عنوان التشريع: قرار رقم 973 تشكيل مجالس الادارة في المؤسسات والمعاهد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 973
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – يتم تشكيل مجالس الادارة او الهيئات في المؤسسات او المعاهد بقرار من الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة, وذلك بعد موافقة الوزارة او الدائرة التي ينتسب اليها العضو المرشح .
2 – يعتبر هذا القرار معدلا للقوانين الخاصة بتشكيل تلك المجالس او الهيشات ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه .
3 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .