عنوان التشريع: النظام الداخلي للمصرف الزراعي
التصنيف: نظام
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
بالاستناد الى المادة السادسة عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي رقم ( 56 ) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه مجلس ادارة المصرف الصادق على النظام الآتي : –
مادة 1
1 – يكون مجلس ادارة المصرف الزراعي السلطة العليا التي تدير شؤون المصرف المالية والادارية وما يتفرع منها والمرجع المسؤول عما يتعلق بأعماله كافة وقفا لقانون المصرف رقم ( 56 ) لسنة 1959 والنظام الصادر بموجبه رقم 13 لسنة 1959 وتعديلاتهما 0
2 – يتألف مجلس ادارة المصرف من سبعة أعضاء أصليين وعضوين احتياطيين يحل كل منهما محل من يتغيب من الأعضاء الأصليين وفقا للفقرة ( 1 ) المعدلة من المادة الرابعة من قانون المصرف الزراعي 0
3 – يشترط في عضو المجلس سواء ان اصليا او احتياطيا ما يلي : –
أ – ان يكون عراقيا 0
ب – غير محروم من الحقوق المدنية وغير محجور عليه الا اذا استعاد حقوقه واعتباره 0
ج – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف 0
مادة 2
1 – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من الرئيس او مدير المصرف العام مرة واحدة في الشهر على الاقل 0
2 – ينتخب المجلس في اول جلسة يعقدها رئيسا له ونائبا لرئيس من بين اعضائه وفقا للفقرة ( 4 ) من المادة الرابعة من قانون المصرف 0
3 – يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس عند غياب الرئيس ، واذا غاب كلاهما ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا مؤقتا لتلك الجلسة 0
4 – ينعقد المجلس بحضور اربعة اعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او نائبه 0
5 – تتخذ القرارات بالاكثرية ، وعند تساوي اصوات يرجح رأي الجهة التي يؤيدها رئيس الجلسة 0
6 – اذا لم يحضر عضو المجلس ثلاث جلسات متوالية بدون عذر يقبله المجلس يعتبر مستقيلا منذ انعقاد الجلسة الاولى التي لم يحضرها 0
مادة 3
تدون القرارات التي يتخذها المجلس في سجل خاص وتوقع من قبل الرئيس والاعضاء الحاضرين 0
مادة 4
1 – يعطى كل عضو من اعضاء مجلس الادارة الاصليين مكافأة سنوية قدرها ( 300 ) ثلثمائة دينار ويعطى العضو الاحتياطي النسبة التي يستحقها من المكافأة حتى تاريخ انتهاء عضويته 0
3 – تدفع نسبة المكافأة التي يستحقها عضو المجلس الاحتياطي في اي وقت يشاء 0
مادة 5
مدير المصرف العام هو المسؤول المباشر عن تنفيذ مقررات مجلس الادارة وتسيير اعمال المصرف ضمن حدود قانونه والانظمة الصادرة بموجبه ، وهو الذي يمثل المصرف في معاملاته وعلاقاته بالدوائر الحكومية الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والاشخاص ، وله ان يحضر بنفسه او ان يوكل احد موظفي المصرف او غيرهم في الدعاوى التي يقيمها المصرف او تعام عليه في المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها 0
مادة 6
لمدير المصرف العام ان يمارس الصلاحيات الآتية دون الرجوع الى مجلس الادارة : –
1 – تسليف طالبي القروض لحد ( – / 500 ) خمسمائة دينار في كل معاملة اذا كان القرض المطلوب لا يزيد عن المبلغ المذكور او كان أزيد منه ولكن النسبة المئوية من قيمة الضمانة حسب المادة السابعة من نظام الصرف رقم ( 13 ) لسنة 1959 لا تتجاوز ال ( 500 ) خمسمائة دينار 0
2 – رفض معاملات السلف التي لا تتوافر فيها شروط التسليف المقررة في قانون ونظام المصرف والمعاملات التي لا يكون الغرض منها زراعيا حسب تقارير لجان الكشف او بيانات رؤساء الفروع ، او اذا كان طالب القرض معروفا لدى المصرف بسوء المعاملة ولصاحب المعاملة ان يعترض على قرار الرفض لدى مجلس الادارة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالرفض 0
3 – التأمين على اموال المصرف وممتلكاته وعلى الضمانات التي توثق بها قروض المصرف ضد الحريق والأخطار الاخرى اذا كان التأمين عليها ضروريا حسب نوعيتها 0
4 طلب كفالة شخص ضامن لمبلغ القرض وفوائده كلا او جزءا اذا رأى ضرورة لذلك وكان القرض المطلوب ضمن صلاحياته حسب الفقرة ( 1 ) اعلاه 0
5 – طلب وضع اشارة الحجز على الضمانات العينية في دوائر الطابو وتسجيل الرهن على المكائن والآلات الزراعية لدى الكتاب العدول وحجز الاموال العينية الاخرى التي توثق بها قروض او ديون المصرف في المحالج والمخازن والمستودعات والاهراء ( السايلوات ) المنصوص عليها في الفقرتين ( 5 و6 ) من المادة الثانية من قانون المصرف 0
6 – طلب رفع الحجز عن بعض الضمانات العينية سواء كانت منقولة ام غير منقولة وفك بعض المكائن من الرهن المسجل عليها اذا طلب المقترض ذلك وكان الباقي من الضمانات كافيا لتأمين سداد تمام القرض او الدين او ما يبقى منهما 0
7 – ارسال إشعارات للمقترضين والمدينين للمصرف قبل شهر واحد من موعد الاستحقاق يخبرهم بها بوجوب الاداء عند الاستحقاق 0
8 – البت في عرائض المقترضين والمدينين لتسوية المبالغ المستحقة عليهم وتأجيلها كلا او جزءا اذا وجدت أسباب تستدعي ذلك حسبما نصت عليه الفقرة ( 1 ) المعدلة من المادة ( 12 ) من نظام المصرف وايقاف اجراءات التحصيل المتخذة ضدهم مع مراعاة الفقرة ( 4 ) من المادة المذكورة 0
9 – طلب رفع اشارة الحجز عن الضمانات العينية وفك المكائن من الرهن المسجل عليها اذا سدد المقترض او المدين تمام القرض او الدين وما ترتب عليه من الفوائد المصرفية 0
10 – طلب بيع الضمانات العينية الموثقة بها قروض او ديون الصرف وتطبيق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة على المقترضين او المدينين وفقا للفقرة ( 2 ) من المادة ( 12 ) من نظام المصرف والاشتراك في المزايدات لبيع الضمانات وفقا للمادة ( 13 ) من النظام المذكور وقبول الشراء وتسلم الضمانات التي تباع الى المصرف بنتيجة المزايدة 0
11 – تسليم العقارات الزراعية التي تؤول للمصرف الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وفق الفقرة ( 2 ) من المادة ( 12 ) من قانون المصرف والاتفاق مع الهيئة على كيفية دفع المبالغ المترتبة على العقارات الزراعية التي تسلم لها حسبما يقرره مجلس ادارة المصرف وفقا للمادة ( 13 ) من قانون المصرف 0
12 – رد العقارات والمكائن الزراعية الى اصحابها السابقين وفقا للفقرتين ( 2 و 3 ) من المادة ( 14 ) من نظام المصرف0
13 – استغلال العقارات والاموال المنقولة العائدة للمصرف مع مراعاة الفقرات ( 2 و 3 و 4 ) من المادة ( 14 ) من نظام المصرف بشأن العقارات والمكائن المنتقلة الى المصرف من المقترضين او المدينين 0
14 – استئجار الأبنية والمخازن الضرورية لاعمال المصرف ببدل لا يتجاوز ال ( 500 ) خمسمائة دينار سنويا وتجديد عقود الإجارة الخاصة بها 0
15 – توقيع عقود وسندات الاستقراض مع عضو واحد ينتخبه مجلس الادارة من بين اعضائه 0
16 – شراء الاثاث والقرطاسية والمواد الضرورية لتمشية اعمال المصرف بطريقة الامانة لحد ( 750 ) سبعمائة وخمسين دينارا وبطريقة المناقصة فيما يزيد على هذا المبلغ لحد (1000 ) الف دينار كلما دعت الحاجة الى ذلك 0
17 – صرف النفقات المقتضية لتعمير وصيانة ابنية المصرف وفروعه والمؤسسات التابعة له وتصليح المكائن والاجهزة العائدة للمصرف ضمن الاعتماد لمرصد لهذه الاغراض في الميزانية 0
18 – لمدير المصرف العام ان يخول معاون المدير العام ومدراء الاقسام في المركز العام ومدراء فروع المصرف بعض الصلاحيات التي يتمتع بها بمقتضى هذا النظام اذا رأى ذلك ضروريا لتسهيل سير الاعمال وانجازها 0
مادة 7
يخضع موظفو ومستخدمو المصرف لاحكام قانون الخدمة المدنية والانظمة والتعليمات التي تصدر بموجبه ويخضع الموظفون فقط لقانون انضباط موظفي الدولة مع مراعاة ما يأتي : –
1 – يتولى مجلس ادارة المصرف جميع المهام التي يتولاها مجلس الانضباط العام ومجلس الخدمة العامة عدا ما يكون منها ضمن صلاحيات مدير المصرف العام الواردة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة وللمجلس ايضا ممارسة الصلاحيات التالية 0
ب – تعويض الموظف الو المستخدم عن الامتعة التي تفقد او تتلف اثناء قيامه بواجباته الرسمية وفقا للمادة ( 63 ) من القانون المذكور 0
ج – تعيين الحدين الأدنى والأعلى لرواتب موظفي ومستخدمي المصرف كافة في كل سنة مالية 0
2 – يتولى مدير المصرف العام ممارسة الصلاحيات الآتية : –
آ – سحب يد اي موظف مهما كانت درجته اذا ترآى له ان التحقيق الابتدائي معه يستلزم ذلك 0
ب – ترفيع الموظفين مهما كانت درجاتهم ومنحهم الاجازات الاعتيادية والمرضية واجراء التنقلات بينهم وإيفادهم الى مختلف ألوية عند الضرورة وصرف مخصصاتهم وقبول استقالتهم 0
ج – تعيين المستخدمين كافة والموظفين في الدرجات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من درجات الموظفين المنصوص عليها بالمادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 والبت في الامور الادارية والذاتية الخاصة بهم 0
د – توقيع العقوبات الانضباطية على موظفي المصرف كافة والتأديبية على الموظفين من الدرجات المذكورة في الفقرة المتقدمة 0
ه – تأليف اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 23 ) من قانون الخدمة المدنية لترشيح الموظفين للترفيع 0
و – تقرير اوقات دوام خاصة وفقا لما تقتضيه اعمال المصرف او زيادة اوقات الدوام لغرض انجاز اعمال مستعجلة وفقا للفقرتين ( 2 و3 ) من المادة 56 من قانون الخدمة المدنية 0
ز – تأليف لجنة الانضباط الخاصة بالمصرف وفقا للمادة ( 16 ) من قانون انضباط موظفي الدولة واستنادا الى المادة ( 17 ) منه 0
مادة 8
1 – تدقق حسابات المصرف السنوية من قبل محاسب قانوني يختاره مجلس الادارة في كل سنة مالية وتعرض نتائج التدقيق على المجلس للمصادقة على الحسابات السنوية الختامية والنظر فيما يتضمنه تقرير المحاسب القانوني من ملاحظات وتوصيات واتخاذ ما يلزم بشأنها 0
2 – تعرض الحسابات الختامية وميزانية المصرف المصدقة على وير الاصلاح الزراعي للاطلاع عليها قبل مضي ستة أشهر من نهاية السنة المالية التي تعود لها تلك الحسابات والميزانية اذا لم تقع ظروف طارئة تحول دون عرضها خلال المدة المذكورة 0
مادة 9
يلغى النظام الداخلي للمصرف الزراعي المؤرخ في 5 / 6 / 1957 ونظام تعديله رقم ( 57 ) لسنة 1957 0
مادة 10
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 1 نيسان 1960 0
وزير الاصلاح الزراعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 346 في 12 / 5 / 1960