قرار رقم 927 وقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1352 في 13/ 12/ 77

      التعليقات على قرار رقم 927 وقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1352 في 13/ 12/ 77 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 927 وقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1352 في 13/ 12/ 77
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 927
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1352 في 13 – 12 – 1977 .
2 – يتولى وزيرا الشباب والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .