عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية رقم (79) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-16 00:00:00
يصدق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع عليه في بكين في 8 – 5 – 1981 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة