قانون نقل مخصصات نفقات كلية الشريعة من ميزانية الاوقاف العامة الى وزارة المالية

      التعليقات على قانون نقل مخصصات نفقات كلية الشريعة من ميزانية الاوقاف العامة الى وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون نقل مخصصات نفقات كلية الشريعة من ميزانية الاوقاف العامة الى وزارة المالية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:

مادة 1
ينقل المبلغ 454/19818 دينارا مما تبقى من مخصصات كلية الشريعة في تاريخ 1/10/1960 بموجب قانون ميزانية مديرية الاوقاف العامة المادة (1) من الفصل (6) للسنة 1960 المالية الى وزارة المالية.

مادة 2
يضاف المبلغ المذكور في المادة الاولى الى حساب ميزانية وزارة المعارف لسد نفقات كلية الشريعة لغاية 31 مارت/1961.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من 1/10/1960.

مادة 4
على الوزراء المسؤولين تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر شعبان سنة 1380 المصادف اليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاني سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 474 في 26/1/1961

الملحق
الاسباب الموجبة
بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 4/5/1960 بفصل كلية الشريعة من مديرية الاوقاف العامة والحاقها بجامعة بغداد ابتداء من العام الدراسي 1960 – 1961 وجعل الصرف عليها من 1/4/1961 من ميزانية الدولة العامة لزم تشريع هذا القانون.