عنوان التشريع: تعليمات عدد (10) لسنة 1981 تسهيل تنفيذ قرارت حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاشخاص المشمولين باحكام قانون تنظيم ادارة الاموال المحجوزة
التصنيف: تعليمات
تعليمات
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
تسهيلا لتنفيذ قرارات حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاشخاص المشمولين باحكام قانون تنظيم ادارة الاموال المحجوزة بسبب اجراءات اصلاح نظام الحكم رقم 11 لسنة 1958 المعدل اصدرنا هذه التعليمات .
اولا – 1 – اذا كان القرار قد صدر بوضع الحجز على كافة مايملكه الشخص من اموال منقولة وغيرة المنقولة بسبب كون الفعل السمند الى المحجوزة امواله يشكل احدى الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي فانه يتعين في هذه الحالة تعميم هذا القرار من قبل هذه الوزارة على كافة دوائر الدولة لوضع الحجز على ماله من اموال وحقوق وتحويل المتحقق وما يتحقق منها الى مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة .
2 – تقوم مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة بالبحث والتقصي عما يملكه المحجوزة اموالهم من اموال منقولة وغير منقولة ووضع اشارة الحجز عليها ومنع التصرف بها سواء كانت هذه الاموال في حيازة المحجوزة امواله وتحت تصرفه ام كانت في حيازة الغير او تحت تصرفه .
3 – يشمل قرار الحجز ما للمحجوزة امواله من عقود والتزامات وماله من حقوق وعلى الشخص او الجهة المتعاقد معها اخبار مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة بما للمحجوزة امواله من حقوق لتأشير ذلك لديها واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها ولا يجوز لتلك الجهة التصرف بحقوق المحجوزة امواله الا بعد استحصال اذن المديرية المذكورة .
4 – تقوم مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة بادارة الاموال وحفظ وارداتها ولها ان تبيع الاموال السريعة الاتلف او التي يكلف حفظها نفقات باهضة ويكون البيع وفق القواعد المنصوص عليها في قانون التنفيذ ولا يحق للدائرة التصرف في الاموال الاخرى الى حين البت في قرار الحجز .
5 – تقوم مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة عند تبلغلها بقرارات الحجز باصدار بيان ينشر في الصحف المحلية تطلب فيه من اصحاب العلاقة من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين اشعارها بما للمحجوزة اموالهم من حقوق وما عليهم من التزامات .
6 – يجوز الاستعانة بالاشخاص المحجوزة اموالهم او وكلائهم ان وجدوا اذا توفرت لديها القناعة بحسن ادارتهم للاموال على ان تكون الادارة باشراف مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة والا فتقوم المديرية المذكورة بادارة الاموال مباشرة .
7 – تستوفى مصاريف الادارة من الاموال المحجوزة ومن وارداتها .
ثانيا – اذا كان الحجز قد وضع لمصلحة احدى دوائر الدولة فان هذه الدائرة هي التي تتولى وضع الحجز على اموال المحجوزة امواله حجزا احتياطيا بحدود الحقوق والالتزامات المترتبة لها بذمة المذكورة اذا كانت الحقوق والاضرار الناجمة عن جريمته محددة , اما اذا كانت غير محددة فيوضع الحجز على كافة اموال الشخص المنقولة وغير المنقولة, وتتبع في ادارة هذه الاموال والتصرف بها ذات الاجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات .
ثالثا – لا تسري هذه التعليمات على قرارات الحجز التي تصدرها المحاكم .
رابعا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية