عنوان التشريع: قرار رقم 959 عدم السماح للزوج بالتمتع باجازة اعتيادية للالتحاق بزوجته الموجودة خارج العراق الا بعد قضاء سنتين خدمة فعلية وكذلك بالنسبة للزوجة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 959
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – لا يسمح للزوج الموظف او العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بالتمتع باجازة اعتيادية للالتحاق بزوجته المودودة في خارج العراقي لاحد الاسباب المبينة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (690) في 27 – 5 – 1981 الا بعد قضائه خدمة فعلية في داخل العراق مدة لا تقل عن سنتين . ويسري هذا الحكم على الزوجة التي تروم الالتحاق بزوجها في خارج العراق .
2 – تصدر وزارة المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
3 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه .
صدام حسين
رئيس مجس قيادة الثورة