عنوان التشريع: قرار رقم 941 تمليك المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني قطعة ارض في دهوك
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 941
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-16 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – تمليك المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني (بدون بدل) القطعة المرقمة 7/3 مقاطعة 81/ دهوك الشمالية العائدة الى وزارة المالية, لغرض تشييد مركز التدريب المهني في محافظة دهوك عليها .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة