قرار رقم 961 فك ارتباط وحدة المدائن من امانة العاصمة والحاقها بوزارة الحكم المحلي

      التعليقات على قرار رقم 961 فك ارتباط وحدة المدائن من امانة العاصمة والحاقها بوزارة الحكم المحلي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 961 فك ارتباط وحدة المدائن من امانة العاصمة والحاقها بوزارة الحكم المحلي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 961
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-18 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – يفك ارتباط وحدة المدائن من امانة العاصمة, وتلحق بوزارة الحكم المحلي .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة