قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي

      التعليقات على قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:

مادة 1
تعتبر المادة (11) من قانون العقوبات البغدادي فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر الفقرة (2) لها.
2 – اذا رات المحكمة ان ظروف القضية تستوجب تخفيف العقوبة الى ما دون الاشغال الشاقة المؤبدة فلها ان توصى بتخفيفها الى الاشغال الشاقة او الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل القضايا التي لم يصدر بها مرسوم جمهوري بالتخفيف.

مادة 3
على وزير لعدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب سنة 1380 المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 474 في 26/1/1961

الملحق
الاسباب الموجبة
بالنظر لعدم وجود النص في الجواز بتخفيف العقوبة الى ما دون الاشغال الشاقة المؤبدة فقد سارت المحاكم على ان ترفع توصيتها الى محكمة التمييز بتخفيف عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة الى الاشغال الشاقة او الحبس مدة ترتايها فيما اذا وجدت ان ظروف القضية وملابساتها ودوافعها تستدعي تخفيف العقوبة الى ما دون الاشغال الشاقة المؤبدة.
هذا ولما كانت مدة العقوبة المخففة التي لا توصى بها المحكمة غير مقيدة بمقياس معين وقد توصى المحكمة بتخفيف العقوبة الى الحبس لمدة سنة او سنتين مما قد تكون اقل من المدة المناسبة بالنسبة لظروف القضية اذ ان النزول بعقوبة الاعدام الى الحبس سنة او سنتين فيه ابتعاد كبير عن تحقيق مقاصد العدالة لهذا اعدت هذه اللائحة.