عنوان التشريع: قرار رقم 955 اعفاء مقاتلي الجيش الشعبي من عقوبة التخلف في حالة مشاركتهو في جبهة القتال
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 955
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – يعفى مقاتلو الجيش الشعبي المشمولون بخدمة الاحتياط من عقوبة التخلف اذا تايد مشاركتهم في جبهة القتال .
2 – تعتبر الخدمة التي قضوها او التي سيقضونها في جبهة القتال من مدة خدمة الاحتياط .
3 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره . وتتولى الجهات المختصة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة