قرار رقم 965 زيادة رأسمال مصرف الرافدين الى 50 مليون دينار

      التعليقات على قرار رقم 965 زيادة رأسمال مصرف الرافدين الى 50 مليون دينار مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 965 زيادة رأسمال مصرف الرافدين الى 50 مليون دينار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 965
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-18 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقده بتاريخ 18 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – زيادة راس مال مصرف الرافدين من ثلاثين مليون دينار الى خمسين مليون دينار .
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة