قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي

      التعليقات على قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تلغى المادة الحادية والاربعون من قانون العقوبات البغدادي.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رمضان سنة 1380 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 489 في 23/2/1961

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر الى ان الثورة المباركة كانت قد الغت نظام دعاوى العشائر الذي كان يجعل الفصل في الخصومات بين افراد القبيلة طبقا لعادتها ذلك النظام الذي كان ركيزة من ركائز الاقطاع ولما كانت المادة الحادية والاربعون من قانون العقوبات البغدادي بالرغم من ان القضاء العراقي لم يلجا يوما ما الى تطبيقها في الدعاوى التي رفعت اليه الا ان بقاءها في القانون مما لا ينسجم مع اهداف الثورة لهذا اعدت اللائحة المرفقة.