عنوان التشريع: قرار رقم 937 تعديل القرار 1655 في 16/ 11/ 80 وتستمر ترقية نائب الضابط المؤهل الشهيد خريج الكليات غير العسكرية حتى رتبة رائد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 937
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – تضاف العبارة التالية الى آخر البند (أ) من الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1655) في 16 – 11 – 1980 .
(وتستمر ترقية كل من نائب الضابط المؤهل الشهيد والمكلف بالخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط الشهيد من خريجي الكليات او المعاهد العالية غير العسكرية, حتى رتبة رائد) .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وتسري احكامه على من استشهد اعتبارا من 4 – 9 – 1980 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة