قانون تصديق بروتوكول التمديد السادس لاتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971 رقم (80) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التمديد السادس لاتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971 رقم (80) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التمديد السادس لاتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971 رقم (80) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-16 00:00:00

يصدق بروتوكول التمديد السادس لاتفاقية تجارة الحنظة لعام 1971 الموقع عليه في واشنطن بتاريخ 11 – 5 – 1971 لسنتين آخريين تنتهيان في 30/ حزيران/1983 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة