قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تحذف المادة السابعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 المعدلة بالقوانين المرقمين 123 لسنة 959 و38 لسنة 960 ويحل محلها ما ياتي:
المادة السابعة – تقوم بتقدير بدل مثل الارض وتوابعها المستولى عليها لجنة برئاسة حاكم محكمة البداءة الاقدم الذي تقع الارض ضمن صلاحية محكمته او من ينسبه من حكامها وعضوية مامور الطابو وعند عدم وجوده فمن ينسبه مدير طابو اللواء من ماموري الطابو وعضوية مدير المال وعند عدم وجوده فمن ينسبه المتصرف من موظفي المالية. وتصدر الهيئة العليا التعليمات لتنظيم الاجراءات الواجب اتباعها في تقدير بدل المثل وقيمة التوابع وللعضو المفوض ان يعهد الى اللجنة بتقدير بدل مثل او قيمة اي ارض او ما يقتضي تقديره قانونا.

مادة 2
تحذف المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:
المادة العاشرة – يجوز الاستيلاء على ارض عائدة لشخص غير خاضع لهذا القانون تتخلل ارضا مستولى عليها او اميرية صرفة او محلولة اذا اقتضت ذلك ضرورة التوزيع ويعوض صاحبها بارض اخرى مستولى عليها او اميرية صرفة او محاولة على ان تكون مماثلة لارضه في الجودة ومساوية في المساحة لما يؤول اليه من ارضه عند تصحيح صنفها حسب احكام قانون تصحيح صنف الاراضي الاميرية او يعوض عنها نقدا اذا رغب في ذلك.
واذا امتنع عن ابداء رغبته يودع البدل امانة باسمه في الخزينة.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رمضان سنة 1380 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 489 في 23/2/1961