قانون تعويض الاوراق النقدية والمسكوكات التي لا تحمل شعار الجمهورية العراقية

      التعليقات على قانون تعويض الاوراق النقدية والمسكوكات التي لا تحمل شعار الجمهورية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعويض الاوراق النقدية والمسكوكات التي لا تحمل شعار الجمهورية العراقية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:

مادة 1
للبنك المركزي العراقي او من يخوله ان يعوض بالقيمة الاسمية الاوراق النقدية والمسكوكات التي لا تحمل بالقيمة الاسمية الاوراق النقدية والمسكوكات التي لا تحمل شعار الجمهورية العراقية والتي تصبح عملة غير قانونية لا تصح التاديات بها اعتبارا من التاريخ المعين في المرسوم الجمهورية رقم 415 لسنة 1960.

مادة 2
ينفذ هذا القانون في يوم 6 كانون الثاني لسنة 1961 وينتهي حكمه بانتهاء الدوام الرسمي في يوم 31 كانون الثاني لسنة 1961.

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رجب سنة 1380 المصادق لليوم الرابع من شهر كانون الثاني سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 465 في 5/1/1961

الملحق
الاسباب الموجبة
بالنظر لبقاء كمية من الاوراق النقدية والمسكوكات القديمة المتنوعة لدى الجمهور وحيث ان غالبية اصحاب هذه العملة من ذوي الدخل المحدود ومن سكان المناطق النائية الذين لم يتيسر لهم التبديل خلال المدة المحددة ولا يصح حرمانهم من ملكيتهم قبل اعطائهم فرصة اخيرة فقط نظمت هذه اللائحة بمنح الصلاحية للبنك المركزي العراقي او الجهة التي يخولها لاستبدال الاوراق النقدية والمسكوكات التي تصبح غير قانونية بموجب هذا المرسوم الجمهوري رقم 415 لسنة 1960 وذلك اعتبارا من يوم 6 كانون الثاني/1961 الى يوم 31 من الشهر نفسه.