قرار رقم 919252 تعديل قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979

      التعليقات على قرار رقم 919252 تعديل قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 919252 تعديل قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 925
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – يحذف التسلسل (4) للفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة الثالثة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979, الخاص بمركز البحوث السمكية . ويلحق المركز المذكور بمركز المؤسسة العامة للاسماك كاحد الاقسام التابعة لمركز المؤسسة . وتعدل التعليمات رقم (182) لسنة 1979 وفقا لذلك .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة