عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية القرض الانمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اوغندا رقم (81) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-20 00:00:00
تصدق اتفاقية القرض الانمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اوغندا الموقع عليها في بغداد بتاريخ 26/ مايس/1981 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة