قانون الاسلحة رقم (4) لسنة 1961

      التعليقات على قانون الاسلحة رقم (4) لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاسلحة رقم (4) لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:

مادة 1
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها:
السلاح الناري – هو السلاح الناري المعد لاستعمال الافراد كالمسدسات والبنادق الاعتيادية وبنادق الصيد.
السلاح الجارح – هو السلاح غير الناري الذي يحدث استعماله جرحا قاطعا او اذى بوجه عام كالسيوف والحراب والقامات والخناجر والمدى المعدة للايذاء والملكمات المعدنية (البوكسات) اوكل اداة ذات مظهر بريء تخفي سلاحا معدا للايذاء.
السلاح الحربي – هو السلاح المعد للقتال والمعارك الحربية الذي تستعمله القوات المسلحة كالقنابل والرشاشات والمدافع والبنادق سريعة الطلقات.
السلاح الاثري او الرمزي – هو السلاح المقتنى بدون عتاد للزينة او الرمز او الاسلحة الموجود في المتاحف العامة.
العتاد – هو الذخيرة الحية المعدة للاستعمال في السلاح الناري.
العتاد الحربي – هو الذخيرة الحية المعدة للاستعمال في السلاح الحربي وفي ضمنها العتاد الخلب.
سلطة الاصدار – هي الجهة الرسمية التي يناط بها منح الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 2
لا يجوز حيازة الاسلحة الحربية وعتادها او حملها او صنعها او نقلها او استيرادها او المتاجرة بها.

مادة 3
لا يجوز حيازة السلاح الناري او السلاح الجارح او حمله او نقله او صنعه او تصليحه او استيراده او المتاجرة به الا باجازة من سلطة الاصدار.

مادة 4
يجب توافر الشروط التالية في طالب الاجازة:
1 – ان يكون عراقيا.
2 – اكماله الحادية والعشرين من عمره.
3 – حصوله على شهادة بحسن السيرة والسلوك من دوائر الامن.
4 – حصوله على شهادة عدم المحكومية بجناية او جنحة عدا الاحكام السياسية.
5 – ان يكون سالما من عاهة جسمية او عقلية تمنعه من استعمال السلاح بقرار من لجنة طبية رسمية.
6 -وجود اسباب مبررة لمنح الاجازة.
7 – تقديم كفالة شخص ضامن بمبل مائة وخمسين دينارا يكفل فيها الطالب بعدم استعمال السلاح الناري الا للاغراض المعينة له عندما ترتاى سلطة الاصدار ضرورة لذلك.
8 – تشمل الفقرات اعلاه طالب اجازة صنع الاسلحة او استيرادها او المتاجرة بها وعليه ان يقدم كفالة شخص ضامن بمبلغ تقدره سلطة الاصدار لا تقل عن ثلاثمائة دينار يضمن فيها الكفيل تصرف المكفول بالاسلحة وفق احكام هذا القانون.

مادة 5
لا يخضع السلاح الاثري او التذكاري او الرمزي لاحكام الاجازة وعلى من يحوزه او من هو مسؤول عن حفظه ان يقدم بيانا به الى سلطة الاصدار لغرض الحصول على وثيقة يعين شكلها بتعليمات تصدرها وزارة الداخلية.

مادة 6
1 – يمنح المتصرف او من يخوله من الموظفين اجازة حمل السلاح الناري وعتاده والسلاح الجارح وتصليحهما.
2 – يمنح وزير الداخلية اجازة صنع السلاح الناري وعتاده والسلاح الجارح او استيرادهما او المتاجرة بهما.
3 – يعين شكل الاجازات بتعليمات تصدرها وزارة الداخلية.

مادة 7
1 – الاجازة شخصية ولا يجوز استعمالها الا من قبل من صدرت باسمه ويجوز منحها لشخص معنوي عراقي، وفي هذه الحالة يقتضي بيان ماهية الشخص المعنوي ومن يمثله قانونا واسماء الشركات ان كان من شركات التضامن او التوصية.
2 – يجوز منح الاجازة الى شخص معنوي اجنبي بقرار من وزير الداخلية.
3 – على الشخص المعنوي عراقيا كان ام اجنبيا ان يقدم اشعارا باسم من يحمل السلاح المجاز بشرط ان تتوفر فيه شروط المادة الرابعة من هذا القانون.

مادة 8
1 – تكون الاجازة نافذة من اول كانون الثاني من السنة التي تصدر فيها ويستوفى الرسم وفق الجدول المرفق بهذا القانون.
2 – مدة الاجازة سنة واحدة ويجوز تجديدها بعد انتهاء السنة في خلال ثلاثة اشهر على ان يدفع رسم التجديد وفق الجدول المرفق بهذا القانون,
3 – عند تقديم الاجازة للتجديد على سلطة الاصدار اعطاء وصل بها يقوم مقام الاجازة لحين انجاز المعاملة القانونية.

مادة 9
اذا ادعى المجاز بحمل السلاح فقدان اجازته او فقدان السلاح الذي منحت به الاجازة تطلب سلطة الاصدار من الشرطة اجراء التحقيق حسب الاصول. واذا ثبت خلاف ما ادعاه المجاز عوقب وفقا لاحكام هذا القانون مع منعه من حمل السلاح.

مادة 10
اذا غير المجاز بحمل السلاح محل اقامته فعليه اخبار مركز الشرطة في منطقة اقامته وتقديم اجازته لتاشيرها في سجل خاص وعلى الشرطة اخبار الجهة التي اصدرت الاجازة بهذا التغيير.

مادة 11
تعتبر الاجازة ملغاة في الحالات التالية:
1 – ثبوت فقدانها.
2 – وفاة المجاز.
3 – عدم تقديم طلب التجديد خلال المدة المحددة له.
4 – فقدان احد الشروط القانونية لمنحها.
5 – اصدار المحكمة قرارا بمنع المجاز من حمل السلاح.

مادة 12
على المجاز في حالة سحب اجازته او الغائها ان يسلم السلاح فورا الى مركز الشرطة في محل اقامته لقاء وصل رسمي وله خلال ستة اشهر التصرف بهذا السلاح وعتاده بالبيع او بغيره من التصرفات الى شخص اخر تتوفر فيه الشروط القانونية وبعد انتهاء المدة المذكورة لسلطة الاصدار التصرف بالسلاح والعتاد بالصورة التي تراها.

مادة 13
1 – يجوز للاجنبي حمل السلاح في العراق وفق قاعدة المقابلة بالمثل.
2 – على الاجنبي عند دخوله العراق تسليم سلاحه الى اقرب دائرة حكومية او مركز شرطة وتحتفظ سلطة الاصدار بذا السلاح ريثما يبت في امر منح صاحبه الاجازة او اعادته اليه عند مغادرته العراق. فاذا خالف ذلك بسوء نية يصادر سلاحه بامر من متصرف اللواء اضافة الى العقوبات التي تفرض عليه بموجب هذا القانون.

مادة 14
لوزير الداخلية وللمتصرف عند الضرورة الموافقة على اعارة الاسلحة النارية الحكومية للموظفين او الحراس الحكوميين او الاهليين الذين تستلزم واجباتهم حمل السلاح. وتسترجع منهم عند انتفائها وفي حالة فقدان السلاح الناري وثبوت ذلك يعاقب المستعير كما يغرم اربعة امثال قيمة السلاح المفقود.

مادة 15
لوزير الداخلية ان يطلب من المتصرف ايقاف منح اجازات حمل السلاح في لوائه للمدة التي ينسبها وذلك عند حصول ما يدعو لاتخاذ هذا الاجراء.

مادة 16
لسلطة الاصدار ان تمنح المجاز من حمل السلاح في اماكن او في اوقات معينة سواء اشر ذلك في نفس الاجازة او ذكر ببيان.

مادة 17
لمتصرف اللواء اصدار بيان بالامور التالية:
1- منع دخول سكان القرى والارياف الى مراكز الالوية والاقضية والنواحي وهم مسلحون لمدة مؤقتة.
2 – منع اطلاق الرصاص او حمل الاسلحة في الافراح والماتم.
3 – منع حمل الاسلحة لمدة مؤقتة في اي منطقة من مناطق اللواء.
4 – تسليم الاسلحة خلال المدة التي يعينها.

مادة 18
1 – لا تشمل احكام هذا القانون قوات الجيش والشرطة والامن.
2 – يستثنى من اجازة حمل السلاح وعتاده:
ا – رئيس الدولة
ب – رئيس الوزراء والوزراء
ج – ضباط الجيش باذن من وزير الدفاع او من القائد العام للقوات المسلحة او من يخول منهما وضباط ومفوضو الشرطة او الامن باذن من وزير الداخلية او من القائد العام للقوات المسلحة او من يخول منهما.
3 – لرؤساء الوحدات الادارية والحكام والقضاة والضباط المتقاعدين حمل السلاح الناري وعتاده بوثيقة تصدق من وزير الداخلية ان من يخوله بدون رسم وتسجل لدى الشرطة المحلية، وفي حالة زوال هذه الصفة عن احد يبطل حكم الوثيقة، وعليه ايداع السلاح الى سلطة الاصدار خلال ثلاثة اشهر لحين اجراء المعاملة اللازمة وفق احكام هذا القانون.

مادة 19
كل من اخبر عن حيازته سلاحا غير مجاز يعفى من العقوبة وعلى سلطة الاصدار منحه الاجازة وفق احكام هذا القانون.

مادة 20
1- يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات التي تصدر بموجبه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بهما مع مصادرة السلاح.
2 – يعاقب كل من هرب اسلحة او اجزائها او عتادا بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بهما معا ويصادر السلاح والعتاد المهرب.

مادة 21
لوزير الداخلية اصدار الانظمة والتعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 22
يلغى قانون الاسلحة النارية رقم 53 لسنة 1939 وتعديله وتبقى الاجازات الممنوحة بموجبه نافذة المفعول لحين انتهاء مدتها.

مادة 23
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 24
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر شعبان سنة 1380 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاني سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 474 في 26/1/1961

جدول الرسوم المرفق بلائحة قانون الاسلحة

الجدول
1 – رسم اجازة حمل السلاح الناري 500/ – فلس
2 – رسم تجديد اجازة حمل السلاح الناري 250/ – فلس
3 – رسم اجازة حمل السلاح الجارح 100/ – فلس
4 – رسم تجديد اجازة حمل السلاح الجارح 050/ – فلسا
5 – رسم استيراد الاسلحة النارية او صنعها 000/100 دينار
6 – رسم استيراد الاسلحة الجارحة 000/20 دينارا
7 – رسم استيراد العتاد 000/10 دنانير
8 – رسم استيراد العتاد 000/5 دنانير
9 – رسم صنع الاسلحة الجارحة او تصليحها 000/1 دينار
10 – رسم المتاجرة (البيع) بالاسلحة النارية 000/30 دينارا
11 – رسم المتاجرة (البيع) بالاسلحة الجارحة 000/1 دينار
12 – رسم نقل الاسلحة النارية وعتادها لغرض المتاجرة 000/1 دينار
13 – رسم نقل الاسلحة الجارحة لغرض المتاجرة 250/ – فلسا

الاسباب الموجبة

الملحق
مضى على تشريع قانون الاسلحة النارية رقم 53 لسنة 1939 زمن طويل وقد ظهرت اثناء تطبيقه بعض النواقص مما دعا الى تعديل بعض احكامه فالفت لجان لدرسه ووضع مشروع قانون يقوم مقامه. وبعد قيام العهد الجمهوري وجد من الضروري استبداله بقانون اخر يعالج احكام الاسلحة على اختلاف انواعها ويتلافى ما ظهر من النواقص في تطبيق احكام القانون السابق فالفت لجنة من ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والعدل ووضعت هذه اللائحة مسترشدة في وضعها بملحوظات متصرفي الالوية والجهات المختصة والاحكام الواردة في القوانين المماثلة المطبقة في بعض الدول.