قرار صادر من مجلس الوزراء حول تعديل اجور اتعاب المحاماة في الدعاوى الاستملاكية

      التعليقات على قرار صادر من مجلس الوزراء حول تعديل اجور اتعاب المحاماة في الدعاوى الاستملاكية مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر من مجلس الوزراء حول تعديل اجور اتعاب المحاماة في الدعاوى الاستملاكية
التصنيف: قرار

النص
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 / 9 / 1960 تعديل اجور اتعاب المحاماة في الدعاوى الاستملاكية المشمولة بأحكام ( الفقرة ثانيا – 1 ) من جدول اتعاب المحامين الملحق بقانون المحاماة رقم 84 لسنة 1960 بأن تكون 5 % بالمائة من قيمة الدعوى الاستملاكية مهما بلغت على ان لا تتجاوز الاجور خمسين دينارا 0
وان ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل الدعاوى التي لم تكتسب أحكامها الدرجة القطعية 0
لقد اقترن هذا القرار بمصادقة مجلس السيادة
عبد القادر جميل
رئيس ديوان مجلس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 433 في 1 / 11 / 1960