قرار رقم 941 تمليك المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني قطعة ارض في دهوك

      التعليقات على قرار رقم 941 تمليك المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني قطعة ارض في دهوك مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 941 تمليك المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني قطعة ارض في دهوك
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 941
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – تمليك المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني (بدون بدل) القطعة المرقمة 7/3 مقاطعة 81/ دهوك الشمالية العائدة الى وزارة المالية, لغرض تشييد مركز التدريب المهني في محافظة دهوك عليها .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة