عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التمديد السادس لاتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971 رقم (80) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-16 00:00:00
يصدق بروتوكول التمديد السادس لاتفاقية تجارة الحنظة لعام 1971 الموقع عليه في واشنطن بتاريخ 11 – 5 – 1971 لسنتين آخريين تنتهيان في 30/ حزيران/1983 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة