قرار رقم 955 اعفاء مقاتلي الجيش الشعبي من عقوبة التخلف في حالة مشاركتهو في جبهة القتال

      التعليقات على قرار رقم 955 اعفاء مقاتلي الجيش الشعبي من عقوبة التخلف في حالة مشاركتهو في جبهة القتال مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 955 اعفاء مقاتلي الجيش الشعبي من عقوبة التخلف في حالة مشاركتهو في جبهة القتال
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 955
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-18 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – يعفى مقاتلو الجيش الشعبي المشمولون بخدمة الاحتياط من عقوبة التخلف اذا تايد مشاركتهم في جبهة القتال .
2 – تعتبر الخدمة التي قضوها او التي سيقضونها في جبهة القتال من مدة خدمة الاحتياط .
3 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره . وتتولى الجهات المختصة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة