قانون تعديل قانون المواد القابلة للانفجار رقم 20 لسنة 1957

      التعليقات على قانون تعديل قانون المواد القابلة للانفجار رقم 20 لسنة 1957 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المواد القابلة للانفجار رقم 20 لسنة 1957
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تلغى المادة الثامنة من قانون المواد القابلة للانفجار رقم 20 لسنة 1957 ويستعاض عنها بما يلي:-
المادة الثامنة – يستوفى رسم عن المواد القابلة للانفجار ومواد الالعاب النارية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

مادة 2
تلغى الفقرة (3) من المادة العاشرة من القانون ويستعاض عنها بما يلي:-
3 – تستثنى مؤسسات الجيش من احكام هذا القانون. وللدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح المؤسسة بقوانين خاصة ان تستعمل المواد القابلة للانفجار فيما تتطلبه واجباتها بعلم الجهة الادارية المختصة وتحت اشراف الشرطة المحلية وفق التعليمات التي تصدرها وزارة الداخلية.

مادة 3
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي:-
المادة الرابعة عشرة – يقرر وزير العدل بناء على اقتراح وزير الداخلية ايقاف التعقيبات القانونية ضد من اخبر السلطة الادارية او الشرطة عن حيازته مواد قابلة للانفجار او مواد الالعاب النارية غير مجازة وقام بتسليمها اليها.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 5
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان سنة 1380 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر شباط سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 488 في 21/2/1961

جدول الرسوم

الجدول
1 – يستوفى عن اجازة استيراد المواد القابلة للانفجار رسم قدره (25) خمسة وعشرون دينارا عن كل طين. ويستوفى عن الكمية التي هي اقل من طن واحد رسم قدره (25) خمسة وعشرون فلسا عن الكيلو غرام الواحد.
2 – يستوفى عن اجازة استيراد مواد الالعاب النارية رسم قدرة (25) عشرون دينارا عن كل طن. ويستوفى عن الكمية التي هي اقل من طن واحد رسم قدره (20) عشرون فلسا عن الكيلو غرام الواحد.
3 – يستوفى عن اجازة صنع المواد القابلة للانفجار او مواد الالعاب النارية محليا رسم قدره (5) خمسة دنانير عن كل طن ويستوفى عن الكمية التي هي اقل من طن واحد رسم قدره خمسة فلوس عن الكيلو غرام الواحد.
4 – يستوفى عن اجازة نقل او استعمال او حيازة او بيع مواد المواد القابلة للانفجار سواء المستوردة او المصنوعة محليا رسم قدره (2) يناران عن كل طن ولكل خمسين كيلو غراما او اقل (100) مائة فلس.
5 – يستوفى عن اجازة نقل او استعمال او حيازة او بيع مواد الالعاب النارية رسم قدره (1) دينار واحد عن كل طن ولكل خمسين كيلو غراما او اقل (50) خمسون فلسا مع العلم ان استعمال الافراد للمواد المذكورة غير خاضع للرسم.
6 – يستوفى عن اجازة محل خزن او بيع المواد القابلة للانفجار المستوردة على اختلاف انواعها رسم قدرة (50) خمسون دينارا سنويا,
7 – يستوفى عن اجازة محل خزن او بيع مواد الالعاب النارية على اختلاف انواعها رسم قدرة (20) عشرون دينارا سنويا.
8 – يستوفى عن اجازة المخازن المؤقتة للمواد القابلة للانفجار على اختلاف انواعها عند خزنها لمدة لا تزيد على سنة واحدة لغرض الاستعمال المباشر رسم قدره (1) دينار واحد.
9 – يستوفى عن اجازة المواد القابلة للانفجار لاغراض الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح المؤسسة بقوانين خاصة في كافة انواعها رسم قدرة (100) مائة فلس.
10 – يستوفى عن كل اجازة لم يرد ذكرها في هذا الجدول رسم مقطوع قدره (1) دينار واحد.

الأسباب الموجبة

الملحق
1 – قضت المادة الثامنة من قانون المواد القابلة للانفجار ان يستوفى رسم سنوي قدرة عشره دنانير عن اجازة مواد الالعاب النارية وعشرون دينارا عن كل طن من المواد القابلة للانفجار. وقد لوحظ بصدد ذلك ان استيفاء الرسم بهذا الشكل امر غير عملي فرؤى ان يتم استيفاء الرسم بموجب جدول عينت فيه كمية كل مادة ونوع الاجازة.
2 – بالنظر لخلو القانون من نص صريح تستثنى بموجبه مؤسسات الجيش من احكامه فقد وجد ضرورة وضع مثل هذا النص. وكذلك وجد من الضروري ايضا ان يكون استعمال الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح المؤسسة بقوانين خاصة لهذه المواد فيما تتطلبه واجباتها بعلم الجهة الادارية وتحت اشراف السلطة المحلية دون ان يتوقف الامر على اذن من رئيس الدائرة المختصة نظرا لتعذر تطبيق ذلك في كثير من الحالات وخاصة المستعجلة منها، فاستبدلت الفقرة (3) من المادة العاشرة من القانون بفقرة جديدة على هذا الاساس.
3 – رؤى ان المصلحة العامة تقضي بفسح المجال لمن لديه مواد قابلة للانفجار ومواد الالعاب النارية وغير مجازة ان يخبر عن وجودها ويسلمها الى الجهات المختصة فخول وزير الداخلية ان يطلب الى وزير العدل ايقاف التعقيبات القانونية ضده دون تحديد زمن معين ان كانت هناك اسباب تستدعي اتخاذ مثل هذا الاجراء.