قانون التعديل الرابع لقانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تضاف الى اخر الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون هدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956 العبارة التالية:-
وله دعوة او عدم تسريح من اكمل مدة الخدمة المقررة في المادة الخامسة ممن تقضي المصلحة بوجوده في الخدمة حتى تنتفي الحاجة لذلك ويجري تسريحه بامر من الوزير.

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 14 شباط 1961.

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر شعبان سنة 1380 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر شباط سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 484 في 14/2/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
تقضي المصلحة العامة استمرار او دعوة بعض الاحتياط احيانا ممن اكملوا الخدمة المقررة في المادة الخامسة من قانون خدمة الاحتياط رقم (74) لسنة 1956 لسد الحاجة في الجيش او دوائر الدولة ومؤسساتها لانجاز واجبات مهمة او اسداء معونة فنية في مشاريع نافعة تستوجبها مصلحة البلاد وعليه اقتضى تعديل هذا القانون.