عنوان التشريع: قرار رقم 961 فك ارتباط وحدة المدائن من امانة العاصمة والحاقها بوزارة الحكم المحلي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 961
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – يفك ارتباط وحدة المدائن من امانة العاصمة, وتلحق بوزارة الحكم المحلي .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة