قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:

مادة 1
تحذف كلمة “فعلا” الواردة في صدر الفقرة (4 – ب) من المادة الثانية من القانون ويحل محلها كلمة “نقدا”.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه اعتبارا من السنة 1959/1960 التقديرية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر رمضان سنة 1380 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 489 في 23/2/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
نص القانون على اعتبار مقدار ما دفعه صاحب الارض الاميرية فعلا الى الخزينة العامة كلفة للارض الصحيح صنفها الى ارض مملوكة ودفعا لما قد يحصل من التباس في تفسير النص بشكل لا ينسجم مع قصد المشرع فقد وجد من الضروري استبدال كلمة “فعلا” بكلمة “نقدا” تامينا لتوضيح الغاية المقصودة.