عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية رقم (82) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-22 00:00:00
تصدق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية الموقعة في دكا بتاريخ 10 – 5 – 1981 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة