قرار هيئة تحديد الحد الادنى لاجور عمال مكابس التمور

      التعليقات على قرار هيئة تحديد الحد الادنى لاجور عمال مكابس التمور مغلقة

عنوان التشريع: قرار هيئة تحديد الحد الادنى لاجور عمال مكابس التمور
التصنيف: قرار

مادة 1
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

بتاريخ 8 /11 / 1959 اتخذت هيئة تحديد الاجور القرار التالي : –
آ – اعمال القطعة السعر
فلس دينار
1 – تفشيق ( 40 ) ليبرة من التمر 70
2 – صف تريشة ( 35 ) ليبرة 30
3 – صف تريشة ( 70 ) ليبرة 55
4 – عزل او لقاط ( 40 ) ليبرة 20
5 – كبس فله لوس ( 50 ) ليبرة ( ممتازة ) 35
6 – كبس فله لوس ( 72 ) علبه بالسيلوفين ان
الكارتون ليبرة واحدة 120
8 – كبس ( 108 ) علبة بالسالوفين ( 8 ) اونس 130
9 – كبس ( 126 ) علبة بالسيلوفين ( 8 ) اونس 140
10 – كبس ( 144 ) علبة بالسيلوفين ( 6 ) اونس 150
ب – العمال بأجور يومية
فلس دينار
275 – لليوم الواحد
ج – اجور العمال المراهقين ثلثي الاجور الواردة في الفقرة ( ب ) ولقد اتخذ هذا القرار بإجماع الأعضاء الحاضرين ولم يحضر السيد هاشم نصر الله ممثل ارباب العمل في كربلاء والسيد كاظم تبور ممثل العمال فيها 0
ملاحظة –
والهيئة توصي بأن تدرس مشكلة اسعار التمور للموسم القادم على أساس الا يتحمل الملاك ( المنتج ) هذه الزيادة في الاجور لئلا لا تتأثر تجارة التمور وانتاجها 0
نائب الرئيس
شاكر كه السلمان
رئيس زراعة البصرة
العضو
احمد العقيل
ممثل ارباب العمل في البصرة
العضو
عطيوي الحسن
ممثل العمال في الناصرية
الرئيس
علي كاظم السعيد
رئيس غرفة زراعة البصرة
العضو
عبد الرحمن العمر
ممثل جمعية التمور العامة
العضو
عبد الله السلوم
ممثل العمال في البصرة
السكرتير
فخري حماد
رئيس ملاحظي الحقوق في مديرية
العمل العامة

مادة 2
لقد تمت مصادقتنا على القرار المذكور ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 295 في 25 / 1 / 1960