النظام الاساسي لشركة تجارة التمور العراقية

      التعليقات على النظام الاساسي لشركة تجارة التمور العراقية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الاساسي لشركة تجارة التمور العراقية
التصنيف: نظام

سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثامنة من قانون شركة تجارة التمور العراقية رقم ( 66 ) لسنة 1960 صدق مجلس الوزراء النظام الأساسي الآتي : –

مادة 1
يتألف مجلس ادارة شركة تجارة التمور العراقية من سبعة اعضاء بضمنهم مدير جمعية التمور العام الذي يكون رئيسا للمجلس واربعة اعضاء احتياط ويتم تعيينهم بقرار من الوزير من الموظفين او غيرهم وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويمنح كل منهم مخصصات سنوية لا تتجاوز ثلثمائة دينار وللوزير تنحيتهم خلال هذه المدة 0

مادة 2
1 – يعقد المجلس جلساته مرة واحدة في الشهر على الاقل في مركز ادارة الشركة او في محل آخر يعينه الوزير ويحصل النصاب بحضور الرئيس واربعة اعضاء وتتخذ القرارات بالاكثرية وفي حالة تساوي الأصوات ترجح الجهة التي صوت معها الرئيس 0
2 – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقع عليه الأعضاء الحاضرون 0
3 – يجوز لمجلس الادارة ان يعين من اعضائه عضوا منتدبا للقيام بأي عمل يكون لمجلس الادارة صلاحية القيام به وتحدد صلاحيات العضو المنتدب واختصاصاته ومكافأته في قرار التعيين 0
4 – ينحى عضو مجلس الادارة في الحالات الآتية :
آ – اذا حكم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف 0
ب – اذا استقال خطيا او انتهت المدة المقررة في قرار التعيين ولم يجدد تعيينه 0
ج – اذا أقيل او تغيب عن حضور اربع جلسات متوالية بدون عذر مشروع 0
د – اذا فقد شرطا من شروط الأهلية القانونية0

مادة 3
يقوم مجلس الادارة بادارة شؤون الشركة وتكون قراراته نافذة الا في الامور التالية حيث يجب استحصال موافقة وزير التجارة لتنفيذها : –
1 – تعيين المدير المفوض وتحديد صلاحياته 0
2 – المصادقة على ميزانية الشركة السنوية 0
3 – شراء او بيع او رهن العقارات 0
4 – المصادقة على الاتفاقيات مع المؤسسات الاجنبية المتعلقة بتسويق التمور او المصادقة على التخويل بعقدها مقدما 0
5 – الصلح عن اي حق او دين او ترك الدعوى والاتفاق على احالة اي امر للتحكيم 0

مادة 4
اذا غاب احد الأعضاء الاصليين يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط المعين بدلا عن العضو الاصلي ليحل محله ويكتسب العضو الاحتياط كافة الحقوق وتقع عليه كافة الواجبات التي للعضو الغائب لحين حضوره 0

مادة 5
يمثل الشركة الدير المفوض قبل الغير وله ان يوكل غيره امام الجهات الرسمية وشبه الرسمية ويقوم بصورة خاصة بالأعمال التالية : –
1 – التوقيع على المخابرات التي تصدر عن الشركة 0
2 – احالة المعاملات على المجلس 0
3 – تنفيذ مقررات المجلس 0

مادة 6
1 – تسد حسابات الشركة في آخر السنة المالية وتقدم الى وزير التجارة مشفوعة بتقرير من مجلس ادارتها وبتصديق المراقبين القانونيين خلال فترة لا تتجاوز الأربعة أشهر من انتهاء السنة التي تعود اليها 0
2 – يعين وزير التجارة مراقبين قانونيين مع الاجور التي تمنح لهم ويكون تعيينهم لسنة كاملة ويجوز اعادة تعيينهم مرة او اكثر 0
3 – للمراقبين القانونيين الاطلاع على السجلات ومراقبة الموجودات والتأكد من صحة المعاملات ومطابقتها للنظام ويقدمون تقاريرهم السنوية الى وزير التجارة يضمنونها ما يرونه من المخالفات في معاملات الشركة 0
4 – على وزير التجارة ان يبين رأيه في حسابات الشركة خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد من تقديمها اليه فأن لم يعترض عليها خلال المدة تعتبر قطعية ولا يجوز اعادة النظر فيها الا لتصحيح اخطاء بينة 0
5 – تبدأ السنة المالية في اليوم الاول من شهر ايلول وتنتهي في اليوم الحدي والثلاثين من شهر آب من كل سنة عدا السنة الاولى من تشكيل الشركة فأنها تبدأ من يوم تشكيل الشركة وتنتهي في 31 / 8 / 1960 0

مادة 7
يتكون رأس المال الاحتياطي مما تجمع منه سابقا وما يقرره مجلس الادارة من بعض الارباح المقبلة او جميعها 0 المادة الثامنة – لمجلس الادارة حق توظيف واستثمار رأس المال الاحتياطي بمصادقة وزير التجارة وله اي يضيفه الى رأس المال 0
نشر في الوقائع العراقية عدد 355 في 30 / 5 / 1960