامة لشؤون النفط وموظفيها ومستخدميها على المصالح.

مادة 21
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 22
تنحصر تصفية النفط وتوزيع منتجاته المعدة للاستهلاك في العراق وكذلك استيراد المنتجات النفطية التي تعين ببيان يصدره الوزير اعتبارا من تنفيذ هذا القانون بالمصالح المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 23
كل من استورد او باع منتجات نفط خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات والانظمة الصادرة بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة او بغرامة لا تتجاوز ضعف ثمن ما استورده او باعه وبكلتا العقوبتين وتصادر المنتجات التي ارتكب الجرم بشانها.

مادة 24
يلغى قانون الهيئة العامة لشؤون النفط رقم 37 لسنة 1959 وتعديلاته وتبقى البيانات والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين تعديلها او الغائها كما تلغى نصوص القوانين الاخرى المتعارضة صراحة او ضمنا مع احكام هذا القانون.

مادة 25
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 26
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رمضان سنة 1380 المصادف لليوم السابع من شهر اذار سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 489 في 7/3/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
تنظم شؤون المؤسسات النفطية في الوقت الحاضر تشريعات متعددة اظهر تطبيقها صعوبات تحول دون سير العمل على الوجه المطلوب اذا كان القانون رقم 37 لسنة 1959 قد انشا الهيئة العامة لشؤون النفط واعطاها صلاحيات واسعة لادارة شؤون النفط كافة باعتبارها اعلى جهة مختصة وبعد ذلك صدر قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959 الذي نص على احداث وزارة النفط وهنا ظهرت صعوبات عملية في التطبيق حالت دون تمكن الوزارة من تنفيذ مسؤولياتها القانونية بالاشراف الفعلي على ادارة شؤون النفط نظرا لتعارض ذلك مع قانون الهيئة العامة لشؤون النفط رغم صدور القانون رقم 166 لسنة 1959 الذي تضمن بعض التعديلات والقانون رقم 69 الذي ادخل تعديلات اخرى على قانون الهيئة.
ولغرض ضمان حسن سير العمل في وزارة النفط والمؤسسات التابعة لها فقد اقتضى الامر اصدار تشريع موحد ويجمع وينسق التشريعات سالفة الذكر ويزيل ما بها من تناقض وعلى هذا الاساس اعدت هذه اللائحة.