قانون تصديق اتفاقية القرض الانمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اوغندا رقم (81) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية القرض الانمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اوغندا رقم (81) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية القرض الانمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اوغندا رقم (81) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-20 00:00:00

تصدق اتفاقية القرض الانمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اوغندا الموقع عليها في بغداد بتاريخ 26/ مايس/1981 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة