قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية

      التعليقات على قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
يقصد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:-
المصلحة – مصلحة الخطوط الجوية العراقية المؤلفة بموجب هذا القانون.
المجلس – مجلس ادارة المصلحة.
الوزير – وزير المواصلات.
المدير العام – مدير مصلحة الخطوط الجوية العراقية العام.

مادة 2
1 – تؤسس مصلحة باسم (مصلحة الخطوط الجوية العراقية) تعمل على اساس تجاري وتكون مهمتها القيام بالنقل الجوي للمسافرين والبضائع على اختلاف انواعها الى اي جزء من العالم.
2 – المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات.
3 – ترتبط المصلحة بوزارة المواصلات.

مادة 3
اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون تنتقل جميع الحقوق والتزامات رئاسة الخطوط الجوية العراقية التي لها او عليها الى المصلحة سواء كانت هذه الحقوق والالتزامات ناشئة عن تصرفات قامت بها الرئاسة المذكورة مباشرة او قامت بها مديرية السكك الحديدية العامة لحساب الرئاسة.

مادة 4
1 – يكون راس مال المصلحة خمسة ملايين دينار ويمكن زيادته الى عشرة ملايين بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء.
2 – تعتبر القيمة التقديرية لصافي ممتلكات وموجودات رئاسة الخطوط الجوية العراقية وديونها (مطلوباتها) بتاريخ 31 مارت 1961 راس المال المدفوع للمصلحة.

مادة 5
1 – تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون.
2 – يتالف مجلس الادارة على النحو التالي:-
ا – الرئيس – المدير العام.
ب – الاعضاء – ممثل عن كل من وزارة الدفاع والمالية والمواصلات وخبير بامور الطيران المدني والنقل الجوي يعينون بقرار من مجلس الوزراء وبترشيح من الوزراء المختصين.
3 – يني الوزير من بين اعضاء المجلس الاصليين نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه.
4 – يعين اعضاء احتياط من الوزارات المختصة بنفس الطريقة المتبعة في الفقرة (ب) المادة (2) يحل كل منهم بدل العضو الاصلي عند غيابه ولهم جميع حقوق وواجبات الاعضاء الاصليين عند قيامهم بالعمل.
5 – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته او خبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت.
6- يجتمع المجلس مرتين في الشهر وتجوز دعوته من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة.
7 – يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اكثر من نصف اعضائه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس.
8 – يمنح رئيس واعضاء مجلس الادارة مخصصات مقدارها ثلاثمائة دينار سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها.

مادة 6
1 – تعرض قرارات المجلس على الوزير وتنفذ مباشرة بعد مرور خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة.
2 – اذا اعترض الوزير على قرارات المجلس خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) تعاد ثانية الى المجلس لاعادة النظر في القرار المعترض عليه فان اصر على رايه يعرض على مجلس الوزراء للبت فيه.

مادة 7
يدير المجلس شؤون المصلحة بصورة عامة وله بوجه خاص الاختصاصات التالية:-
1 – الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه ضمن اعتمادات ميزانية المصلحة داخل العراق وخارجه واجراء المناقصات والمزايدات واحالتها حسبما يقرره على ان تستحصل موافقة مجلس الوزراء في كل قضية يتجاوز مبلغها مائة الف دينار.
2 – وضع الاسس المالية الخاصة بقضايا الصرف والقبض التي يجب ان تسير عليها المصلحة بما في ذلك اصول التنظيم الحسابي.
3 – اقتراض مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمصلحة بضمان وزارة المالية او باصدار سندات قرض حسب الشروط التي يقررها مجلس الوزراء.
4 – استثمار الاموال العائدة الى المصلحة.
5 – تعيين شروط خدمة من يعمل في المصلحة من عراقيين واجانب ومقاييس رواتبهم ومخصصاتهم واجورهم وايفادهم وتدريبهم وانضباطهم وفقا لنظام خاص.
6 – تقرير تشكيلات المصلحة واقسامها ودوائرها وشعبها حسب ملاك خاص.
7 – تاليف اللجان وتعيين الخبراء والمهندسين الاستشاريين والوكلاء حسب الحاجة ودعوتهم وتعيين مهامهم واجورهم.
8 – تعيين نسب الاندثار في موجودات المصلحة.
9 – شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والاموال المستهلكة او المفقودة وذلك لحد الف وخمسمائة دينار في كل قضية وما زاد على ذلك فبموافقة مجلس الوزراء.
10 – بيع الاموال المنقول وايجار واستيجار الطائرات والعقارات بالطريقة التي يقررها.
11 – منح الاكراميات والمكافات النقدية في حدود مائة وخمسين دينارا في كل حالة لمن يعمل في المصلحة ويقدم خدمة كبيرة لها لتلافي كوارث النقل والحرائق والانفجارات والتدمير وغير ذلك.
12 – اصدار بطاقات سفر مجانية او مخفضة بموجب التعليمات التي يصدرها.
13 – وضع التعليمات اللازمة لتامين سلامة المصلحة وكفايتها وحسن سير اعمالها وتعيين الشروط والاجور التي بموجبها تقوم المصلحة بالنقل وتنظيم كل ما له مساس باعمال المصلحة وتشغيلها وادارتها بصورة عامة على ان لا يتعارض ذلك مع قوانين وانظمة المنظمات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي.
14 – للمجلس ان يخول المدير العام او ايا من موظفي المصلحة او اية لجنة او هيئة او مؤسسة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه.

مادة 8
1 – على مجلس الادارة ان يقدم الى وزير قبل بداية كل سنة مالية تخمينات ميزانية المصلحة ولا يعمل بها الا بعد مصادقة الوزير وعلى ان تقترن بمصادقة وزير المالية عندما تكون الخزينة دائنة للمصلحة او ضامنة لديونها.
2 – تبدا السنة المالية للمصلحة في 1/نيسان وتنتهي في 31/اذار وعلى المصلحة ان تقدم الحساب الختامي الى الوزير خلال تسعة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية على ان يكون مصحوبا بتقرير عن نشاط المصلحة ومركزها المالي خلال السنة المالية المقدم عنها الحساب وبعد المصادقة عليه من قبل الوزير ترسل نسخة منه الى وزارة المالية للاطلاع.
3 – اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فللمجلس صلاحية اعطاء الامر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة 1/12 منها شهريا.
4 – يعين المجلس بموافقة الوزير مدققا او مدققين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة السنوية وتصديق ميزانيتها العمومية.
5 – تكون حسابات المصلحة خاضعة لرقابة مراقب الحسابات العام.

مادة 9
1 – يخصص صافي ارباح المصلحة السنوية لزيادة راس المال المدفوع الى ان يسدد راس المال المقرر كله.
2 – بعد ان يسدد راس المال المقرر كله ينقل صافي ارباح المصلحة السنوية الى حساب احتياطي عام الى ان يبلغ ذلك الحساب خمسة ملايين دينار.
3 – عندما يبلغ الحساب الاحتياطي الحد المقرر في الفقرة (2) اعلاه تدفع حينذاك جميع الارباح الصافية الى الخزينة.

مادة 10
1 – ترتبط جميع دوائر المصلحة وفروعها بالمدير العام او من يخوله وهو الذي يقوم بعرض القضايا على المجلس وتنفيذ القرارات.
2 – المدير العام هو الذي يمثل المصلحة في كل ما يتعلق بادارتها وشؤونها ومصالحها وله ان يوكل او ينيب عنه غيره في ذلك لتمثيل المصلحة.

مادة 11
للمصلحة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لاغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها ذلك مجانا اذا كانت اميرية بموافقة مجلس الوزراء.

مادة 12
1 – تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
2 – تعفى المصلحة من الضرائب والرسوم لثلاث سنوات اعتبارا من يوم 1/نيسان 1961.

مادة 13
يستمر العمل في المصلحة بموجب التعليمات والاوامر السابقة والتي لا تخالف احكام هذا القانون الى حين تبديلها او تعديلها من قبل المجلس.

مادة 14
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1/نيسان/1961.

مادة 15
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان سنة 1380 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر شباط سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 488 في 21/2/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
نظرا لتوسع اعمال الخطوط الجوية العراقية توسعا ملحوظا اصبح من الضروري تشكيل مصلحة مستقلة يتولى ادارتها مجلس ادارة يتمتع بالشخصية المعنوية وبصلاحيات تمكنه من ادارة اعمال المصلحة وذلك مما يساعد على تسهيل وتشجيع حركة النقل الجوي وتوسع خطوط المصلحة لتساهم في مجال النقل الجوي العالمي مع الشركات الجوية العائدة الى الدول الاخرى فيعود ذلك بالنفع على ابناء الشعب ويرفع من سمعة الجمهورية العراقية الخالدة في المجال الدولي وتامينا لهذه الغاية اعدت اللائحة القانونية المرفقة.