تعليمات عدد (9) لسنة 1981 صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية عن اختصاصات تنظيم الدائرة الادارية والمالية

      التعليقات على تعليمات عدد (9) لسنة 1981 صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية عن اختصاصات تنظيم الدائرة الادارية والمالية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (9) لسنة 1981 صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية عن اختصاصات تنظيم الدائرة الادارية والمالية
التصنيف: تعليمات

تعليمات
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة عشرة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981 بخصوص اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون المذكور .
قررنا وضع التعليمات الاتية لتنظيم اختصاصات الدائرة الادارية والمالية: –
اولا – تتولى الدائرة الادارية والمالية تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة الرابعة عشرة من النظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
ثانيا – تتالف الدائرة من الاقسام الاتية: –
1 – قسم الادارة
1 – يراسه مزظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن توفي الخدمات الادارية لدوائر الوزارة المركزية ووضع خطة عمل سنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور الاتية: –
أ – تأمين الخدمات الادارية لدوائر الوزارة ومنتسبيها .
ب – مراقبة الدوام الرسمي والاضافي لمنتسبي الوزارة وتنظيم السجلات الخاصة بذلك .
ج – تنظيم الهويات لموظفي ومستخدمي الوزارة ومسك سجلاتها .
د – الاشراف على بدالة الوزارة وتأمين المكالمات الهاتفية لمنتسبيها .
هـ مراقبة وتنظيم عمل مستخدمي الوزارة .
و – الاشراف على مباني الوزارة ومراقبة صيانتها وتامين نظافتها .
ز – الاشراف على حدائق وساحات الوزارة وتنظيمها .
ح – تنظيم امور خفارات الدفاع المدني واعداد الجداول الخاصة بذلك وبالتسنيق مع لجان الدفاع المدني في الوزارة
ط – الاشراف على مطعم الوزارة لتامين خدماته للمنتسبين بشكل جيد .
ي – تامين امور الطبع والاستنساخ لدوائر الوزارة .
ك – تنظيم الامور المخزنية وخدماتها للوزارة .
ل – الاشراف على وسائط النقل في الوزارة وضبط حركتها وايوائها وتامين صيانتها .
2 – يتالف القسم من الشعب التالية: –
أ – شعبة الخدمات الادارية
ب – شعبة المخزن
ج – شعبة السيارات
د – شعبة البدالة
2 – قسم الذاتية
1 – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفي ويكون هذا القسم مسؤولا عن تنظيم الامور الذاتية لجميع منتسبي الوزارة ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور الاتية: –
أ – تنظيم ملاكات الوزارة وتدقيقها ومسك سجلات جميع العاملين في الوزارة من موظفين وعمال وتنظيم اضابيرهم الشخصية .
ب – تطبيق قوانين الخدمة والملاك والخدمة العسكرية والعمل والانضباط والتقاعد وقوانين الخدمة الخاصة بالوزارة في كل ماله علاقة بخدمات العاملين فيها .
ج – تنظيم اجراءات تعيين الموظفين الدينيين والعمال وفق الانظمة المطبقة في الوزارة .
د – ترفيع العاملين في الوزارة واجراء معاملات منح القدم لهم ورفع الغبن عنهم .
هـ تنظيم اجراءات المعاملات التقاعدية وانهاء الخدمة للعاملين في الوزارة بكافة مراحلها .
و – تمشية جميع المعاملات التي لها علاقة بخدمة العاملين في الوزارة .
ز – تعميم المناشير والكتب التي تصدر عن الجهات الرسمية خارج الوزارة .
ح – القيام بمتطلبات انضباط العاملين في الوزارة وفقا للقوانين والقرارات التي تنظمها .
ط – اعداد الاوامر الوزارية الخاصة بخدمة العاملين وايفادهم وتشكيل اللجان ووضع التعليمات والضوابط الجديدة موضع التنفيذ .
ي – حفظ الاضابير الشخصية للعاملين وتنظيمها .
2 – يتالف القسم من الشعب التالية: –
أ – شعبة ذاتية الموظفين
ب – شعبة ذاتية العمال
ج – شعبة ذاتية الموظفينالدينيين .
3 – قسم الحسابات
1 – يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن اعداد تخمينات الميزانية وتنفيذ الصرف على فصولها ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور الاتية: –
أ – اعداد الميزانية السنوية للوزارة وبالتنسيق مع دائرة التخطيط والمتابعة ومتابعة تنفيذها والصرف عليها وانجاز المعاملات الخاصة بالمناقلات والميزانيات بحسب الانظمة النافذة في الوزارة بعد مصادقة المجلس عليها .
ب – تنظيم مستندات الصرف الخاصة بكافة المصورفات والنفقات العامة وكذلك الحسابات المتعلقة بمشاريع الوزارة وسحب مبالغها ومسك سجلاتها .
ج – تنظيم قوائم الرواتب والاجور الشهرية والمخصصات للموظفين والعمال والموظفين الدينيين وسحب مبالغها وتوزيعها ومسك سجلاتها .
د – انجاز المعاملات الخاصة بقضايا التقاعد وانهاء الخدمة من الناحية الحسابية .
هـ استلام الامانات والايداعات المؤقتة وتنظيم تحصيلها واعدتها ومسك سجلاتها وتسوية حساباتها .
و – استلام جميع الايرادات والعوائد التي تدخل الى الوزارة وتنظيم جبايتها وتحصيلها ومسك سجلاتها .
ز – اجراء معاملات الشطب والبيع والاتلاف للابنية والاجهزة والمعدات العائدة للوزارة او نقل ملكيتها .
ح – تنظيم عملية ايجار الابنية لاشغالها من قبل دوائر الاوقاف .
ط – تنفيذ تسديد مساهمات الوزارة في المنظمات والهيئات العربية والاسلامية والدولية .
ي – تنظيم معاملات تقديم الاعانات الى المؤسسات والجمعيات والمنظمات والهيئات الدينية داخل وخارج القطر .
ك – تنظيم معاملات تقديم الاعانات الى الفقراء والمعوزين منالمسلمين بعد استحصال الموافقات الاصولية .
ل – اجراء وتنظيم المعاملات الكمركية والاشراف على تنظيمها .
م – تنظيم اجراءات قبول الهدايا او تقديمها وتأشير ذلك في السجلات المختصة .
ن – تنظيم تقرير الحسابات الختامية للوزارة في ضوء الايرادات والمصروفات ضمن ميزانية الوزارة .
2 – يتالف القسم من الشعب التالية: –
أ – شعبة الايرادات
ب – شعبة المصروفات
ج – شعبة الرواتب والاجور
4 – قسم التدريب والتطوير
يراسه موظف بدرجة مدير يعاون عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن اعداد الخطة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للوزارة في مجال تدريب وتطوير العاملين فيها ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور الاتية: –
أ – تنظيم وتنفيذ برامج البعثات والزمالات والاجازات الدراسية لمنتسبي الوزارة كافة
ب – تنظيم وتنفيذ برامج التدريب داخل وخارج القطر لمنتسبي الوزارة كافة .
ج – تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية والحلقات الدارسية التدريبية داخل الوزارة .
د – تنظسم القاء المحاضرات داخل الوزارة وخارجها .
هـ تنظيم شؤون التدريب الصيفي والخاص لطلبة الجامعات في الوزارة .
و – تنظسيم شؤون الترشيحات للزمالات والاجازات المدراسية والبعثات والايفادات والمحاضرات وللاغراض التدريبية الاخرى لمنتسبي الوزارة .
ز – تنظيم البرامج التثقيفية والدورات الدينية للموظفين الدينيين ورجال الدين من الطوائف الدينية .
ح – متابعة شؤون الدارسين والمتدربين ورفع التقارير بشانهم .
5 – قسم التدقيق المالي
يراسه موظف حسابي بدرجة مدير يعاونه عدد من المدققين والموظفين ويكون مسؤولا عن تدقيق الاعمال الحسابية في الوزارة ووضع خطة العمل السنوية والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور الاتية: –
أ – الرقابة على الحركة المالية في دوائر الوزارة والمديريات والاقسام والتاكد من حسن تطبيق القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات المالية وذلك بتدقيق القرارات والاوامر الصادرة عنها .
ب – تدقيق مستندات الصرف المتعلقة بالنفقات العامة للوزارة حسب الاصول تمهيدا لصرفها .
ج – تدقيق صرف المبالغ المسحوبة على ميزانية الاوقاف او على ميزانية الدولة طبقا للقرارات والصلاحيات الصادرة بهذا الخصوص .
د – تدقيق مستندات الصرف المتعلقة برواتب الموظفين والموظفين الدينيين والعمال والمخصصات المختلفة طبقا للقوانين والقرارات والانظمة والتعليمات النافذة .
هـ تدقيق قرارات مجلس الاوقاف والشؤون الدينية والهيئة العليا للطوائف الدينية من الناحية الحسابية .
و – تدقيق الواردات الخاصة بالوزارة من حيث مطابقتها للقواني والانظمة والقرارات والتعليمات النافذة .
ز – تنظيم واصدار التعليمات الخاصة بالتدقيق المالي ومراقبة تنفيذها .
ح – تنظيم الرقابة المالية على المؤسسات الدينية للوزارة .
ط – تدقيق السجلات الحسابية في قسم الحسابات وفي مديريات الاوقاف في المحافظات .
ي – تدقيق السجلات الخاصة بتاشير الهدايا والهبات المقدمة الى العتبات المقدسة والمساجد والمعابد .
6 – قسم الحفظ والمراسلات
يراسه موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن تسجيل وتنظيم وتنسيق وحفظ واستعارة الوثائق والكتب والقرارات التي تتطلبها اعمال الوزارة ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور التالية: –
أ‌- تامين تسجيل وتنسيق وحفظ المرسلااتوالتقرير التي يتطلبها عمل الوزارة .
ب – استلام المعاملات الوزاردة الى جوائر الوزارة وتسجيلها في جلاتها الخاصة .
ج – احالة المعاملات الواردة من الوزارات والدوائر الاخرى الى الدوائر المختصة فيالوزارة .
د – حفظ المعاملات في اضابيرها وتقديمها حين الطلب .
هـ اصدار الكتب وايصالها الى الجهات المعنونة اليها .
و – تنفيذ عمليات اتلاف المراسلات بالتنسيق مع الجهات المختصة وبحسب الموافقات والصادرة بذلك .
ز – تصوير الوثائق والمستندات والمخابرات على اجهزة المايكروفيلم ووفقا لقوانين الاتلاف النافذة .
ح – طبع الخرائط والوثائق والمراسلات لدوائر الوزارة .
ط – تصوير وتصغير وطبع الجداول والمطبوعات والنشريات المختلفة لدوائر الوزارة .
ي – تنظيم ارسال واستلام المراسلات بواسطة اجهزة التلكس والرقابة والاشراف عليها .
2 – يتالف القسم من الشعب التالية: –
أ – شعبة الواردة
ب – شعبة الصادرة
ج – شعبة الحفظ والتوزيع
د – شعبة المايكرو فيلم .
هـ شعبة التلكس .
7 – قسم الطباعة
يراسه موظف فني متخصص بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين الفنيين ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور الاتية: –
أ – طبع مراسلات الوزارة كافة .
ب – تامين امور الطبع والاستنساخ لدوائر الوزارة .
8 – قسم التنسيق
يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن تنسيق ارتباط مديريات الاوقاف في المحافظات بدوائر الوزارة المختلفة ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور التالية: –
أ – تنسيق اعمال مديريات الاوقاف في المحافظات فيما بينها وبين دوائر اقسام مركز الوزارة .
ب – تنظيم اعمال مديريات الاوقاف والاشراف على توفير الخدمات الادارية لها .
ج – تنظيم سجلات بموجودات مديريات الاوقاف في المحافظات والعاملين فيها .
د – اصدار التعليمات والتوجيهات والتصاميم من مركز الوزارة الى مديريات الاوقاف في المحافظات .
هـ تولي قضايا توفي المواد والالات والادوات والاثاث والقرطاسية الى دوائر المحافظات بما يضمن اداءها لخدماتها الادارية على افضل وجه .
و – تولي قضايا تخصيص السيارات لدوائر المحافظات وبحسب الحاجة .
ز – تنظيم الامور الادارية لمديريات الاوقاف في المحافظات فيما يخص امور الخدمة والرواتب والمخصصات والمكافات وغيرها واتخاذ الاجراءات بشان الموافقة عليها وتنفيذها واتخاذ الاجراءات بشان الموافقة عليها وتنفيذها وبالتنسيق مع الدوائر والاقسام في الوزارة .
ح – متابعة تنفيذ اعمال مديرية الاوقاف في المحافظات وفق الصلاحيات المخولة .
قسم الاموال الموقوفة
يراسه موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن كل ما يتعلق بتنظيم الاموال الموقوفة والمعاملات المتعلقة بها ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور الاتية:
أ – تحديد التجاوزات على الاملاك الموقوفة وبالتنسيق مع مديريات الاوقاف في المحافظات .
ب – تنفيذ معاملات الاستملاك والاستبدال واطفاء حقوق العقر والحكر وتثبيت حقوق المغارسة ومتابعتها .
ج – النظر في قضايا الاعتراض والمصادقة على تقديرات بدلات الايجار والاستملاك والاستبدال وغيرها .
د – المشاركة في اجراء الكشوفات الموقعية على املاك الاوقاف .
هـ النظر في قضايا الاعتراضات التي ترد الى القسم ووفق الصلاحيات المخولة .
و – النظر في قضايا الاحالة القطعية لايجارات الاملاك والبت فيها وفق الصلاحيات المخولة
ز – تدقق قرارات الاحالة القطعية لايجار واستملاك اموال الاوقاف .
ح – النظر في قضايا الاستملاك وشراء العقارات وفق القوانين والقرارات والانظمة المرعية النافذة .
ط – وضع اليد على الاوقاف الملحقة عند تحقق اسباب وضع اليد ووفق الصلاحيات المخولة .
10 – سكرتارية مجلس الاوقاف والشؤون الدينية
1 – ترتبط السكرتارية برئيس الدائرة الادارية والمالية اداريا وبرئيس المجلس من الناحية الفنية .
2 – يراسها موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين وتكون هذه السكرتارية مسؤولة عن كل ما يتعلق بتنظيم جلسات مجلس الاوقاف والشؤون الدينية وضبط محاضر وصياغة قراراته والتبليغ بها ووضع خطة عملها السنوية والعمل على تنفيذها وتكون مسؤولة بوجه خاص عن الامور الاتية: –
أ – اعداد جداول جلسات المجلس واوليات القضايا التي تعرض عليه وارسالها الى اعضاء المجلس قبل فترة مناسبة من عقد الجلسة .
ب – ضبط محاضر جلسات المجلس وتدوين قراراته واقتراحاته وتوصياته .
ج – صياغة القرارات والتوصيات التي يخرج بها المجلس واستحصال توقيع رئيس المجلس عليها وابلاغها الى الجهات المختصة للتنفيذ .
د – تحديد مواعيد اجتماعات المجلس على ضوء القوانين والانظمة والتعليمات وتهيأة مستلزمات عقد هذه الاجتماعات .
هـ تنفيذ القوانين والنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بشؤون المجلس .
و – متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس والوقوف على ما تخذ بشانها من اجراءات ورفع التقارير بذلك الى المجلس .
ز – حفظ وثائق وسجلات واوراق المجلس .
ح – اية اختصاصات تناط بها من قبل رئيس المجس .
11 – قسم مطبعة الاوقاف
يراسه موظف فني متخصص بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين الفنيين والعمال الماهرين ويكون هذا القسم مسؤولا عن طبع الكتب والمجلات والكراسات والنشرات والاستمارات وجميع المطبوعات الخاصة بالوزارة ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور الاتية: –
أ – طبع المصحف الشريف والكتب والمجلات والكراسات والنشرات والاستمارات واي مطبوع اخر تحتاجه الوزارة وتجميعها وتغليفها . .
ب – تصميم وخط الاغلفة للمطبوعات الخاصة بالوزارة .
ج – تنظيم وتنسيق شؤون طبع المؤلفات والنشريات والوسائل الاعلامية للوزارة ومسك السجلات الخاصة بها .
د – خزن وتنظيم المواد الطباعية والورق الخاصة باستعمالاتها .
هـ قص الورق الخاص بالاستخدامات اليومية للوزارة وفقا للمواصفات القياسية المقررة .
2 – يتالف القسم من الشعب التالية: –
أ – سعبة التصميم
ب – شعبة الطبع
ج – شعبة التصحيف
12 – مديريات الاوقاف في المحافظات
تحديد واجباتها واختصاصاتها بتعليمات خاصة يصدرها الوزير .
ثالثا – يجوز لرئيس الدائرة استحداث شعب جديدة ضمن اقسام دائرته اذا تطلب الامر .
رابعا – يكون لرئيس الدائرة معاون او اكثر يساعده في ادارة بعض اقسام الدائرة .
خامسا – يرتبط قسما التنسيق والاموال الموقوفة في المحافظات بمعاون رئيس الدائرة .
سادسا – لرئيس الداشرة توزيع الاعمال المذكورة اعلاه واية اعمال اخرى ضمن اختصاصاتها على الشعب والموظفين ضمن داشرته .
سابعا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 1 – 7 -1981 .
وزير الاوقاف والشؤون الدينية .