قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية رقم (82) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية رقم (82) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية رقم (82) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-22 00:00:00

تصدق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية الموقعة في دكا بتاريخ 10 – 5 – 1981 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة