قانون جواز سفر السيارات لسنة 1961

      التعليقات على قانون جواز سفر السيارات لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون جواز سفر السيارات لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:

مادة 1
1 – لا يجوز لاي شخص او شركة نقل القيام بالاسفار والرحلات الى خارج العراق الا باجازة يصدرها وزير الداخلية وباتباع الطرق والشروط التي تعين بتعليمات تصدر منه وتنشر في الجريدة الرسمية.
2 – لوزير الداخلية سحب الاجازة المذكورة عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك.

مادة 2
لوزير الداخلية ان يكلف ايا من اصحاب السيارات المذكورين في المادة السابقة بتقديم كفالة مصرفية او كفالة شخص ضامن بمبلغ يعينه لغرض مراعاة التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون لكل سفرة ويستثنى من ذلك اصحاب السيارات الخصوصية.

مادة 3
يعتبر مبلغ الكفالة ضمانا للاضرار التي قد تصيب المسافر وينتهي حكم الكفالة بعد انقضاء شهرين من تاريخ عودة واسطة النقل الى العراق.

مادة 4
1 – كل من خالف احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار او بهما.
2 – يجوز بناء على قرار من المحكمة بيع السيارة لاستيفاء الغرامة المحكوم بها بموجب هذه المادة سواء كانت السيارة ملك المحكوم عليه او ملك غيره. وبعد تنزيل مبلغ الغرامة تدفع المحكمة باقي بدل المبيع الى مالك السيارة.

مادة 5
لوزير الداخلية اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 6
يلغى قانون جوازات سفر السيارات لسنة 1924 والتعليمات بموجبه.

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 8
على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر شعبان سنة 1380 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاني سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 474 في 26/1/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لمرور مدة طويلة على تشريع قانون جوازات سفر السيارات لسنة 924 وحيث انه اصبح لا يفي بالغرض المطلوب فقد رؤي الغاء القانون المذكور والتعليمات الصادرة بموجبه وتشريع قانون جديد يؤمن الحاجة الحالية لذلك فقد اعدت هذه اللائحة.