عنوان التشريع: قرار صادر من مجلس الوزراء حول تعديل اجور اتعاب المحاماة في الدعاوى الاستملاكية
التصنيف: قرار
النص
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 / 9 / 1960 تعديل اجور اتعاب المحاماة في الدعاوى الاستملاكية المشمولة بأحكام ( الفقرة ثانيا – 1 ) من جدول اتعاب المحامين الملحق بقانون المحاماة رقم 84 لسنة 1960 بأن تكون 5 % بالمائة من قيمة الدعوى الاستملاكية مهما بلغت على ان لا تتجاوز الاجور خمسين دينارا 0
وان ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل الدعاوى التي لم تكتسب أحكامها الدرجة القطعية 0
لقد اقترن هذا القرار بمصادقة مجلس السيادة
عبد القادر جميل
رئيس ديوان مجلس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 433 في 1 / 11 / 1960